< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/10/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الحكم الرابع، الحكم الخامس، الحكم السادس - مسألة ( 1260) - ما يحرم بالمصاهرة - كتاب النكاح.

 

الحكم الرابع:- لو أفضى الزوجة بعد التسع سنين لم تحرم عليه ولا تجب لها الدية مطلقاً أي حتى لو طلقها.

والوجه في ذلك أمران:-

الأمر الأول:- إنه بقطع النظر عن الدليل الاجتهادي الخاص يمكن التمسك له بأصل البراءة حيث نشك في ثبوت الدية فيكون مجرى للبراءة.

الأمر الثاني:- وجود الدليل الاجتهادي حيث توجد روايتان في المقام:-

الرواية الأولى:- معتبرة حمران المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( سئل عن رجل تزوج جارية بكراً لم تدرك فلما دخل بها افتقضها فأفضاها، فقال:- إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ) فإنها واضحة الدلالة على المطلوب.

الرواية الثانية:- ما وراه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام:- ( في رجل افتض جارية يعني امرأته فاضاها، قال:- عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين )، فهنا الامام عليه السلام اثبت الدية على الزوج إن كان قد دخل بها قبل بلوغها تسع سنين وهي بمفهومها تدل على أنه إذا بلغت تسع سنين فلا تجب عليه الدية.

ولكن المشكلة في سندها حيث يمكن التأمل فيه من ناحية الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق حيث لم يرد توثيق في حقه، ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال رواية محمد بن أبي عمير عنه، فإن اكتفينا بالقول بوثاقة كل من روى عنه أحد الثلاثة - وهم محمد بن أبي عمير أو صفوان بن يحيى أو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي - فسوف تثبت وثاقته وإلا فلا، ومدرك توثيق ما روى عنه أحد هؤلاء الثلاثة هو ما وراه الشيخ الطوسي في عدّة الاصول حيث قال:- ( سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يررون ولا يرسلون وإلا عمّن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم )، فإن قبلنا بهذه الشهادة من قبل الشيخ الطوسي فسوف تثبوت وثاقته وإلا فلا، ولكن رغم ذلك تكفينا الرواية الأول في ثبوت هذا الحكم.

الحكم الخامس:- إنما تجب الدية للمفضاة قبل بلوغها تسع سنين إذا طلقها زوجها وأما إذا لم يطلقها فلا تجب عليه الدية.

والمدرك لهذا الحكم هو معتبرة حمران المتقدمة فإنها قيدت بذلك حيث ورد في ذيلها:- ( وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الازواج فعلى الامام أن يغرّمه ديتها وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه )، فهي واضحة الدلالة عليه.

الحكم السادس:- الأحوط وجوباً الانفاق عليها حتى لو كان الافضاء بعد التسع.

والوجه في هذا الاحتياط هو أنَّ صحيحة الحلبي المتقدمة في الحكم الثالث قالت:- ( سألته عن رجل تزوج جرية فوقع بها فافضاها، فقال:- عليه الاجراء عليها مادامت حية )، فهي دلت على أنه يجب الانفاق عليها إلى نهاية حياتها من دون تقييد بما إذا كان الافضاء قبل التسع سنين أو بعدها.

ولكن في المقابل قد يقال يلزم تقييد ذلك بما إذا كان الافضاء قبل التسع سنين وأما بعدها فلا يلزم وذلك إما لأجل الاجماع المدعى على أنَّ الافضاء قبل التسع سنين هو الذي يجب فيه الانفاق على الزوجة وأما بعد التسع فلم يقل أحد بوجوبه إلا الشيخ الطوسي في الاستبصار، أو لأجل المعارضة بمعتبرة حمران حيث دلت على نفي الفقة إذا كان الدخول بعد التسع سنين فإنها قالت:- ( إن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ) وحيتئذٍ يصير الاحتياط بوجوب الانفاق عليها شيئاً لا بأس به لأجل هذه المعارضة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo