< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/11/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 1275 ) الشروط اللازمة في نشر الحرمة بالرضاع - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب - كتاب النكاح.

أما الحكم الثاني:- فقد تعرض له المحقق الكركي(قده) في جامع المقاصد، قال:- ( أما ولد المرضعة وهو الذي حصل اللبن من ولادته فهل يشترط كونه في الحولين حين الارتضاع بحيث لا يقع شئ من الرضاع بعد تجاوزه إياهما؟ فيه قولان: أحدهما: الاشتراط، فلا يحرم الرضاع لو وقع شئ منه بعد استكماله حولين )[1] ، أما الاشتراط فلقوله عليه السلام ( لا رضاع بعد فطام ) وهو يشمل ولد المرضعة، وأما عدم الاشتراط فلأنَّ المتبادر من قوله عله السلام (لا رضاع بعد فطام) اختصاصه بالمرتضع وأما ولد المرضعة فيشك في شموله له فتجري اصالة عدم الاشتراط.

أقول:- إنَّ ما افاده من التسمك بأصالة عدم الاشتراط لا نعرف له وجهاً، والمناسب هو عدم اشتراط كون ابن المرضعة في الحولين تمسكاً باطلاق صحيحة عبد الله بن سنان حيث ورد فيها:- ( سألته أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل، قال:- هو ما ارضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام )[2] ، فإنَّها لم تشترط الحولين في ولد المرضعة ولا في المرتضع فنتمسك باطلاقها لاثبات عدم الاشتراط ولكن خرج المرتضع من هذا العموم بدليل خارجي حيث دل الدليل على لزوم كون رضاعة في الحولين حتى يكون موجباص لنشر الحرمة وأما ولد المرضعة فلم يدل الدليل على اعتبار ذلك فيه فيتمسك باطلاق المعتبرة لنفي اعتبار كونه في الحولين.

وأما الحكم الثالث:- فيمكن استفادته من معتبرة عبد الله بن سنان المتقدمة حيث ورد فيها:- ( هو ما ارضعت امرأتك من لبنك ) فإن عنوان ( لبنك ) لا يصدق مع تعدد الفحل.

وبذلك يتضح الوجه في اعتبار وحدة المرضعة فإن ظاهر كلمة ( امرأتك ) هو شخص امرأتك دون جنسها.

هذا مضافاص إلى أن موثقة زياد بن سوقة المتقدمة قد دلت على اعتبار كلا الامرين حيث جاء فيها:- ( لا يحرّم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد )، فإنَّ الفقرة الاخيرة منها واضحة في المطلوب.

ويمكن أن يقال:- إنه بقطع النظر عمّا تقدم يكفينا الآصل حيث يشك في انتشار الحرمة إذا لم يكن الفحل واحداً أو لم تكن المرأة واحدة فيستصحب العدم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo