46/12/03
-الاشكال التاسع على تقريباتاثبات البراءة من خلال الاستصحاب - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.
الموضوع: - الاشكال التاسع على تقريبات اثبات البراءة من خلال الاستصحاب - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.
وأما المورد الثاني الذي ذكره السيد الخوئي(قده) والذي لا يمكن أن يجري فيه الاستصحاب وتصل لنوبة فيه إلى البراءة ولا يلزم اللغوية من تشريع البراءة بعد عدم جريان الاستصحاب:- فهو ما إذا كان الأثر مترتباً على الاباحة بعنوانها، كما في جواز الصلاة المترتب على اباحة اللباس، ففي مثل هذه الحالة لا يجري استصحاب نفي حرمة اللباس، فلا نستطيع أن نقول إنه في زمان الصغر هذا اللباس لم يكن لبسه حراماً وبعد البلوغ نشك في حرمته فنستصحب عدم الحرمة وبذلك تثبت الاباحة فإنَّ استصحاب عدم الحرمة لا يثبت الاباحة، والمفروض أنَّ جواز الصلاة مترتب على اباحة اللباس لا على عدم الحرمة، ومن الواضح أنَّ استصحاب عدم حرمة لبس هذا اللباس في زمان الصغر لاثبات الاباحة هو أصل مثبت فلا يجري، وإذا لم يجر الاستصحاب فسوف تظهر الثمرة وهو أنَّ النوبة تصل إلى البراءة من تقيّد الصلاة عن لبس هذا الثوب فتكون جارية.
وفي التعليق نقول: - نحن لا نستصحب عدم الحرمة في زمان الصغر - أو ما قبل الإسلام - حتى يقال إنَّ استصحاب عدم الحرمة لاثبات الاباحة هو أصل مثبت، بل نستصحب الاباحة حيث نقول إنَّ هذا اللباس كان في زمان الصغر مباحاً لبسه ونشك بعد البلوغ في اباحته فنستصحب تلك الاباحة السابقة إلى زمان البلوغ فيثبت بذلك عنوان الاباحة وبالتالي لا يلزم محذور الأصل المثبت، فإننا لم نستصحب عدم الحرمة حتى يقال إنَّ استصحابها لاثبات الاباحة أصلٌ مثبت بل نستصحب الاباحة حال الصغر. ومن الغريب أنَّ السيد الماتن لم يذكر ما ذكرناه.
إن قلت: - إنَّ الاباحة هي من أحد الاحكام التكليفية الخمسة، والاحكام التكليفية غير ثابتة قبل البلوغ فكيف تستصحب الاباحة؟
قلت: - نعم إنَّ الحرمة والوجوب والكراهة والاستحباب غير ثابتة قبل البلوغ وأما الاباحة فأيّ مشكلةٍ في ثبوتها في حق غير البالغ؟!!، فكل الاشياء مباحة للصغير قبل بلوغه فنستصحب تلك الاباحة الثابتة قبل البلوغ إلى ما بعد البلوغ.
وبهذا انتهى كلامنا عن الاستصحاب في باب الشبهات الكلية الحكمية.