« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول

46/08/25

بسم الله الرحمن الرحيم

-دلالة السنَّة الشريفة على البراءة الشرعية - البراءة الشرعية- أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

الموضوع:- دلالة السنَّة الشريفة على البراءة الشرعية - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

 

التقريب الثاني: - إنَّ الموصول في فقرة ( ما لا يعلمون ) لا يمكن استعماله في الحكم، لأنه مرةً نقول هو مستعمل في الحكم فقط، وأخرى نقول هو مستعمل في الحكم أو الموضوع، والأول لا يمكن لأنَّ هذا خلاف قرينة السياق، لأنه في فقرة ( ما اضطروا ) و(ما استكرهوا ) اريد الموضوع فإنَّ الاضطرار والاكراه لا يكون إلا هو الموضوع، وعليه فلا يكون المراد من فقرة ( ما لا يعلمون ) هو الحكم فإنه خلاف السياق.

وأما إرادة الاثنين - الحكم الموضوع - معاً فهذا باطل للزوم استعمال الجملة الواحدة في نسبتين متغايرتين وهو غير ممكن بعد عدم وجود وجه الجمع في نسبتين مختلفتين، فيتعين الاستعمال في الموضوع.

وقد أجاب الشيخ العراقي(قده) عن ذلك وقال: - إننا ننسب الرفع إلى الحكم فقط في جميع الفقرات لا في فقرة ( ما لا يعلمون ) فقط ولكن الحكم المرفوع هو الأعم من كونه كلياً أو جزئياً، فكل حكمٍ سواءً الأعم من الكلي والجزئي يكون مرفوعاً ولا نخصصه بالحكم الجزئي، وعلى هذا يكون حديث الرفع عاماً للحكم وللموضوع، ففي موارد الموضوع يكون الرفع للموضوع هو رفعٌ للحكم أيضاً غاية الامر يكون المرفوع هو الحكم اجزئي.

وفي التعليق نقول:- إنَّ مشكلة الجمع بين السنبتين مرة نلحظها في فقرة ( ما لا يعلمون )، وأخرى نلحظها بينها وبين غيرها من الفقرات، ومرة نلحظها في التعبير الأول من الحديث - وهو رفع عن امتي تسعة - ففي هذا الرفع نقول يلزم الجمع بين السنبتين، وما ذكره يحل المشكلة فيما إذا كان الجمع بين السنبتين في فقرة ( رفع ما لا يعلمون ) فنقول إنَّ المرفوع هنا هم الحكم الأعم من الكلي والجزئي وهذا لا محذور فيه، وأما إذا لوحظت السنبة بين الفقرات - أي بين فقرة ( ما لا يعلمون ) وبين فقرة ( رفع ما استكرهوا ) أو ( ما اضطروا ) - فحينئذٍ لا يأتي بأنَّ المراد من الرفع هو الأعم من الكلي والجزئي. أما المرفوع في فقرة ( ما لا يعلمون ) هو الكلي أما في فقرة ( رفع ما استكرهوا عليه ) أو ( ما اضطروا إليه ) فلا معنى لأن نقول إنَّ المرفوع هنا هو الأعم من الكلي والجزئي. وهكذا هذا الكلام لا يأتي في الجملة الأولى من الحديث الشريف - وهي ( رفع عن امتي تسعة أشياء ) - فهنا لا يكون المقصود هو الأعم من الكلي والجزئي وما ذكره يختص فقط بفقرة ( رفع ما لا يعلمون ) حيث نقول إذا كان المرفوع هو الجزئي إذا كان جزئيا أو كلياً إذا كان المرفوع كلياً أما في الفقرة الأولى فهذا لا يمكن رفعة.

والصحيح ما شار إليه من أنَّ المرفوع هو مفهوم الشيء لكن مصداق الشيء يختلف، فمرة يكون الشيء هو الحكم، ومرة يكون هو الموضوع، وعلى هذا الاساس يكون المرفوع هو شيءٌ واحد والاختلاف إنما يكون في المصاديق وهذا لا محذور فيه.

logo