« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول

46/08/03

بسم الله الرحمن الرحيم

-أدلة البراءة الشرعية- البراءة الشرعية- أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

الموضوع:- أدلة البراءة الشرعية- البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

 

الجواب الثاني:- وحاصله أن يقال إنما تكون النسبة نسبة الفعل إل هي م المطلق ف إذا فرسم مفعولالى المفعول المطلق فيما لو فسّرنا الموصول بالتكليف إذ يصير التقدير ( لا يكلف الله نفساً إلا تكليفاً )، والمفروض أنه إذا اريد المال فالنسبة تكون هي نسبة الفعل إلى المفعول به، عليه فيلزم استعمال اللفظ في معنيين ويكون ما أفاده الشيخ الأعظم(قده) صحيحاً، ولكن نقول: نحن نفسّر الموصول بالحكم، فإذا فسرناه بالحكم فحينئذٍ يصير الحكم مفعولاً به وسوف تكون النسبة على جميع التقادير هي نسبة الفعل إلى المفعول به، فإذا أُريد من الموصول هو الأعم ففي المال تصير النسبة هي نسبة المفعول به إلى الفعل، وفي الفعل أيضاً تصير النسبة هي نسبة الفعل إلى المفعول به، وفي الحكم تصير النسبة أيضاً هي نسبة المفعول به إلى الفعل، فإنَّ الحكم متعلق التكليف وحينئذٍ لا يكلّف الله بحكمٍ، فهو بمثابة المفعول به، وعليه فلا يلزم استعمال الهيأة في نسبتين مختلفتين كما ذكر الشيخ الأعظم.

وقد يشكل ويقال: - كيف نثبت أنَّ المراد والمقصود من الموصول هو الحكم وليس التكليف فإنَّ ما ذكر هو مجرد احتمال؟

وفي الجواب نقول: - إنَّ التكليف الإلهي الذي لا يثبت إلا بالإيتاء والوصول هو بمعنى الحكم، فإنَّ التكليف بمعنى الحكم لا يثبت على المكلف إلا بعد وصوله، وحينئذٍ نفسَّر الاسم الموصول بالحكم وبالمال وبالفعل، والنسبة على جميع التقادير هي نسبة الفعل إلى المفعول به وهي نسبة واحدة لا أنها متعددة كما قال الشيخ الأعظم(قده)، وعليه فيمكن التمسك بالآية الكريمة لاثبات المطلوب.

وهذا الجواب الثاني قد يفهم من عبارات الشيخ العراقي(قده)[1] ، كما اختاره السيد الشهيد(قده)[2] في كتاب بحوث في علم الأصول وفي الحلقة الثالثة أيضاً.


logo