< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/08/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- موارد أخرى لتقديم بعض الأدلة على بعضها الآخر - تعارض الادلة.

واجاب السيد الخوئي(قده) في مصباح الاصول[1] وقال[2] :- بأنَّ من يخبر عن المقيَّد هو لا يخبر عن المطلق، فمن يخبر عن نجاسة الثوب بسبب وقوع قطرة البول هو لا يخبر عن النجاسة المطلقة للثوب بل عن نجاسته بسبب البول، ومعه إذا علم بكذب إصابة البول للثوب يلزم العلم بكذب الإخبار عن نجاسة الثوب بالبول.

 


[1] محاضرات في أصول الفقه، الخوئي، ج3، ص76. مصباح الأصول، الخوئي، ج3، ص369، وعبارته كانت مغلقة ودون المطلب
[2] هذا ما ذكره الشيخ الأستاذ بالنص بعد محاضرتين وأعرض عمّا بينه في هذه المحاضرة، فينبغي الالتفات إلى الاختلاف بين التقرير وبين التسجيل الصوتي/ المقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo