1405/01/16
بسم الله الرحمن الرحیم
کتاب الطهارة/نجاسات/عرق ابل جلّاله/رجوع به اجماع
موضوع: کتاب الطهارة/نجاسات/عرق ابل جلّاله/رجوع به اجماع
از فقهاء قرن هشتم:
۱) مرحوم عمید الدّین.
عبارت کنز الفوائد ج۱ ص۴۶: اقرب المذهبین عنده طهارة عرق الابل الجلّالة ..... احتجّ الاخرون بروایة هشام بن سالم الصّحیحة عن ابی عبد الله علیه السّلام قال: لا تأکلوا لحوم الجلّالة و ان اصابک شیئ من عرقها فاغسله و الجواب: یحمل علی الاستحباب جمعا بین الادلّة.
۲) مرحوم فخر المحقّقین.
عبارت ایضاح ج۱ ص۲۹: حکم الشیخان و ابن البرّاج بنجاسة عرق الجنب من الحرام للامر بغسله و عرق الابل الجلّالة لقول ابی عبد الله علیه السّلام لا تأکلوا لحوم الجلّالة و ان اصابک من عرقها فاغسله لنا انّهما غیر نجسین فلا ینجس عرقهما و الامر هنا للاستحباب.
۳) مرحوم شهید اوّل.
عبارت بیان ص۹۱: و الاصحّ طهارة المسوخ ..... و عرق جلّال الابل.
عبارت دروس ج۱ ص۱۲۴: و لا ینجس لبن البنت ..... و عرق الجنب حراما و الابل جلّالة.
عبارت ذکری ج۱ ص۱۱۹: و یلحق بذلک ما ظنّ نجاسته و لم یثبت و هو اثنا عشر ..... رابعها: عرق الابل الجلّالة و الجنب من الحرام فی المشهور للاصل. و الخبر الصّحیح عن الصّادق علیه السّلام بغسل عرق الابل الجلّالة یحمل علی الندب.
از فقهاء قرن نهم:
۱) مرحوم فاضل مقداد.
عبارت التنقیح الرائع ج۱ ص۱۴۶: اعلم انّ هذه الاشیاء وقع الخلاف فیها ..... الاوّل عرق الجنب من الحرام ..... الثانی عرق الابل الجلّالة و الکلام فیها کما تقدّم.
۲) مرحوم شمس الدّین حلّی.
عبارت معالم ج۱ ص۷۶: و یکره عرق الجنب من الحرام و عرق الابل الجلّالة
۳) مرحوم ابن فهد حلّی.
عبارت الرّسائل العشر ص۵۸: اصناف النجاسات عشرة: البول ..... لا القیح و ..... و عرق الجنب حراما و جلّالة الابل.
عبارت المقتصر ص۶۱: الاولیٰ: عرق الجنب حراما و جلّالة الابل قال الشیخان بنجاستهما و قال سلّار و ابن ادریس بطهارته و هو مذهب المصنّف و العلّامة و هو المعتمد.
از فقهاء قرن دهم:
۱) مرحوم محقّق کرکی.
عبارت جامع المقاصد ج۱ ص۱۶۵: الامر بغسل عرق الابل الجلّالة لا یدلّ علی النّجاسة صریحا فیحمل علی الاستحباب لانّها طاهرة العین اجماعاً و هو المختار.
۲) مرحوم شهید ثانی.
عبارت حاشیه شرائع ص۶۴: و فی عرق الجنب من الحرام و عرق الابل الجلّة و المسوخ خلاف و الاظهر الطّهارة. قویّ.
۳) مرحوم محقّق اردبیلی.
عبارت مجمع الفائدة ج۱ ص۳۲۲: و عرق الجلّال للخبر الحسن عن حفص البختری ..... و الصّحیح عن هشام بن سالم ..... فلا یبعد القول بالنّجاسة لعدم المعارض و دلیل المشهور الاصل فتامّل.