46/10/27
-دلالة السنَّة الشريفة على البراءة الشرعية ( حديث الرفع ) - البراءة الشرعية- أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.
الموضوع:- دلالة السنَّة الشريفة على البراءة الشرعية ( حديث الرفع ) - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.
هذا مضافاً إلى امكان ظهور الثمرة في بعض الموارد، ونشير إلى موردين:-
المورد الأول:- إذا شككنا في النجاسة الذاتية - أي نجاسة الشيء ذاتاً - مثل نجاسة الأرنب، فالكلب نجس ذاتاً والحمار طاهر ذاتاً ولكن توجد بعض الأشياء مشكوكٌ في نجاستها الذاتية مثل الأرنب - حيث يوجد فيه كلام وأنه نجس ذاتاً أو لا - فإذا شككنا في نجاسته الذاتية وقلنا بقصور قاعدة الطهارة عن اثبات الطهارة في مورد احتمال كون النجاسة نجاسة ذاتية مثل نجاسة الأرنب أمكن التمسك بحديث الرفع لاثبات الطهارة الذاتية للأرنب.
والتوجيه الفني لقصور قاعدة الطهارة عن شمول مورد الشك في النجاسة الذاتية:- هو أنَّ القاعدة الطهارة التي تقول ( كل شيء شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قَذِرْ - قَذُرَ - )، توجد فيها كلمة ( قذر ) وهي مرددة بين احتمالين، فيحتمل أنه قذر واقعاً، والامام عليه السلام حينما تلفّظ فيحتمل أنه تلفّظ بكلمة ( قَذِرْ )، كما يوجد احتمال آخر وهو أنه تلفظ بكلمة ( قَذُرَ )، فإن قلنا الكلمة المتلفّظ بها هي ( قَذُرَ ) فحيينئذٍ الحديث سوف لا يشمل الشك في النجاسة الذانية وإنما يختص بالطاهر ذاتاً إذا شككنا بأنه تَقذَّر، مثل الماء فإنه طاهر ولكن احتملنا أنَّ الكلب ادخل لسانه فيه الماء، وعليه فلو كان الموجود هو لفظ ( قَذُرَ ) فسوف تختص القاعدة بالنجاسة العارضة، وأما إذا كان الموجود هو لفظ ( قَذِرْ ) فسوف تكون صالحةً لشمول النجاسة الذاتية، وحيث إنَّ هذه الكلمة مرددة بين القراءتين ولا مثبت لاحدهما على الأخرى فلا يمكن آنذاك التمسك بالحديث لاثبات طهارة الأرنب لاحتمال أن الحديث ناظر إلى النجاسة العارضة دون الذانية، وعليه فلا يمكن أن يثبت النجاسة أو الطهارة فإنه ليس ناظراً إلى مورد الطهارة الذاتية أو النجاسة الذاتية وإنما هو ناظر إلى مورد مردد عندنا فيصير الحديث مجملاً، وعلى هذا الأساس إذا شككنا في النجاسة الذاتية كنجاسة الأرنب وقلنا إنَّ حديث ( كل شيء لك طاهر ) قاصر عن اثبات الطهارة في مورد الأرنب فحينئذٍ يختص بما كانت نجاسته عارضة ولا يشمل الأرنب، وفي مثل هذه الحالة ينسد علينا طريق قاعدة الطهارة ويبقى طريق حديث الرفع موجوداً ويمكن من خلال التمسك به رفع النجاسة الذاتية حيث نشك في النجاسة الذاتية للأرنب فنرفعها بحديث الرفع. وهذه ثمرة.
المورد الثاني:- إنَّ أصل الطهارة يثبت الطهارة ولا يرفع النجاسة، وعليه فهو ينفعنا في الأمور التي تكون الطهارة فيها شرط، وأما في الموارد التي تكون فيها النجاسة مانعة فأصل الطهارة لا ينفعنا، لأنه يثبت الطهارة ولا يرفع النجاسة إلا من خلال الملازمة والملازمة غير ثابتة، وفي مثل هذه الحالة لا يمكن التمسك بأصل الطهارة وإنما يتمسك بحديث الرفع لرفع النجاسة بخلاف أصل الطهارة فإنه لا يرفع النجاسة، وهذا يأتي في المورد الذي تكون فيه النجاسة مانعة ولا تكون فيه الطهارة شرطاً.