< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/05/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- التنبيه التاسع ( حكم تعارض الاستصحابين وتعارض الاستصحاب مع غيره )- تنبيهات الاستصحاب- مبحث الاستصحاب.

وفي مقام التعليق نقول:-

أولاً:- إنَّ ما ذكره السيد الخوئي(قده) لو تم فهو يتم فيما إذا غسلنا الثوب بالماء المشكوك طهارته يعني اعتمدنا على أصل الطهارة، ولكن يمكن التعويض عن أصل الطهارة بالاستصحاب، فإنه إذا تمسكنا باستصحاب طهارة الماء السابقة - لأنَّ كل ماء حالته السابقة هي الطهارة وأما النجاسة فهي عارضة عليه فنحن نشك أنَّ هذا الماء طاهر أو نجس فلا نتمسك بأصل الطهارة وإنما نتمسك باستصحاب طهارته - فسوف تثبت الطهارة من خلال استصحاب طهارة الماء ويكون مقدّماً على استصحاب النجاسة ولا يلزم من ذلك لغوية الاستصحاب إذ يبقى المجال له مفتوحاً في الموارد الأخرى، بخلاف أصل الطهارة فإنَّه إذا فرض أننا لم نقدّمه على استصحاب النجاسة فحينئذٍ سوف يلزم لغوية أصل الطهارة بشكلٍ كلي، ولكن نحن نقول يوجد بديلٌ عنه وهو استصحاب طهارة الماء فحينئذٍ يتقدم عليه استصحاب نجاسة الثوب ولا يلزم من ذلك لغوية تشريع الاستصحاب إذ يبقى المجال له مفتوحاً في الموارد الأخرى غير مسألة استصحاب الطهارة، فإنَّ مدركه هو ( لا تنقض اليقين بالشك ) فيبقى المجال له واسعاً في الموارد الأخرى. فإذاً يمكن التعويض بالاستصحاب في هذا المجال.

ثانياً:- وهو المهم، وهو أن نقول: إنه لا يلزم من ذلك لغوية تشريع أصل الطهارة بالكلّية - لأنَّ السيد الخوئي(قده) قال إذا كان الأصل السببي ليس بمقدم وحاكم فسوف يلزم لغوية تشريعه فأصل الطهارة يلزم لغوية تشريعه لأنه دائماً يوجد استصحاب نجاسة الملابس التي غسلناها بالماء المشكوك الطهارة - وإنما يمكن الاستفادة منه في مجالاتٍ أخرى غير مسألة الغسل، كما لو شككت أنَّ هذه التفاحة نجسة أو لا فيمكنني اثبات طهارتها بأصل الطهارة فيجوز أكلها، أو كان يوجد ماء أو لبن وشككت أنه طاهر أو لا فسوف اثبت طهارته بالاستصحاب فيجوز شربه، وفي هذه الموارد لا يوجد استصحابٌ مقابلٌ حتى يلزم من ذلك لغوية تشريع اصل الطهارة.

فإذاً يبقى المجال لأصل الطهارة في الموارد الأخرى التي لا يراد فيها الغسل بذلك الماء المشكوك طهارته ولا يلزم لغوية تشريعه في هذه الموارد.

فإذاً حتى لو غضنا النظر عن الجواب الأول يوجد عندنا هذا الجواب الثاني.

وإذا قيل دفاعاً عن السيد الخوئي(قده):- نحن نتمسك باطلاق أصل الطهارة، فحتى لو فرض وجود أمثلة أخرى يجري فيها اصل الطهارة من دون وجود أصلٍ معارض - كما مثلنا - ولكن سوف ينثلم اطلاق أصل الطهارة، يعني سوف لا يمكن التمسك بأصل الطهارة على اطلاقة لأجل المعارضة باستصحاب نجاسة الثوب الذي نريد أن نغسله بذلك الماء الذي حالته السابقة هي الطهارة ونشك في طروّ النجاسة عليه فيلزم من ذلك لغوية اطلاق أصل الطهارة والحال أنَّ مقتضى اطلاق أصل الطهارة الشمول حتى لحالة الثوب المتنجّس الذي أردنا غسله بالماء مشكوك الطهارة.

قلنا:- إنه بناءً على هذا يكون المناسب هو التمسك بالاطلاق لا بمحذور اللغوية، فنحن نقول إذا أردت أن تتمسك باطلاق أصل الطهارة فقل آنذاك الدليل على الحكومة هو اطلاق دليل تشريع أصل الطهارة فهو يشمل حتى الموارد التي غسلنا فيها الثوب المتنجّس بالماء المشكوك طهارته.

فإذاً لا تتمسك بلزوم لغوية تشريع أصل الطهارة، بل قل يلزم أن لا يكون أصل الطهارة مطلقاً وإنما يتم في بعض الحالات، فالمناسب له أن يصنع هكذا، وإذا قال نعم الآن أنا ابدل التعبير وأقول إذا لم يتقدم الأصل السببي على الأصل المسبَّبي فلا أقول يلزم لغوية تشريع أصل الطهارة بل أقول يلزم لغوية اطلاق تشريع أصل الطهارة وأنا ألتزم بذلك ولا مانع من هذه الناحية.

ولكن في الجوب نقول:- إنَّ هذا لا ينفعك فإنه معارضٌ أيضاً باطلاق دليل ترتيب تلك الآثار، فإنَّ الدليل من تلك الجهة مطلقٌ والذي يقول أصل الطهارة أعمِله وبالتالي تترتب الآثار كجواز غسل الثوب بالماء المشكوك طهارته وما شاكل ذلك فإنَّ أدلة الآثار هي مطلقة أيضاً، فيلزم حينئذٍ حصول المعارضة بين اطلاق دليل تشريع أصل الطهارة وبين اطلاق دليل تلك الآثار كما أوضحنا - وهي كما لو غسلنا الثوب المتنجس بالماء مشكوك الطهارة - فيلزم بمقتضى اطلاق دليل نجاسة الثوب أنَّ النجاسة باقية حتى بعد غسله بهذا الماء، فتصير معارضة بين الاطلاقين اطلاق دليل شرعية اصل الطهارة واطلاق دليل تلك الآثار.

ومن خلال هذا كله اتضح أنَّ ما افاده السيد الخوئي(قده) قابل للمناقشة.

والانسب في وجه تقديم الأصل السببي على الاصل المسببي التمسك بصحيحة زرارة المتقدمة:- وهي: ( الرجل تصيبه الحفقة والحفقتان .. )، مضافاً إلى أنَّ الأصل السببي يعالج موضوع الأصل المسبَّبي، ونفس كونه يعالج موضوع الأصل المسبَّبي يوجب تقديمه على الأصل المسبَّبي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo