< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/11/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 1276 ) لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب - كتاب النكاح.

مسألة ( 1276 ):- لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل وإن تعددت المرضعة فلو ارضعت امرأتان صبيين بلبن فحلٍ واحد نشر الحرمة بينهما، ولو ارضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما.

..........................................................................................................

مضمون المسألة واضح وهو أنه يشترط في نشر الحرمة بين المرتضعين أن يكون اللبن الذي يرتضانه من فحلٍ واحد ولا يلزم أن تكون المرضعة واحدة، بل حتى لو تعددت المرضعة بأن ارتضع صبي المقدار اللازم في المرأة الاولى ورضع الثاني المقدار اللازم من المرأة الثانية كفى ذلك في نشر الحرمة بينهما مادام الفحل واحداً، فالمحقق للحرمة الرضاعية هو وحدة الفحل وليس وحدة المرضعة، فلو كان لشخصٍ زوجتان وكانتا صاحبتي لبن فأرضعت الأولى صبياً المقدار اللازم - كخمسة عشر رضعة أو يوماً وليلية - وأرضعت الأخرى صبيةً بالمقدار اللازم أيضاً كفى ذلك في تحقق الحرمة بينهما، وهذه قضية مهمة في باب الرضاع وهي من الأركان فإن انتشار الحرمة فرع وحدة صاحب اللبن وليس فرع وحدة المرضعة.

أما إذا انعكس الأمر بأن كانت المرأة واحدة وكانت متزوجة بشخص وأرضعت من لبنه طفلاً ثم فارقت زوجها الأول - بطلاقٍ أو موت - وتزوجت بآخر وارضعت طفلةً من لبن الزوج الثاني فسوف لا تثبت الحرمة بين هذين الطفلين وجاز للولد الزواج من البت لأنَّ شرط انتشار الحرمة بين الرضيعين وتحققها أن يكون الفحل واحداً سواء كانت المرضعة واحدة أو متعددة.

إن قلت: - قد ذكر في المسألة السابقة أنه يلزم لنشر الحرمة كون اللبن لفحلٍ واحد وكون المرضعة واحدة بينما في هذه المسألة ذكر أنه إذا كانت المرضعة متعددة فلا يضر ذلك في نشر الحرمة وهذا نحو تنافٍ بين مضموني المسألتين.

قلت:- لا يوجد تنافي بينمهما فإنه في المسألة السابقة حينما قيل لابد وأن تكون المرضعة واحدة من لبن فحلٍ واحد هو أنَّ المرضعة التي ترضع الطفل الرضاع الكامل - كخمسة عشر رضعة - يلزم أن تكون واحدة لا اثنتين، فاللبن اللازم لنشر الحرمة هو أن يكون بكامله من مرضعةٍ واحدة من لبن فحل واحد، فالوحدة في تلك المسألة هي في مقابل أنَّ يرضع الطفل نصف العدد من واحدة ويرضع نصفه الآخر من مرضعةٍ أخرى فإنَّ هذا لا يكفي في نشر الحرمة بل يلزم أن تكون المرضعة واحدة، وأما في مسألتنا فالمفروض هو وجود فحلٍ واحد وعنده زوجتان فأرضعت احداهما طفلاً رضاعاً كاملاً – كخمسة عشر رضعة أو يوماً وليلة - وارضعت الثانية طفلةً رضاعاً كاملاً أيضاً فهنا سوف تنتشر الحرمة بين الرضيعين مادام الفحل واحداً ولا يلزم أن تكون المرضعة واحدة، وعليه فلا ينبغي الخلط بين المسألتين.

ولعل الأنسب في صياغة المسألة أن يقال: - ( إذا كان للشخص زوجتان وأرضعت احداهما صبياً الرضاع الكامل لا نصفه مثلاً وارضعت الثانية صبيةً أو صبياً الرضاع الكامل لا نصفه انتشرت الحرمة بينهما ).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo