« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد لطف‌الله دژکام

1404/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

المختصر النافع/کتاب الطهاره /تقدم استصحاب بر قاعده طهارت

 

 

موضوع: تقدم استصحاب بر قاعده طهارت /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در رابطه با قاعده طهارت بود. بحث در این بود که آیا قاعده طهارت شامل موردی که حالت سابقه معلوم است، می شود یا نه؛ در حالی که در اینصورت مجرای استصحاب است. استصحاب و طهارت اگر تعارض کنند کدام یک مقدم می شود؟

1- جریان قاعده طهارت در صورت وجود حالت سابقه

اگر حالت سابقه طهارت باشد، نتیجه اش با استصحاب یکی است. اگر حالت سابقه نجاست باشد، استصحاب نجاست با قاعده طهارت تعارض می کند.

حال با وجود استصحاب، آیا قاعده طهارت جاری می شود یا نه؟ در این صورت آیا استصحاب از حجیت ساقط می شود یا قاعده طهارت.

1.1- تقدم استصحاب بر قاعده طهارت و وجه تقدم

مرحوم آخوند خراسانی در کفایه فرموده است در اینصورت استصحاب مقدم می شود.

حال سوال می شود که وجه تقدم استصحاب چیست؟ شهید صدر این تقدیم را از نوع حکومت می داند.

مرحوم آخوند می فرماید وجه تقدیم، ورود است«فالنسبة بينه و بينها هي بعينها النسبة بين الأمارة و بينه فيقدم عليها». [1] منظور از «بینه»، بین الاستصحاب و سائر اصول عملیه است. در جای دیگر می فرماید «المقام الثاني أنه لا شبهة في عدم‌ جريان‌ الاستصحاب‌ مع الأمارة المعتبرة في مورد و إنما الكلام في أنه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارها و خطابه»[2] . استصحاب جاری می شود ولی با وجود اماره، اماره مقدم می شود. طبق این بیان باید در بحث ما نیز بگوییم استصحاب مقدم است. اختلاف در این است که دلیل حجیت اماره وارد یا حاکم بر دلیل استصحاب است یا اینکه جمع عرفی بین آنها وجود دارد.

وجه چهارمی در مقام ممکن است از کلام بحوث استفاده شود و آن وجه این است که بگوییم قاعده طهارت اجمال پیدا می کند و در اینصورت نمی توان به آن استناد کرد و باید سراغ استصحاب رفت.

در کفایه می فرماید «و التحقيق أنه للورود» یعنی دلیل حجیت اماره بر استصحاب مقدم می شود. در حاشیه کفایه آمده است که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل این نظر را ندارد.[3] در حاشیه رسائل قائل به حکومت شده است.

پس در اصل تقدم استصحاب اختلاف نیست و اختلاف در نحوه تقدم است که آیا با ورود یا حکومت یا... است.

اگر وجه تقدم را ورود بدانیم باید بگوییم دلیل استصحاب موضوع قاعده طهارت را بر می دارد تعبدا. علت اینکه تعبدا موضوع برداشته می‌شود نه واقعا، این است که هنوز جهل شما باقی است ولی تعبدا برداشته شده و در حکم عالم هستید. البته اینکه وجه تقدیم چه چیزی باشد در عمل ثمره ای ندارد.

کلام مرحوم آخوند

المقام الثاني أنه لا شبهة في عدم‌ جريان‌ الاستصحاب‌ مع الأمارة المعتبرة في مورد و إنما الكلام في أنه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارها و خطابه.

و التحقيق أنه للورود فإن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين و عدم رفع اليد عنه مع الأمارة على وفقه ليس لأجل أن لا يلزم نقضه به بل من جهة لزوم العمل بالحجة.

لا يقال نعم هذا لو أخذ بدليل الأمارة في مورده و لكنه لم لا يؤخذ بدليله و يلزم الأخذ بدليلها.

فإنه يقال ذلك إنما هو لأجل أنه لا محذور في الأخذ بدليلها بخلاف الأخذ بدليله فإنه يستلزم تخصيص دليلها بلا مخصص إلا على وجه دائر إذ التخصيص به يتوقف على اعتباره معها و اعتباره كذلك يتوقف على التخصيص به إذ لولاه لا مورد له معها كما عرفت آنفا.

و أما حديث الحكومة فلا أصل له أصلا فإنه لا نظر لدليلها إلى مدلول دليله إثباتا و بما هو مدلول الدليل و إن كان دالا على إلغائه معها ثبوتا و واقعا لمنافاة لزوم العمل بها مع العمل به لو كان على خلافها كما أن قضية دليله إلغاؤها كذلك فإن كلا من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل فيطرد كل منهما الآخر مع المخالفة هذا مع لزوم اعتباره معها في صورة الموافقة و لا أظن أن يلتزم به القائل بالحكومة فافهم فإن المقام لا يخلو من دقة.

و أما التوفيق فإن كان ب ما ذكرنا فنعم الاتفاق و إن كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له لما عرفت من أنه لا يكون مع الأخذ به نقض يقين بشك لا أنه غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك.

خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العملية و بيان التعارض بين الاستصحابين‌

أما الأول [ورود الاستصحاب على سائر الأصول‌]

فالنسبة بينه و بينها هي بعينها النسبة بين الأمارة و بينه ف يقدم عليها و لا مورد معه لها للزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر في العكس و عدم محذور فيه أصلا هذا في النقلية منها.

و أما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها بداهة عدم الموضوع معه لها ضرورة أنه إتمام حجة و بيان و مؤمن من العقوبة و به الأمان و لا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيح.

و أما الثاني فالتعارض بين الاستصحابين‌ إن كان لعدم إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة فى أحدهما كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضاد في زمان الاستصحاب فهو من باب تزاحم الواجبين.

و إن كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الآخر فيكون الشك فيه مسببا عن الشك فيه كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة و قد كان طاهرا و أخرى لا يكون كذلك.

[تقدم الأصل السببي على المسببي‌]

فإن كان أحدهما أثرا للآخر فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب فإن الاستصحاب في طرف المسبب موجب لتخصيص الخطاب و جواز نقض اليقين بالشك في طرف السبب بعدم ترتيب أثره الشرعي فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به و رفع نجاسته فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته بخلاف استصحاب طهارته إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب بالشك بل باليقين بما هو رافع لنجاسته و هو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته و بالجملة فكل من السبب و المسبب و إن كان موردا للاستصحاب إلا أن الاستصحاب في الأول بلا محذور بخلافه في الثاني ففيه محذور التخصيص بلا وجه إلا بنحو محال فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببي نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه لكان الاستصحاب المسببي جاريا فإنه لا محذور فيه حينئذ مع وجود أركانه و عموم خطابه.

و إن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر فالأظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا لوجود المقتضي إثباتا و فقد المانع عقلا.

أما وجود المقتضي فلإطلاق الخطاب و شموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال فإن (قوله عليه السلام في ذيل بعض أخبار الباب: و لكن تنقض اليقين باليقين) لو سلم أنه يمنع‌ عن شمول (قوله عليه السلام في صدره: لا تنقض اليقين بالشك) لليقين و الشك في أطرافه للزوم المناقضة في مدلوله ضرورة المناقضة بين السلب الكلي و الإيجاب الجزئي إلا أنه لا يمنع عن عموم النهي في سائر الأخبار مما ليس فيه الذيل و شموله لما في أطرافه فإن إجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسري إلى غيره مما ليس فيه ذلك.

و أما فقد المانع فلأجل أن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلا المخالفة الالتزامية و هو ليس بمحذور لا شرعا و لا عقلا.

و منه قد انقدح عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا و لو في بعضها لوجوب الموافقة القطعية له عقلا ففي جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية كما لا يخفى.

 


[2] همان، ص429.
[3] حاشیة کفایه الاصول، سبزواری، زارعی سبزواری، عباسعلی، ج3، ص278، «و لا يخفى: أنّ ما اختاره في المقام ينافي ما اختاره في تعليقاته على مبحث البراءة من فرائد الاصول، فإنّه قال: «و مجمل الكلام في تقديم الدليل على الأصل هو أنّه إمّا وارد عليه برفع موضوعه حقيقة، كما هو الحال في الدليل العلميّ بالنسبة إلى الأصل العمليّ مطلقا، أو الدليل مطلقا بالإضافة إلى خصوص أصل كان مدركه العقل، فإنّ موضوع حكم العقل بالبراءة أو الاحتياط أو التخيير يرتفع حقيقة بقيام الدليل المعتبر، بداهة صلاحيّته للبيان و لحصول الأمان من العقاب و للمرجّحيّة. و إمّا حاكم عليه برفع موضوعه حكما، كما هو الحال في الدليل غير العلميّ بالنسبة إلى كلّ أصل كان مدركه النقل». درر الفوائد: 184».
logo