« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول

46/10/15

بسم الله الرحمن الرحيم

-دلالة السنَّة الشريفة على البراءة الشرعية - البراءة الشرعية- أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

الموضوع:- دلالة السنَّة الشريفة على البراءة الشرعية - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

 

الأمر الثاني: - إنَّ الشيخ الخراساني(قده) قال ما حاصله: إنَّ حديث الرفع هو حديث رفع لا اثبات، فهو يرفع ولا يثبت، ومعه إذا رفعنا جزئية الجزء المشكوك بواسطة حديث الرفع كيف نثبت الأمر بباقي الأجزاء؟!! فإذا كانت الأجزاء عشرة مثلاً وكان أحدها مشكوكاً فرفعناه بحديث الرفع وبقي تسعة فكيف نثبت وجود الأمر بهذه التسعة؟ وهذا سؤال يوجه إلى الشيخ الخراساني الذي تمسك بحديث الرفع لرفع الجزئية أو الشرطية المشكوكة.

ولكنه أجاب عن هذا السؤال وقال: - إنَّ حديث الرفع هو بمثابة الاستثناء من أدلة الأجزاء، يعني أنَّ أدلة الاجزاء بإطلاقها تدل على ثبوت جزئية كل جزءٍ بشكلٍ مطلق وفي جميع الحالات ثم يأتي حديث الرفع فيرفع حالةً واحدةً ويقول ( رفع ما لا يعلمون )، فهو يرفع الجزئية حالة الجهل، فكل جزءٍ مجهول الجزئية نرفع جزئيته بحديث الرفع، قال: - ( إنَّ نسبة حديث الرفع الناظر إلى الأدلة الدالة على بيان الأجزاء نسبة الاستثناء، وهو معها تكون دالة على جزئيتها إلا مع الجهل بها )[1] .

ولنا كلامان معه حث نقول: -

الأول: - إنَّ ما ذكره يتم فيما إذا فرض أنَّ كل جزء من أجزاء الصلاة يوجد له أمرٌ، فلو كانت أجزاء الصلاة عشرة يلزم أن نفترض وجود عشرة أوامر، كأن تأتي رواية وتقول السجود لازم والركوع لازم ... وهكذا إلى عشرة أوامر، وآنذاك يأتي حديث الرفع ويرفع جزئية الجزء المجهول جزئيته، أما بعد أن نفترض عدم وجود أوامر متعددة بعدد الأجزاء وإنما الموجود هو أمرٌ واحد بمجموع الأجزاء العشرة فإذا ضممنا حديث الرفع لرفع الجزء المشكوك جزئية كيف نثبت وجود أمرٍ بباقي الأجزاء؟!! وعليه فما فرضه الشيخ الخراساني مبني على أساسٍ مرفوض فلا يكون تاماً.

والصحيح: - إنه لا يوجد أمر بكل جزءٍ من الأجزاء بل يوجد أمر واحد، ومن المنبهات على ذلك هو أنه لو كانت توجد أوامر بعدد الأجزاء حينئذٍ لو امتثل المكلف قسماً منها وترك اثنان مثلاً لأثيب على الأجزاء التي أتى بها وعوقب على الأجزاء التي تركها، وهذا لا يقول به أحد، بل الأمر واحد والأجزاء هي واجبٌ ضمني، وما ذكره مبني على هذا وهو باطل.

الثاني:- الصحيح في ردَّ ما ذكره أن نقول نحن نعلم بنحو الجزم واليقين بتعلّق التكليف بالتسعة أجزاء التي جزئيتها معلومة، فالتسعة واجبة جزماً وإنما الشك هو في امتداد وجوب التسعة إلى الجزء العاشر أما التسعة لا نحتاج إلى مثبت لوجوبها بل نحن نعلم من البداية بوجوبها وإنما الكلام في الجزء العاشر المشكوك، وعليه فلا نحتاج إلى وجود مثبت لوجوب الباقي وإنما نحتاج إلى رافعٍ لهذا الجزء المشكوك، ومن هنا لا يأتي القول بأنَّ حديث الرفع لا يمكن التمسك به لأنه حديث رفع لا اثبات، بل نحن نقول إنَّ التسعة وجوبها ثابت من الخارج وإنما الشك هو في الجزء العاشر ونريد رفعه.


logo