47/04/04
-أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط والرد عليها - أصالة الاحتياط - الأصول العملية.
الموضوع: - أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط والرد عليها - أصالة الاحتياط - الأصول العملية.
ذكرنا فيما سبق الجواب الخامس: - وهو ما ذكره الشيخ العراقي، من أنَّ العلم الإجمالي المذكور ساقط عن المنجزية، ببيان: أنَّ الأمارة إذا دلت على التحريم في بعض الموارد كانت هي المنجّزة للحكم - أعني التحريم - ومع تنجّزه بسبب الأمارة لا يمكن أن يتنجز بالعلم الإجمالي، لأنَّ ما تنجّز بمنجز لا يقبل التنجَّز بمنجّز آخر ثانيةً.
وذكرنا في الرد عليه: - بأنَّ قاعدة ( المنجّز لا يتنجّز ثانية ) قضية غير مسلّمة، والوجه في عدم صحتها أنَّ التنجّز قضية اعتبارية وليست حقيقية، وأي مانعٍ في أن يتأكّد التنجّز فيصير التنجّز بدرجة قوى، كالوجوب مثلاً أفلا يمكن أن يصير الشيء واجباً من ناحيتين؟!، مثل صلاة الصبح ينذر المكلف الاتيان بها، فهي واجبة وبالنذر تصير واجبة أيضاً، فصارت واجبة مرتين، لأنَّ التنجّز أو الوجوب هو قضية اعتبارية ولا مانع من تأكّد التنجّز أو تأكد الوجّوب فإنَّ هذا شيء لا مانع منه، وعليه فما افاده الشيخ العراقي قابل للمناقشة.
هذا وقد يجاب عما افاده الشيخ العراقي بجوبٍ آخر غير ما ذكرناه: - وحاصله أن يقال: إنَّ المعلوم بالاجمال إن كان في مورد الأمارة فهو منجّز بسبب الأمارة لا بسبب العلم الإجمالي، وإن كان ثابتاً في غير مورد الأمارة فهو منجّز بالعلم الإجمالي وليس بالأمارة، فيكون التنجيز ثابتاً على كلا التقديرين لكن على أحد التقديرين يكون ثابتاً بالأمارة وعلى التقدير الثاني يكون ثباتاً بالعلم الإجمالي ولا يلزم في التنجّز وحدة سبب التنجيز.
فنحن بالتالي صنعنا علما اجمالياً ثبت من خلاله التنجّز، وقلنا إنَّ قامت الأمارة عليه ثبت التنجّز بالأمارة وإن لم تقم الأمارة عليه يثبت التنجّز بالعلم الإجمالي.
وفي التعليق عليه يقال: - إنَّ هذا وإن كان شيئاً مقبولاً إلا أنَّ الشيخ العراقي لا يبني على حصول التنجّز بهذا الشكل، بل هو يلتزم بكون التنجّز يحتاج إلى سببٍ واحد وهو إما العلم الإجمالي أو الأمارة لا أنه على أحد التقديرين يكون المنجّز هو الأمارة وعلى القدير الثاني المنجّز هو العلم الإجمالي.
الجواب السادس: - وهو ما ذكره غير واحد، وهو التمسك بفكرة الانحلال الحكمي، وذلك بأن يقال: إذا جرت الأمارة في بعض أطراف العلم الإجمالي لاثبات التحريم مثلاً، فحينئذٍ لم يمتنع جريان الأصل في بقية الأطراف من دون معارضة، ومعه يجوز ارتكاب غير مورد الأمارة - أي مور د الأصل -.