< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

45/03/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - توجيه عملية الإفتاء - الدورة الاصولية الخامسة.

الجواب الثالث:- أن يجري الفقيه الاستصحاب في حق نفسه بطريقة اخرى، فيتمكن أن يجري الاستصحاب بهذه الطريقة بالنسبة إلى المرأة التي انقطع دمها فيقول:- إني أنا الفقيه اتيقن بعدم جواز دخول المرأة المسجد مادام دمها لم ينقطع وإذا انقطع فسوف اشك في جواز دخولها فاستصحب عدم الجواز، وهذا اجراءٌ للاستصحاب بلحاظ نفسه، فهو متقينٌ من عدم جواز دخولها المسجد حال نزول الدم وأما بعد انقطاعه وقبل الاغتسال فهو شاكٌ في جواز دخولها فيستصحب عدم الجواز.

إن قلت:- إنَّ ظاهر دليل ( لا تنقض اليقين بالشك ) هو أنه لا تنقض اليقين بحكمك لا بحكم غيرك - يعني لا تنقضه بالشك في بقاء حكمك - وأما حكم الحائض فهو ليس حكماً لنفس لمجتهد، فدليل ( لا تنقض اليقين بالشك ) لا يشمله.

في مقام الجواب نقول:- صحيح لو كنا نحن ودليل ( لا تنقض اليقين بالشك ) لا يمكن للفقيه أن يجري الاستصحاب؛ إذ الحكم ليس حكمه، ولكن يمكن أن ندخل دليلاً آخر في الحساب وهو دليل جواز الافتاء وأنَّ المجتهد يجوز له أن يجتهد ويجوز له أن يفتي، وهذا الحكم ثابتٌ فإنَّ الرجوع إلى الفقهاء وأخذ الاحكام منهم في زمن الغيبة ثابتٌ ببعض الروايات - أو بالاجماع - وإذا كان ثابتاً فنفس هذا الدليل يدل بالالتزام على كفاية يقين المجتهد وشكه في جريان الاستصحاب وإلا إذا لم يكن يقينه السابق وشكه اللاحق مجدياً فلا يمكن الرجوع كما لا يمكنه أن يفتي الناس، والمفروض هنا أنَّ المرأة ليست ملتفتهً إلى يقينها وشكها حتى تجري الاستصحاب وإلا لصارت فقيةً.

فإذاً الدليل الدال على لزوم الرجوع إلى الفقهاء في زمن الغيبة هو بنفسه دال بالالتزام على أنَّ يقين المجتهد بالحكم السابق وهكذا شكه في البقاء لاحقاً يكفي في جريان الاستصحاب وإلا لم يمكنه الافتاء.

وهذا جواب عن كيفية اجراء الاستصحاب وكيفية التمسك بالعمومات التي تحتاج إلى بحث وهكذا في جميع الموارد الأخرى، فنفس دليل جواز – أو وجوب - الرجوع الى المجتهد يدل بالالتزام على أنَّ بحث المجتهد عن المخصّص وكذلك يقينه بالحالة السابقة وشكه في البقاء يكفي في جريان الاستصحاب وفي التمسك بالعمومات وما شاكل ذلك.

اشكالان في المقام:-

الاشكال الاول:- قد يقال:- صحيحٌ أنَّ جواز - أو وجوب - الرجوع إلى الفقيه ثابتٌ ومسلّمٌ ولكن الدليل المهم في الرجوع إليه هو قيام سيرة العقلاء على الرجوع إلى كل صاحب فنٍّ في فنّه، وإذا كان المدرك هو السيرة فلا معنى لأن يقال إنَّ فحص المجتهد يقوم مقام فحص المكلف العامي وبمثابته لأنها لا لسان لها، وإنما يكون هذا وجيهاً فيما إذا كان الدليل لفظياً، وبالتالي لا يمكن أن نستفيد من السيرة أنَّ فحص المجتهد يقوم مقام فحص العامي ويقينه وشكه يقوم مقام يقين العامي وشكه؟ وقد بنى عليه السيد الشهيد(قده).

وفي مقام التعليق نقول:- بعد الالتفات إلى كون هذه السيرة العقلائية ممضاة من قبل الشارع فهذا يدل بالالتزام على أنَّ فحص المجتهد يقوم مقام فحص العامي، ويقينه يقوم مقام يقين العامي، وهكذا شكه وباقي الأمور الاخرى، وإلا لم يمكن جريان الاستحصاب ولا يمكن الفتوى في أيّ مجال، وعليه يكون هذا الاشكال مندفعاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo