< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/03/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب ( استصحاب الكلي والفرد المردد )- مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

وذكر السيد الخوئي(قده) في مصباح الأصول[1] نصرةً السيد اسماعيل(قده) ما حاصله:- هناك طرف من العباءة في علم الله عزَّ وجل قد تنجّس يقيناً ونشك في زوال النجاسة عنه فنستصحب بقاء النجاسة، وحيث إنَّ اليد قد أصابته جزماً[2] فيلزم من ذلك الحكم بنجاسة اليد وإذا لم نقبل بذلك يلزم أن لا يجري الاستصحاب فيمن أحدث ولا يدي أنه أحدث بالأصغر أو بالأكبر ثم بعد ذلك توضأ، فإنَّ الأمر في الحدث يدور بين مقطوع الارتفاع - إن كان الحدث الصادر قبلاً هو الأصغر - أو مقطوع البقاء - إن كان أكبر- وفي مثل هذه الحالة يجري استصحاب الحدث والحال أنه مردَّدٌ بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، وهكذا الأمر بالنسبة إلى العباءة فإنَّ النجاسة إذا كانت في الطرف الأعلى فهي مقطوعة البقاء حيث لم نغسله وإن كانت في الطرف الأسفل فهي مقطوعة الارتفاع لأننا غسلناه، فالاستصحاب يجري في بقاء نجاسة العباءة وبالتالي يحكم بنجاسة اليد وإلا يلزم عدم جريان الاستصحاب في مثال من أحدث بالأصغر أو بالأكبر كما أوضحنا.


[1] مصباح الأصول، الخوئي، ج3، ص112.
[2] لأنها اصابت الطرف الأعلى الذي لم تصبه النجاسة ولم يغسل وكذلك أصابت الطرف السفل الذي غسل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo