< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

45/05/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الدليل الثالث والرابع على حرمة الفعل المتجرى به -كلام في تطبيق قاعدة الملازمة - مبحث التجري - حجية القطع.

الدليل الثاني:- ما نقله الشيخ النائيني(قده)[1] عن استاذه المجدد الشيرازي(قده) أيضاً، وحاصله:- إنَّ الموجب لاستحقاق العقوبة هو أما القبح الفعلي أو القبح الفاعلي ولا يوجد شق ثالث، والقبح الفعلي ليس هو الموجب لاستحقاق العقوبة على الفعل المتجرى به؛ إذ لو كان هو الموجب لاستحقاقها للزم استحقاق من شرب الخمر باعتقاد أنه ماء للعقوبة لأنَّ فعله هذا قبيح فإنه شربٌ للخمر، وحيث إنَّ هذا باطل - إذ لا يحتمل أنَّ هذا المكلف يستحق العقوبة - فيتعين أن يكون الموجب لاستحقاق العقوبة هو القبح الفاعلي - أي الصدور والفاعلية - وإذا كان القبح الفاعلي هو الموجب لاستحقاق العقوبة فكما إنَّه موجود في العاصي وأنه مصداق له - الذي يعلم بأنَّ هذا السائل خمر ويشربه وهو خمر فيستحق العقوبة - كذلك الحال بالنسبة إلى المتجري الذي يشرب السائل باعتقاد أنه خمر ولكنه ماء واقعاً فإنَّ الصدور والفاعلية هنا قبيحة أيضاً فيستحق المتجري العقاب حينئذٍ.

وفي مقام التعليق نقول:- هناك احتمال ثالث لم يذكره، وهو أن لا يكون المدار في العقوبة على القبح الفعلي فقط ولا على القبح الفاعلي فقط وإنما المدار على اجتمعهما معاً، كما لو اعتقد المكلف بأنَّ هذا السائل خمر ثم اتضح أنه خمر - أي كان علمه مطابقاً للواقع -، ولأجل أن يتم دليل المجدد الشيرازي(قده) عليه أن يذكر هذا الاحتمال ثم يبطله حتى يتعين ما أراده، أما أن يذكر ما أراده ويبني عليه من دون أن يذكر هذا الاحتمال وابطاله فسيكون استدلاله ناقصاً وباطلاً.

الدليل الثالث:- ما نقله الشيخ الأعظم(قده) عن صاحب الذخيرة السبزواري(قده)، وحاصله:- إذا جعلنا المدار في استحقاق العقوبة على مصادفة القطع للواقع - أي على القطع المصيب للواقع - فلازمه اناطة العقاب بالأمر غير الاختياري، فإنَّ المصادفة للواقع قضية خارجة عن اختيار المكلف، وعليه فلا يمكن أن يكون العقاب دائراً مدار القطع المصادف للواقع بل المناسب أن يكون العقاب دائراً مدار القطع سواء صادف الواقع أم لم يصادفه، ويلزم من ذلك أن يكون استحقاق العقوبة دائراً مدار الأمر الاختياري.

وجوابه واضح إذ نقول:- إذا اريد اثبات العقوبة في حق المتجرّي فيلزم حينئذٍ الاشكال كما ذكر حيث إنَّ اثبات العقوبة على المصادفة هي اناطة للعقوية بأمرٍ غير اختياري فإنَّ المصادفة أمر خارج عن اختيار المكلف، ولكن المفروض في المقام أننا نريد أن نرفع العقاب عن المتجري ونقول إنَّ المتجري لا يستحق العقوبة، ورفع العقاب لعدم المصادفة للواقع لا ضرر فيها؛ إذ رفعنا العقاب عنه لا أننا اثبتنا العقاب عليه، ورفع العقاب لأمرٍ غير اختياري لا بأس به، وإنما الذي فيه بأس هو اثبات العقاب على الأمر غير الاختياري.

ومن خلال ما تقدم اتضح أنَّ جميع هذه الوجوه قابلة للمناقشة، والمناسب هو أنَّ المتجري يستحق العقوبة لقضاء الوجدان بذلك كما ذكر الشيخ الآخوند(قده) لا لأجل هذه الأمور المذكورة.


[1] أجود التقريرات، السيد الخوئي، ج3، 53.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo