< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/11/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة ( 1276 ) لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب - كتاب النكاح.

 

مسألة ( 1277 ):- مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أمّاً للرضيع وذو اللبن أباً له واخوتهما اخوالاً واعماماً واخواتهما عمّات وخالات له وأولادهما اخوةً له.

 

هذه المسألة ناظرة إلى أنه إذا تحقق الرضاع بشرائطه فسوف تحرم سبعة عناوين، المرضعة على المرتضع باعتبار أنها تصير أمّاً له، وصاحب اللبن على المرتضعة لأنه يصير أباً رضاعياً لها، ويحرم اخوة المرضعة واخوة صاحب اللبن على المرتضع فإنَّ اخوة المرضعة يصيرون اخوالاً له واخوة الصاحب اللبن يصيرون اعماماً، ويحرم اخوات المرضعة واخوة صاحب اللبن على المرتضع لأنَّ اخوات المرضعة يصرن خالاته واخوات صاحب اللبن يصرن عماته، ويحرم أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن عليه لأنهم يصبحون أخوته.

والوجوه في حرمة هذه العناوين السبعة ثلاثة: -

الوجه الأول: - الكتاب الكريم.

الوجه الثاني: - الروايات.

الوجه الثالث: - الضرورة الفقهية ( أو الضرورة الدينية ).

أما الضرورة الفقهية: - فمن يعيش الإسلام يجد أنَّ تحقق الحرمة بالرضاع من واضحات الإسلام، نعم قد يُشكّك في بعض المصاديق ولكن بغض النظر عن ذلك فهي من ضروريات الإسلام - أو من الضرورة الدينية - وحتى لو شككنا في الأدلة الأخرى فسوف تبقى هذه الضرورة الدينية ثابتة.

يعني الحرمة بالرضاع هي أوضح من مراجعة الكتاب.

وأما الكتاب الكريم: - فهو يحرّم عنوانين فقط ولم يحرّم سبعة، والعنوانين هما الأمهات والاخوات، قال تعالى: - ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ ... ﴾[1] .

وأما الروايات: - ونذكر منها ثلاث:

الرواية الأولى: - معتبرة بريد العجلي، وهي ما رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: - (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)[2] .

الرواية الثانية: - معتبرة عبد الله بن سنان، وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه والسلام، قال: - ( سمعته يقول:- يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة )[3] .

الرواية الثالثة: - معتبرة عبيد بن زرارة، وهي ما رواه محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال: - ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام:- ... فقال:- ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع )[4] .

وبهذا اتضح المستفاد من الكتاب الكريم هو تحريم عنوانين فقط وأما بقية العناوين فنستفيد حرمتها من قانون ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ).

ثم إنه يجدر الالتفات إلى قضية: - وهي أنَّ الحرمة تدور مدار تحقق أحد العناوين السبعة دون ما يلازمها، فلو ثبت أيّ واحدٍ من هذه العناوين السبعة فسوف تتحقق الحرمة من الرضاع، وأما إذا لم يتحقق العنوان وتحقق ما يلازمه فلا ينفع في نشر الحرمة.

أما تحقق أحد العناوين السبعة فهو واضح، كما لو رضع الطفل من امرأة فهنا سوف تحرم عليه هذه المرضعة واخواتها واخوة صاحب اللبن ... وهكذا.

وأما إذا تحقق ما يلازم أحد هذه العناوين السبعة فهذا لا ينشر الحرمة، كما لو كانت للمرضعة بنت نسبية فحينئذٍ لا تحرم هذه البنت على والد المرتضِع فإنَّ المحرّم هو أحد العناوين السبعة وأما ما يلازمها فلم يدل الدليل على أنه موجب للتحريم.

ومع فرض التنزل وافتراض وجود اجمال - في أنها تحرم أو لا تحرم - كفانا لإثبات حلّيتها قوله تعالى: - ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾[5] ، يعني إنَّ غير هذه العناوين السبعة يجوز الزواج بها، وعليه فتدخل تلك الأخت للمرتضع في عموم هذه الآية الكريمة ويثبت بذلك حلّيتها لأبيه بهذا العموم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo