< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه السابع من تنبيهات الاستصحاب ( وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة )- مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

التنبيه السابع: - وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة.

يلزم في صحة جريان الاستصحاب أن تكون القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدةٌ من حيث الموضوع ومن حيث المحمول، كما لو قلت أنا متيقن صباحاً من طهارة ثوبي وأشك في بقاء طهارته مساءً، فمتعلق الشك يلزم أن يكون كذلك غايته مع الفارق الزمني، فالمتيقن هو طهارة الثوب صباحاً والمشكوك الآن هو طهارة الثوب ولكن ظهراً، وفي مثالنا الموضوع هو الثوب والمحمول هو الطهارة، وهذا واحدٌ في زمانٍ متيقنٍ مع زمانٍ مشكوك.

وربما يشترط الأصوليون وحدة الموضوع فقط ولا يذكرون وحدة المحمول، وفي الحقيقة هم حينما لا يذكرون المحمول من باب أنَّ هذا واضح وإنما الاشكال في الموضوع فإنه قد يتغير الموضوع أحياناً، فهم يؤكدون على الموضوع من باب أنه هو المهم.

والدليل على لزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة: - هو أنه لا يصدق النقض عند عدم وحدة القضية، فإنَّ الروايات قالت: - ( لا تنقض اليقين بالشك ) والنقض إنما يصدق حينما يكون الموضوع والمحمول واحداً كطهارة الثوب فهي متيقنةٌ صباحاً ومشكوكةٌ مساءً فهنا إذا أردنا أن نرفع اليد عن الطهارة فهنا يقال هذا نقضٌ، أما إذا لم يتّحد الموضوع أو المحمول فلا يصدق حينئذٍ النقض.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo