< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/05/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- التنبيه التاسع ( حكم تعارض الاستصحابين وتعارض الاستصحاب مع غيره )- تنبيهات الاستصحاب- مبحث الاستصحاب.

وأما بالنسبة إلى الأصول الإلزامية فهل تجري في أطراف العلم الإجمالي؟ كما لو كان عندنا اناءان متنجّسان وعلمنا بطروّ الطهارة على أحدهما ولكن اشتبه الطاهر بالنجس فهل يجري استصحاب النجاسة في الطرف الأول واستصحاب النجاسة في الطرف الثاني أو لا يجريان؟

والجواب:- المعروف بين الأصوليين جريان الاستصحاب في كلا الطرفين فأنه لا يلزم من ذلك مخالفة، إذ أقصى ما يلزم هو ترك الطاهر - لأنَّ أحدهما طاهراً - وإنما المحذور في ارتكاب النجس لا في ترك الطاهر، والمستند في جريان الاستصحاب في كلا الطرفين هو وجود المقتضي وعدم لمانع، أما أنّ المقتضي موجود فهو اطلاق دليل الاسيتصحاب - وهو ( لا تنقض اليقين بالشك ) - فهو باطلاقه يشمل كلا الطرفين، لأنَّ الطرف الأول عندي يقين سابق بنجاسته ومقتضى دليل الاستصحاب أنه يجري فيه استصحاب التنجّس والطرف الثاني أيضاً كذلك، وأما أنَّ المانع مفقود فلأن غاية ما يلزم هو ترك الطاهر - لأنَّ أحد الطرفين طاهراً - وترك الطاهر ليس محرّماً بل هو جائز، وعليه فلا يلزم محذور في جريان استصحاب التنجّس في كلا الطرفين ولذلك ذهب المشهور إلى أنه يحكم بجريان استصحاب الحالة السابقة - وهو التنجّس - لاطلاق دليل الاستصحاب وفقدان المانع.

ورغم أنَّ الشيخ العراقي(قده) يمنع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي لكنه جوّز جريانه هنا:- وبكلمة أخرى: إنه يبني على إنَّ العلم الإجمالي علّة لتنجّز التكليف ويمتنع عن الترخيص في المخالفة في أحد الطرفين حتى على مستوى الاحتمال، فإذا كان عندنا اناءان طاهران وعلمنا بوقوع النجاسة في أحدهما فالشيخ العراقي(قده) يقول لا يمكن جريان الاستصحاب فيهما بينما الآخرون يقولون لو رخّص الشرع بذلك التزمنا به، ولكنه يرى أنَّ العلم الاجمالي علّة لتنجّز التكليف ولا يمكن الترخيص في المخالفة حتى في طرفٍ واحد وقد ذكر هذا الكلام في الأصول الترخيصية - يعني كانت الحالة السابقة هي الطهارة أو البراءة - ولكن حينما وصل إلى الأصول التنجيزية قال بإمكان جريانها - يعني إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة - ولا مانع منه، والنكتة في ذلك واضحة، إذ غاية ما يلزم من استصحاب النجاسة في الطرف الأول واستصحاب النجاسة في الطرف الثاني هو ترك الطاهر وهذا لا محذور فيه وإنما المحذور هو في ارتكاب النجس لا في ترك الطاهر، وعلى هذا الأساس قال بجريان الأصول التنجيزية في أطراف العلم الإجمالي أذ غاية ما يلزم من ذلك ترك الطاهر الموجود في أحد الاناءين وهو لا محذور فيه.

والنتيجة هي أنه إذا كانت الأصول تنجيزية - يعني استصحاب عدم جواز الارتكاب - فهي تجري من دون محذورٍ حتى عند الشيخ العراقي(قده).

ولكن خالف في ذلك العلمان الانصاري والنائيني:-

أما الشيخ الانصاري(قده) فقال[1] :- لا يجري استصحاب وجوب الاجتناب في كلا الطرفين للزوم محذور المناقضة والتهافت بين صدر صحيحة زرارة وذيلها، فإنَّ صدرها يقول ( لا تنقض اليقين بالشك ) وذيلها فيقول (ولكن انقضه بيقين آخر)، فإذا نظرنا إلى الصدر فأنا عندي يقين سابق بنجاسة الطرف الأول ويقين سابق بنجاسة الطرف الثاني وأشك في طروّ الطهارة على الطرف الأول وأشك في طروّ الطهارة على الطرف الثاني فعموم ( لا تنقض اليقين بالشك ) يشمل كلا الطرفين لأنَّ الاول عندي يقين بنجاسته وأشك في طروّ الطهارة عليه و( لا تنقض اليقين بالشك ) يقول لي اجرِ استصحاب الحالة السابقة وهي النجاسة وهكذا بالنسبة إلى الطرف الثاني فإنَّ ( لا تنقض اليقين بالشك ) يقول لي اجرِ استصحاب النجاسة فيه، بينما ذيل الصحيحة يقول ( ولكن انقضه بيقين آخر ) والمفروض أنّي عملت بأنَّ أحدهما قد طرأت عليه الطهارة يقيناً فيلزم عدم جريان استصحاب الحالة السابقة فيه - وهي النجاسة - لأني قد علمت بأنه أحدهما صار طاهراً، فمقتضى صدر الصحيحة جريان الاستصحاب في كلا الطرفين ومقتضى ذيلها أنَّ أحد الاناءين حيث تحولت الحالة السابقة منه إلى الطهارة فالاستصحاب لا يجري فيه، ولا معنى لأنَّ يقول لي الشرع المقدس في الصدر ( اجرِ الاستصحاب في كلا الطرفين ) ثم يقول لي في الذيل ( ولكن لا تجرِه في أحدهما ) فإنَّ هذا معناه أنه لا تجرِهِ في كلا الطرفين وهذه مناقضة، وعليه فلا يمكن جريان الاستصحاب في كلا الطرفين للزوم المناقضة بين صدر الصحيحة المجوّز لجريان الاستصحاب في كلا الطرفين وبين ذيلها المانع من جريانه في أحدهما.

وحينما نقل الشيخ الخراساني(قده) كلام الشيخ الأعظم(قده) نسب إليه أنه يلزم اجمال الصحيحة فإنها بصدرها تقول اجرِ الاستصحاب في كلا الطرفين وبذيلها تقول لا تجرِهِ في أحدهما فيلزم اجمالها، ولكن الشيخ الأعظم(قده) لم يعبّر بالاجمال، وهذه قضية ليست مهمة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo