< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/10/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- الاخبار العلاجية - تعارض الادلة.

وأما بالنسبة إلى السؤال الثالث:- وهو أنه كيف يمكن اثبات وثاقة الوسائط بين الراوندي وبين الامام عليه السلام؟

والجواب:- إنَّ هؤلاء الرواة هم من المتأجرين وعادةً هم من أجلة أصحابنا، وإذا كان هناك كلام فهو بالنسبة إلى الرواة المقتدمين وأنهم ثقات أو ليس بثقات أما بالنسبة المتأخرين عن زمان حضور الامام عليه السلام فلا يرد هذا الاشكال في حقهم ولعل جميع الرواة من زمان الغيبة إلى زماننا هم معتبرون، وعليه فلا توجد مشكلة من هذه الناحية.

ومن امثلة هؤلاء الوسائط بين الراوندي وبين الامام عليه السلام محمد وعلي ابنَي علي بن عبد الصمد، ووالدهم علي بن عبد الصمد، وأبو بالبركات علي بن الحسين ، وغيرهم، فهؤلاء من أجلة اصحابنا وهم وسائط بين الراوندي وبين عصر العصمة والطهارة.

والخلاصة من كل هذا:- إنَّ معتبرة الراوندي صالحة للتمسّك بها لاثبات المرجحين السابقين يعني موافقة الكتاب ومخالفة العامة.

المرجحان الثاني والثالث:- وهما كون الرواية مشهورة والترجيح بصفات الراوي وكونه أوثق أو ما شاكل ذلك.

وأحسن ما يمكن التمسك به في هذين المرجحين مقبولة عمر بن حنظلة، وإنما سميت بالمقبولة لأنَّ سندها إلى ابن حنظلة لا اشكال فيه وإنما المشكلة في عمر بن حنظلة، وسندها هو ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة، ومحمد بن يحيى فهو بن يحيى العطار وهو من أجلة اصحابنا والذي يروي عنه الكليني كثيراً، وأما محمد بن الحسين فهو ابن أبي الخطاب وهو من أجلة اصحابنا، وأما محمد بن عيسى فهو والد أحمد بن محمد بن عيسى وهو ثقة ايضاً، وأما صفوان فهو من أجلة اصحابنا، وأما داود بن الحصين فقد وثقه النجاشي، وإنما المشكلة في عمر بن حنظلة حيث لم يرد في حقه توثيق بيد أن الطائفة قبلت رواياته، ومادام الطائفة قبلت روايات فمن هذه الناحية يقال عن هذه الرواية بأنه مقبولة ابن حنظلة باعتبار أنَّ الذي رواها عن الامام مباشرة هو ابن حنظلة والطائفة قبلت رواياته، وإذا قبلت الطائفة برواياته فهذا دليل على حسن الرجل ووثاقته، ونصّها:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما ... فإن كان كل واحد اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكون الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلف في حديثكم، فقال:- الحكم ما حكم به اعدلهماوافقههما. أصدقهما في الحديث وابرعهما ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر. فقلت:- فإنهما عدلان مرضيان عند اصحابنا ... فقال:- ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي كحما به المجمع عليه عند اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه ... قال:- فإن كان الخبران عنكم مشورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال:- ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنَّة ووافق العامة، قلت:- جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنًّة ووجدا أحد الخبرين موافقاً لعامة والآخر مخالفاً لهم بأيّ الخبرين يؤخذ؟ فقال:- ما خالف العامة ففيه الرشاد، فقلت:- جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً؟ قال:- ينظر إلى ما هم إليه أميل حكاهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر، قلت:- وإن وافق حكّامهم الخبران جميعاً، قال:- إذا كان كذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات )[1] .

وهي دلت على مطلبين اسايين:-

المطلب الأول:- وجود بعض المرجحات قبل الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة وهما الترجيح بصفات الراوي والترجيح بالشهرة.

المطلب الثاني:- إنَّ موافقة الكتاب ومخالفة العامة لم يجعلا مرجحين مستقلين بل جعلا مرحجاً واحداً حيث قال عليه السلام:- ( ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنَّة خالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنَّة ووافق العامة )، فهنا دُمِجَ بين هذين الرجّحين فماذا نصنع؟


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo