< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/03/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب ( استصحاب الكلي والفرد المردد )- مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

نعم لو كان الأثر يترتب على نجاسة أحدهما - أي على الكلي - لم يترتب على الجزئي - أي على نجاسة هذا الجزئي- فاستصحاب النجاسة حينئذٍ يكون جارياً ويترتب الأثر، كما لو كان لي ثوب أعلم بإصابة النجاسة لأحد طرفيه - الأعلى أو الأسفل - وفرض أني غسلت أحد طرفيه فهنا سوف أشك في بقاء النجاسة وسوف يجري استصحاب بقاء النجاسة، لأنها كانت موجودة في أحد طرفيه فالآن هي موجودة بالاستصحاب، ويترتب على ذلك عدم جواز الصلاة فيه لوجود المثبت للنجاسة فيه، والأثر لا يترتب على الجزئي - يعني على نجاسة الطرف الأعلى من الثوب أو الأسفل - وإنما يترتب على وجود نجاسةٍ والاستصحاب يثبت لك بقاء النجاسة في أحد القسمين، فهنا الاستصحاب يجري ويثبت بذلك نجاسة هذا الثوب وبالتالي لا تجوز الصلاة فيه، بخلافه فيما كنا فيه سابقاً وهو أنَّ يدي التي أصابت أحد الطرفين هل تنجّست حتى يلزم تطهيرها أو لا فهنا لا مثبت لتنجّسها فلا يلزم تطهيرها، وهذا بخلافه في مثل الثوب لأجل الصلاة فيه فإنَّ الأثر لم يترتب على نجاسة هذا الطرف منها أو ذاك وإنما هو مترتبٌ على بقاء النجاسة فيه والاستصحاب يقول هي باقية فيه.

فإذاً لابد من التفرقة بين أن يكون الأثر مترتباً على النجاسة الجزئية وبين أن يكون مترتباً على النجاسة الكلّية، فإن كان مترتباً على النجاسة الجزئية فالاستصحاب لا يثبت نجاسة اليد الملاقية، وإن كان مترتباً على النجاسة الكلّية فحينئذٍ يجري الاستصحاب ويثبت بذلك عدم جواز الصلاة في هذا الثوب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo