< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/03/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الحكم السادس من المسألة ( 234 ) يشترط في صحة بيع الصرف أن تكون الزيادة في طرف الصحيح دون المغشوش، مسألة ( 235 ) الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر مما موجود فيها - بيع الصرف.

الحكم السادس:- لو فرض أنَّ احد طرفي الصرف كان مغشوشاً والثاني لم يكن مغشوشاً جاز بيعهما مع التفاضل شريطة أن تكون الزيادة في جانب الصحيح ولا يصح إذا كانت في جانب المغشوش.

فلو فرض أنَّ أحد النقدين كان مغشوشاً والآخر ليس بمغشوش فسوف تنحل المشكلة من خلال الضميمة إلى السليم وليس إلى المغشوش.

فنحن هنا لنا دعويان:-

الاولى:- لو كان لدينا كيلوان من الذهب الخالص في جانب وكيلو ونصف من الذهب المغشوش في الجانب الثاني فالزيادة هنا صارت في جانب الصحيح وهذا لا محذور فيه، لأنَّ أحد كيلوي الذهب في جانب الصحيح سوف يقابل الكيلو الصحيح في الجانب الثاني ويبقى نصف كيلو مغشوش من الجانب الثاني - الذي هو من جنسٍ آخر كالنحاس مثلاً - مقابلاً لكيلو الذهب الثاني الصحيح من الجانب الأول، وهذا لا محذور فيه لأنَّ المقابلة صارت بين النحاس والذهب.

الثانية:- أن نفترض الزيادة بالعكس، وهي أن تكون الزيادة موجودة في الطرف المغشوش دون السليم، وذلك بأن نفترض وجود كيلو ونصف من الذهب السليم في الطرف الأول وكيلوان من الذهب الذي فيه غش في الطرف الثاني، ففي مثل هذه الحالة الكيلو والنصف السليم الموجود في الطرف الأول سوف يقابل الذهب السليم الموجود في الطرف الثاني وهو كيلو ونصف مثلاً وتبقى الزيادة وهي نصف الكيلو من النحاس - التي هي مقدار الغش الموجودة في الجانب الثاني - من دون مقابلٍ في الجانب الأول فيلزم محذور الربا.

 

مسألة:- ( 235 ):- الآلات المحلّاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلاة به وإلا لم يجز، نعم لو بيع السيف بالسيف وكان كل منهما محلّى جاز مطلقاً وإن كانت الحلية في احدهما أكثر من الحلية في الآخر.

 

تشتمل المسألة على حكمين:-

الحكم الأول:- الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلاة به، كعصى الملك التي حلّي رأسها وكعبها بالذهب، فهذه الآلة يجوز بيعها ولكن بشرط أن تباع بذهبٍ أكثر من مقدار الذهب المحلاة به، فلو كان مجموع الذهب الموجود عليها مثقالاً فلو اريد بيعها فلا يجوز بيعها بمثقالٍ من الذهب بل لابد وأن تباع بأكثر من ذلك كمثقال وربع، ووجه ذلك واضح:- لأنه إذا بيعت العصا بمثقالٍ فسوف يصير المثقال الموجود في العصا مقابلاً للمثقال الذي هو الثمن وتبقى نفس العصا زيادةً في الطرف المقابل، فيلزم من ذلك محذور الربا لوجود الزيادة في الطرف المقابل.

الحكم الثاني:- إذا بيع سيفٌ بسيفٍ مثلاً وكان كل منهما محلىً جاز البيع مطلقاً وإن كانت الحلية في احدهما أكثر من الحلية في الآخر.

فلو بيع سيف الملك بعد موته مثلاً وكان محلّى بالذهب على ملكٍ آخر وكان الثمن هو سيف الملك الآخر وكان محلّى بالذهب أيضاً لكن الذهب الموجود فيه أقل من الذهب الموجود في السيف الاول فهنا يصح البيع ولا يلزم محذور الربا، والوجه في ذلك واضح:- فإنَّ الذهب الموجود في السيف الاول يكون مقابلاً لنفس السيف الثاني، والذهب الموجود في السيف الثاني يكون مقابلاً لنفس السيف الأول، وعليه فلا يلزم محذور الربا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo