< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/04/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - ما ذكره السيد الخوئي(قده) في حل التعارض بين روايات المقام، الحكم الثامن ( هل تسقط ولاية الاب إذا منع ابنته من التزويج بالكفؤ؟ )- الفصل الأول – كتاب النكاح.

 

وقد ذكر السيد الخوئي(قده) في مقام الجمع بين الروايات:- انَّ الطائفة الثانية التي تقول يكفي إذن الباكر من دون حاجة إلى إذن وليها مقدمة على الطائفة الأولى من جهتين:-

الأولى:- إنها موافقة للكتاب الكريم الدال على عدم اعتبار إذن الولي في صحة زواج البكر.

الثانية:- إنَّ الطائفة الأولى موافقة لما ينقل عن القوم من اعتبار إذن الأب، فتصير الطائفة الثانية مخالفة لهم فتقدم.

أقول:-

أولاً:- إنّه لم يذكر وجه موافقة الطائفة الثانية للكتاب الكريم بخلاف الأولى، ولابد وأن يكون مقصوده هو موافقة الآيات الواردة في النكاح والتي تدل باطلاقها على امضاء نكاح البنت من دون اشارةٍ إلى إذن الولي واعتباره، فسكوتها عن إذن الولي يدل على أنه ليس بمعتبر.

من قبيل قوله تعالى:- ﴿ وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ﴾[1]

وتقريب الدلالة:- هو أنَّ الآية الكريمة قالت:- ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ﴾ ولم تقل ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثى وثلاث ورباع بإذن الولي )، فهي مطلقة من هذه الناحية فتدل باطلاقها على إنَّ إذن الولي ليس بمعتبر.

ومن قبيل قوله تعالى:- ﴿ وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسعٌ عليم ﴾[2]

وتقريب الدلالة:- إنها قالت ﴿ انكحوا الايامى منكم والصالحين﴾ ولم تقل ( انكحوهن بإذن آيائهن ) فدلت باطلاقها على عدم اعتبار إذن الولي في صحة نكاح الباكر، وعليه فتكون الطائفة الثانية من الروايات هي المقدمة لموافقتها لاطلاقات الكتاب الكريم، وتصير النتجية هي عدم اعتبار إذن الولي في توزيج البكر.

ثانياً:- إنه قال بالنسبة إلى المرحج الثاني الذي ذكره:- ( إنَّ المنقول عن جماعة منهم استقلال الأب في تزويج بنته )[3] ، يعني أنَّ القوم سوف يصيرون موافقين للطائفة الاولى، فتكون الطائفة الثانية هي المقدمة.

وفي مقام التعليق نقول:-

أما ما ذكره من أنَّ الطائفة الثانية موافقة لاطلاق الكتاب:- فلنذهب إلى الكتاب الكريم ونلاحظ الآيات الكريمة الواردة في المقام، وهي من قبيل قوله تعالى:-﴿ وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ... ﴾[4] ، وتقريب الدلالتها على ما يريد:- إنَّ الآية الكريمة قالت ﴿ فانكحوا ما طاب لكم ﴾ ولم تقل ( فانحكوا ... بإذن الولي ) ومعنى ذلك أنه إذا وافقت البكر على التوزيج فلا حاجة حينئذٍ إلى إذن وليها تمسكاً بطلاق هذه الآية الكريمة.

ومن قبيل قوله تعالى:- ﴿ وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ﴾، فإنها باطلاقها تدل على عدم اشترط إذن الولي أيضاً.

وفيه:-

أما قوله تعالى:- ﴿ وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ... ﴾ فهي ليست في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما هي في مقام البيان من ناحية أنه من خاف أن لا يعدل بين يتامى النساء - لأن النساء اليتامى لا يوجد عندهن والد يدافع عنهن- فليتزوج بالحرائر واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة فإنَّ كل ذلك جائز له، فالآية الكريمة في مقام بيان جواز الزواج بالحرة على سبيل التعدد وليست في مقام البيان من النواحي الاخرى كاعتبار إذن الولي أو عدم اعتباره، أو لا أقل من الشك في كونها في مقام البيان من هذه الناحية وحينئذٍ يشكل التمسك باطلاقها في المقام.

وأما قوله تعالى:- ﴿ وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ﴾، فهي في صدد البيان من ناحية أنه لا ينبغي خوف الفقر بحيث يكون مانعاً من الزواج، ولا أقل من الشك في كونها في مقام البيان من هذه الناحية، ويكفينا الشك في عدم امكان التسك باطلاقها في المقام.

وعليه فالمرجَّح الأول الذي ذكره قابل للمناقشة.

وأما ما ذكره في المرجح الثاني ففي مقام التعليق عليه نقول:- إنَّ التقية يكتفى من ناحيتها بذكر رواية واحدة أو روايتين لا أنه تصدر ثمان روايات - على الاقل - فإنَّ صدور مثل هذا العدد لا معنى له في فرض كون المورد هو التقية.

وعلى هذا يكون التعارض بين الطائفتين مستقر، والمناسب هو الاحتياط بإذن الاثنين معاً - البنت والولي - جمعاً بين الطائفتين بعد استحكام التعارض.

الحكم الثامن:- تسقط ولاية الأب إذا منع بنته من الزواج بالكفؤ.

وفي هذا المجال نقول قد يصعب تحصيل رواية ناظرة إلى هذا الموضوع، وعليه فكيف نخرّج هذا الحكم والمفروض أنَّ القول ببقاء ولاية الأب أمرٌ صعب؟


[3] تراث السيد الخوئي ( المباني في شرح العروة الوثقى، كتاب النكاح )، تسلسل33، ج1من المباني، ص208.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo