« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول

46/08/10

بسم الله الرحمن الرحيم

-دلالة السنَّة الشريفة على البراءة الشرعية - البراءة الشرعية- أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

الموضوع:- دلالة السنَّة الشريفة على البراءة الشرعية - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

 

وأما الرواية الأولى: - ففيها مشكلة سندية من ناحية أحمد بن محمد بن يحيى الذي يروي عنه الشيخ الصدوق حيث لا يوجد توثيق صريح في حقه، فإن قلنا بكفاية شيخوخة الاجازة في اثبات التوثيق فسوف يكون أحمد بن محمد بن يحيى ثقة لأنه شيخ الشيخ الصدوق، وإن قلنا بعدم كفايتها فسوف لا تثبت وثاقته.

وربما يقال في وجه تصحيح السند:- إنَّ الشيخ الصدوق قال في مقدمة كتابه من لا يحضره الفقيه: - ( وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع )[1] ، فقد يقال بما أن هذه الرواية مأخوذة من الكتب المشهورة فحينئذٍ لا مشكلة في أحمد بن محمد بن يحيى.

ولكن في التعليق نقول: - إنَّ هذه الرواية ليست موجودة في كتاب ( من لا يحضره الفقيه ) وليست مأخوذة منه حتى يشملها عموم ما ذكره الشيخ الصدوق، وإنما نقلها في خصاله وتوحيده.

ولكن قد يقال:- إنَّ مقصود الشيخ الصدوق من قوله:- ( وجميع ما فيه مأخوذ من كتب مشهورة ) ليس أنه لابد وأن تكون بداية السند هي من ذلك الكتاب المشهور وصاحب الكتاب المشهور وإنما قوله هذا يعم ما إذا فرض أنَّ واحداً من رجال السند كان موجوداً في اسانيد هذه الكتب المشهورة ولا يشترط أن يكون هو الأول، وإذا كان الأمر كذلك فحينئذٍ نقول صحيح أنَّ أحمد بن محمد بن يحيى ليس له كتاب أو ليس كتابه مشهوراً ولكنه من أحد رجال السند لأحد الكتب المشهورة، والذي له كتاب مشهور وفي رجاله أحمد بن محمد بن يحيى هو سعد بن عبد الله الاشعري، وعلى هذا الأساس سوف تكون هذه الرواية مأخوذة من الكتب المشهورة ولكن الكتاب المشهور ليس لأحمد بن محمد بن يحيى وإنما هو لسعد بن عبد الله الاشعري، ويكفي هذا في اعتبار هذه الرواية.

ولكن في الجواب يقال: - إنَّ هذا المقدار لا يكفي في اعتبار الرواية، فإنَّ هذه الجملة قد قالها الشيخ الصدوق بلحاظ كتاب الفقيه لا بلحاظ كتابي الخصال والتوحيد حتى نستفيد منها ذلك، وعليه فلا معنى لتطبيق ما ذكره في الفقيه على ما ذكره في كتابي الخصال والتوحيد.

اللهم إلا أن يتغلب على المشكلة ببيانٍ آخر وذلك بأن يقال: - إنَّ المضمون في الرواية الأولى قد ورد بنفسه في الرواية الثانية، والرواية الثانية مذكورة في كتاب ( من لا يحضره الفقيه ) فانحلت بذلك المشكلة، لأنه يصدق أنَّ الصدوق قد ذكرها في كتاب الفقيه - بعد اتحاد مضمونها مع ما ذكره في الفقيه - فتعدّ الروايتان كروايةٍ واحدةٍ فتكون كأنما هي مذكورة في الفقيه، فتصير معتبرة.

وفي التعليق نقول: - إنه ذكر الشيخ الصدوق لأحمد بن محمد بن يحيى في بداية السند أما أن يكون لأجل نكتة وله مدخلية أو لا تكون له مدخلية، فإن كان ذكره لا مدخلية له وأنَّ الرواية قد أخذها من كتاب الفقيه - حسب الاستعانة بالرواية الثانية - فسوف يصير ذكر أحمد كالعدم وبلا فائدة ولغو، وإن كان ذكره لأحمد له مدخلية فحيث إنه ذكره في بداية السند فعلى هذا نقول لعل الراوي للرواية وناسخها قد كذب وجعل هذا الاسم في بداية السند، وعليه فلا تكون معتبرة السند.


logo