< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/03/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب ( استصحاب الكلي والفرد المردد )- مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

والصحيح في الجواب أن يقال: - إنَّ نجاسة اليد هي من آثار اصابة الطرف النجس، فالطرف النجس إن كان هو الطرف الأسفل من العباءة فهنا نحكم بنجاسة اليد الملاقية لها، أما إذا فرض أنَّ الطرف الأسفل لا مثبت لنجاسته فإصابة اليد له لا يكفي في اثبات نجاستها، فنجاسة اليد مترتبة على اصابة الشيء النجس وليست مترتبة على بقاء النجاسة في الشيء.

وإذا قبلنا بهذا - وهو أنَّ تنجس اليد فرع ملاقاة النجس وليست فرع بقاء النجاسة - فنقول إنه بعد غسل طرفٍ من العباءة - كالطرف الأعلى مثلاً - فلو أجرينا الاستصحاب فنحن نجريه هكذا بأن نقول: - ( كانت هناك نجاسة في العباءة والآن - أي بعد غسل الطرف الأعلى - نشك في بقائها فنستصحب بقاءها )، ومن المعلوم أنَّ أقصى ما يثبت بهذا الاستصحاب هو أنَّ النجاسة باقية في العباءة لا أنَّ الطرف الذي أصابته اليد والذي لم يُطهَّر هو النجس إلا بالملازمة العقلية، وعليه فملاقاة اليد للطرف الأسفل لا يترتب عليه نجاسة اليد من باب أنَّ نجاسة اليد هي أثرٌ لكون الملاقى نجساً وليست أثراً لبقاء النجاسة في العباءة إلا بناءً على حجية الأصل المثبت والمفروض عدم حجيته.

فإذاً هذا الاشكال لا يرد على استصحاب الكلي من القسم الثاني، فإنَّ استصحاب الكلي من القسم الثاني بعد أن غسلنا الطرف الأعلى من العباءة يقول إنَّ النجاسة باقية في العباءة لا أنَّ الطرف الأسفل الذي لاقته اليد هو النجس، وتنجّس اليد من آثار تنجّس الملاقى - وهو الطرف الأسفل - والمفروض أنَّ الاستصحاب لا يثبت تنجّس الطرف الأسفل وإنما يثبت بقاء النجاسة في العباءة، والمفروض أنَّ الطرف الأعلى قد طُهِّر فيثبت بالملازمة العقلية أنَّ الطرف الأسفل هو النجس.

فإذاً نجاسة الطرف الأسفل تثبت بالأصل المثبت، فغاية ما يثبت بالاستصحاب هو بقاء النجاسة لا اتصاف الطرف الأسفل بكونه هو النجس، ومعه فملاقاة اليد للطرف الاسفل لا تثبت به نجاسة اليد فإنها لم تلاقِ شيئاً متّصفاً بالنجاسة وإنما لاقت شيئاً لا مثبت لكونه متّصفاً بها.

إن قلت: - صحيح أنَّ استصحاب بقاء النجاسة في العباءة بعد غسل الطرف الأعلى لا يثبت كون الطرف الأسفل الذي لاقته اليد هو متّصف بالنجاسة ولكن لنجري الاستصحاب في الاتّصاف - أي في مفاد كان الناقصة - فنقول العباءة كانت متّصفة بالنجاسة سابقاً والآن – أي بعد غسل طرفٍ منها - هي متّصفة بالنجاسة، وحينئذٍ يمكن أن يدافع السيد اسماعيل عن نفسه بهذا الدفاع.

قلت: - المفروض أنَّ اليد قد لاقت الطرف الأسفل، والطرف الأسفل بعنوان الطرف الأسفل لم يكن متّصفاً بالنجاسة سابقاً بنحو الجزم، وإنما العباءة هي التي كانت متّصفة بالنجاسة، أما الطرف الأسفل فنحن شاكّون في نجاسته ولسنا جازمون بها حتى نستصحب اتّصافه بالنجاسة، ومعه لا يمكن أن نستصحب اتّصاف الطرف الأسفل بالنجاسة، لأنه سابقاً لم يكن متّصفاً بها فلا يمكن اجراء الاستصحاب لإثبات اتّصافه بالنجاسة الآن، وعليه فهذا الدفاع مردود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo