< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

45/03/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - جواب السيد الروحاني عن توجيه عملية الإفتاء - توجيه عملية الإفتاء.

جواب السيد الروحاني(قده) عن توجيه عملية الافتاء[1] :-

قال السيد الروحاني(قده) إنه تارة نتكلم بلحاظ الاستصحاب، واخرى نتكلم بلحاظ الامارات.

فإن كان المستند هو الاستصحاب:- فالمدار حينئذٍ يكون على يقين المجتهد وشكه، فالمجتهد يتيقن سابقاً بعدم جواز دخول الحائض إلى المسجد ما دام لم ينقطع دمها، وعند انقطاع دمها ولم تغتسل يشك في جواز دخولها المسجد، فيجري الاستصحاب.

ثم اشكل على نفسه وقال:- إنَّ هذا يلزم منه محذور اللغوية، لأنَّ المجتهد هنا لاحظ حكم غيره لا حكم نفسه، والمناسب لكل ملكف حينما يريد أن يستصحب ملاحظة حكم نفسه لا حكم غيره، وعليه فيكون هذا الاقتراح لغواً وباطلاً لأنَّ الفقيه هنا يجري الاستصحاب بلحاظ نفسه.

لكنه أجاب وقال:- إنَّ هذا ليس بلغوٍ، فإنَّ هذا الاستصحاب سوف يبرر ويصحح له عملية الافتاء، ومن دون اجراء الاستصحاب بالشكل المذكور لا يمكنه الافتاء في هذه المسألة ولا في غيرها، فالمجتهد لابد وأن يجيب المرأة في هذه المسألة فيجري الاستصحاب بلحاظ يقينه هو فيقول أنا اتقين بأنها لا يجوز لها دخول المسجد سابقاً والآن اشك فيجري استصحاب عدم جواز الدخول، ولا يلزم محذور اللغوية لو طبق الاستصحاب بلحاظ حكم غيره لأنه بهذا الاستصحاب سوف يتمكن من افتاء المرأة بعدم جواز دخول المسجد وتبقى المرأة غير معطلة عن الجواب.

وفي مقام التعليق عليه نقول:- إنَّ المحذور هنا ليس محذور اللغوية حتى يندفع بتصحيح عملية الافتاء، بل ما ذكر مخالفٌ لظاهر اليقين والشك، فإنَّ ظاهر ( لا تنقض اليقين بالشك ) هو أنه لا تنقض اليقين بحكم نفسك بالشك في حكم نفسك، فاليقين والشك متعلقان بحكم نفس الشخص الواحد المبتلي بالمسألة، فإنَّ ظاهر اليقين والشك حينما حذف متعلقهما هو اليقين بثبوت حكم عدم جواز دخول المرأة الحائض في المسجد والشك الآن بعد انقطاع دمها وقبل الاغسال في جواز دخولها للمسجد، فظاهر كلمتي اليقين والشك أنَّ متعلقهما شيءٌ واحدٌ وهو في محل كلامنا حكم المرأة، ولكن رغم هذا نجري الاستصحاب من جهةٍ أخرى وهي ما أشرنا إليه من التمسك بما دل على جواز الافتاء وجواز التقليد، فإنَّ ما دل على جوازهما يدل على أنك أيها المجتهد لاحظ يقين نفسك وشك نفسك وإلا فسوف لا تتمكن من الافتاء، فالمبرر لملاحظة يقين نفس المجتهد وشكها هو الدليل الدال على جواز الافتاء للمجتهد وجواز التقليد من طرف العامي، ومحذور اللغوية ليس بلازم من الأساس حتى يأتي ما أفاده وإنما توجد عندنا أدلة تدل على لزوم التقليد وجواز الافتاء وهذا لا يمكن إلا بملاحظة المجتهد ليقين نفسه وشكها.


[1] منتقى الأصول، السيد الروحاني، ج4، ص16.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo