< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب ( استصحاب الكلي والفرد المردد )- مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

وأجاب السيد الخوئي(قده)[1] وقال:- أيّ مانعٍ من أن نلتزم بأنَّ الاصابة لأحد أطراف العلم الاجمالي لا توجب النجاسة، لأنَّ الذي أصابته اليد ليس من العلوم أنه هو النجس، ولكن في مثل المقام بعد أن كانت الاصابة لكلا الطرفين فهنا لا مانع من الحكم بنجاسة اليد، قال: - ( فبعد ملاقاة الماء مثلاً لجميع أطراف العباءة نقول إنَّ الماء قد لاقى شيئاً كان نجساً فيحكم ببقائه على النجاسة للاستصحاب فيحكم بنجاسة الماء، فتسمية هذه المسألة بالشبهة العبائية ليس على ما ينبغي ).

ونحن هنا فرضنا وجود عباءةٍ طاهرة مع اناءين نعلم بنجاسة أحدهما - أما السيد الخوئي(قده) فقد فرض وجود عباءةٍ نجسة مع اناءين طاهرين - فهي إن أصابت الاناء الأول فهنا لا نحكم بالنجاسة، أما إذا أصابت الاناء الثاني أيضاً فهنا نحكم بنجاستها لأننا نقول إنَّ العباءة إذا أصابت الانائين فقد لاقت نجساً جزماً، فإذا طهَّرنا واحداً من الاناءين سوف نشك في تجّس العباءة إذا أصابتهما فنستصحب تنجّسها.

وما ذكره غريب: - فإنَّ العباءة حينما أصابت أحد الاناءين - وهو الذي لم يُطهَّر - لا نحكم بنجاسة العباءة لأنه ليس من المعلوم أنه نجس، ولكن بعد ذلك حينما أصابت الاناء الثاني الذي طُهّر جزماً كيف نحكم بنجاستها؟!! فإنَّ هذا غريب.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo