46/11/20
-الاشكال الثاني والثالث على تقريباتاثبات البراءة من خلال الاستصحاب - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.
الموضوع: - الاشكال الثاني والثالث على تقريبات اثبات البراءة من خلال الاستصحاب - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.
الاشكال الثاني على استصحاب البراءة: - وهو ما أفاده السيد الروحاني(قده)[1] ، وحاصله: إنَّ استصحاب عدم المنع لا يجري حتى لو سلّمنا بأنَّ المنع أو عدم المنع شيء مجعول، والوجه في ذلك: أنه إذا جرى هذا الاستصحاب فسوف لا يولد قطعاً بعدم العقوبة، بل اقصى ما يولده هو التعبّد بعدم التكليف ظاهراً، يعني أنَّ الاستصحاب لا يفيد إلا الحكم الظاهري، ومادام لا يولّد إلا حكماً ظاهرياً فسوف لا يزيل احتمال ثبوت التكليف الواقعي، ومع بقاء احتمال ثبوت التكليف الواقعي لابد من نفيه ولا نافي له إلا قاعدة قبح القعاب بلا بيان، وإذا وصلت النوبة إلى هذه القاعدة فلنتمسك بها من البداية ونقول نحن ننفي التكليف زمان عدم البلوغ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان وهي تكفينا من دون حاجة إلى التمسك بالاستصحاب.
وفي التعليق نقول: - إذا عبّدنا الشرع عن طريق الاستصحاب بعدم المنع بنحو الجزم وأنَّ عدم المنع من التدخين مثلاً مستمر إلى زمان البلوغ فحينئذٍ هذا التعبّد الجزمي يلازم الجزم بعدم العقاب، ومعه لا يعود هناك مجال لاحتمال المنع الواقعي حتى نحتاج إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
الاشكال الثالث على استصحاب البراءة:- ما افاده الشيخ النائيني(قده) وهو يرتبط باستصحاب عدم التكليف قبل الشريعة، وحاصله:- إنَّ عدم الجعل الثابت قبل الشريعة هو عدمٌ غير مُنتسب إلى الشارع، فهو عدم تكليفٍ لكنه غير منتسِبٍ إلى الشارع، بخلاف العدم المشكوك الذي يراد اثباته بعد مجيء الشريعة فإنه عدمٌ نعتي منتسبٌ إلى الشارع، فاستصحاب عدم التكليف الثابت قبل الشريعة هو ليس استصحابا نعتياً وإنما هو استصحاب عدمٍ محمولي، ومن المعلوم أنَّ استصحاب العدم المحمولي لاثبات العدم النعتي من أوضح مصاديق الأصل المثبت وهو ليس بحجة[2] .
ويردّه: - إنَّ عدم الحكم واحدٌ وليس متعدداً وأنه قبل الشريعة شيء وبعد الشريعة شيء آخر، بل العدم هو عدمٌ واحد، وبالاستصحاب يراد اثبات ذلك العدم من زمان ما قبل الشريعة واستمراره إلى زمان الشريعة، أما حيثية الانتساب إلى الشرع وأنه متنسب إلى الشريعة بنحو العدم النعتي فلا نريدها ولا نحتاجها، بل نريد أن نثبت أنَّ ذلك العدم باقٍ إلى يوم الشريعة، وهذا المقدار يكفي، وعليه فلا يلزم محذور الأصل المثبت.