< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/04/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- التنبيه الثامن( وجه تقدم الامارات على الاستصحاب ) - تنبيهات الاستصحاب- مبحث الاستصحاب.

وينبغي الالتفات إلى أنَّ هذا الوجه الذي ذكرناه في تقدم الامارة على الاستصحاب يغاير البيان المذكور في الفقه والذي يقول كلما كان عندنا دليلان بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه وكان تقديم أحدهما يوجب لغوية الثاني بخلاف تقديم الثاني - فإنه لا يوجب لغوية الأول - يقدم ما لا يلزم من تقديمه لغوية الثاني، من قبيل ( اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ) و( لا بأس ببول وخرء الطائر ) فهنا يوجد عنوانان عنوانٌ في الدليل الأول هو ( بول وخرء ما لا يؤكل لحمه ) وعنوان آخر في الدليل الثاني وهو ( الطائر بوله وخرؤه طاهر ) ففي مادة الاجتماع - يعني إذا كان الحيوان طائراً غير مأكول اللحم - يُقدّم الدليل الثاني فيحكم بالطهارة، والوجه في ذلك هو أنه لو قدّمنا الدليل الأول فسوف يلزم من ذلك لغوية عنوان الطائر التي أخذها الدليل الثاني، فإنه إذا قدمنا الدليل الاول ففي مثل هذه الحالة إذا فرض أنَّ الطائر كان يؤكل لحمه فهو طاهر من باب عدم المعارضة، لأنَّ الدليل الأول لا يعارضه فإنه يقول ( بول وخرء ما لا يؤكل لحمه نجس ) فإذا فرض أنَّ الطائر كان يؤكل لحمه فلا معارضة في البين أصلاً، وأما إذا فرض أنه كان مما لا يؤكل لحمه فإذا قدّمنا عنوان الحيوان الطائر فحينئذٍ لا خصوصية للحيوان الطائر إذ بالتالي مادام هو لا يؤكل لحمه فبالدليل الأول يكون نجساً وحينئذٍ لا ينفعنا عنوان الطائر شيئاً بل يلزم لغويته، فإذاً لابد من تقديم الدليل الثاني حتى تصير خصوصية لعنوان الطائر إذ لو لم نقدمه يلزم إلغاء الخصوصية.

وما ذكرناه من وجه تقدم الامارة على الاستصحاب لا يرجع إلى هذا الوجه وإنما هو وجه مباين له، فإنَّ هذا الوجه ناظر إلى لزوم محذور لغوية عنوان الطائر فهو يرتكز على هذه القضية، بينما الوجه الذي ذكرناه في تقدم الامارة على الاستصحاب هو ناظر إلى نكتةٍ ثانية غير نكتة اللغوية وإنما هي أنَّ الامارة قد جعلها الإسلام مشرّعة في مورد الاستصحاب فنفس جعلها مشرعة في مورد جريان الاستصحاب يكون موجباً لتقديمها على الاستصحاب لا أنه يلزم لغوية تشريعها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo