< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/05/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- التنبيه التاسع ( حكم تعارض الاستصحابين وتعارض الاستصحاب مع غيره )- تنبيهات الاستصحاب- مبحث الاستصحاب.

كما أجاب عن الثاني منهما وقال[1] :- يوجد فارقٌ بين استصحاب النجاسة في كلا الاناءين اللذين يعلم بنجاسة أحدهما سابقاً ثم طرأت الطهارة على أحدهما وبين مورد الوضوء بالماء المردَّد بين النجس والطاهر، فإنه إذا كانت الحالة السابقة للاناءين هي النجاسة واستصحبنا النجاسة في كليهما بعد أن أصاب المطر أحدهما فسوف يحصل عندنا علمٌ تفصيلي بأنَّ احدى النجاستين الثابتتين بالاستصحاب باطلة جزماً ولذلك لا يجري الاستصحابان، وهذا بخلافه في مورد النقض الذي سجلّه الشيخ العراقي(قده) والسيد الخوئي(قده) - يعني فيما إذا توضأ بماءٍ مردَّدٍ بين النجس والطاهر - فإنه إذا استصحب الحالة السابقة فهنا هو لا يعلم تفصيلاً ببطلان تلك الحالة السابقة وانتقاضها وإنما هو يعلم بانتقاض حالةٍ واحدٍ منهما فيجري حينئذٍ الاستصحابان.

فإذاً فرقٌ بين مثال استصحاب النجاسة في الانائين فيما إذا كانت الحالة السابقة لهما هي النجاسة ثم علم بطروّ الطهارة على أحدهما فهنا لا يجري الاستصحابان لأنه يوجد عندنا علم تفصيلي ببطلان ثبوت النجاسة فيهما، وهذا بخلافه في الماء المردّد بين الطاهر والنجس إذا استصحبنا بقاء الحدث واستصحبنا طهارة الأعضاء فإنه هنا لا يوجد علمٌ تفصيلي ببطلان هذه الحالة - وهي الحدث - أو تلك الحالة - وهي طهارة الأعضاء - وإنما العلم التفصيلي موجودٌ فما إذا فرض أنَّ الحالة السابقة للاناءين هي النجاسة ثم علمنا بطروّ الطهارة على أحدهما فاستصحاب النجاسة السابقة في كليهما نعلم بانتقاضه في أحدهما فلا يجري استصحاب النجاسة، وأما في مثال الماء المردّد فلا يوجد علمٌ تفصيلي بانتقاض الحالة السابقة فيجري الاستصحابان.


[1] فوائد الأصول، النائيني، ج4، ص694.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo