1403/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم
المختصر النافع/کتاب المیاه /عدم مطهریت آب مضاف
موضوع: عدم مطهریت آب مضاف /کتاب المیاه /المختصر النافع
خلاصه مباحث گذشته:
بحث ما در آب مضاف بود. گفتیم مشهور می گویند آب مضاف مطهر از خبث نیست. در مقابل قول مشهور سید مرتضی و شیخ مفید قائل به مطهریت آب مضاف شده اند. برای قول خودشان 7 دلیل ذکر کرده اند و به آنها جواب داده شده است.
1- ادله مطهریت آب مضاف
مرحوم صاحب ریاض این 7 دلیل را بیان کرده است. اولین دلیل برای سید مرتضی و شیخ مفید اجماع است.
جوابش این است که با وجود مخالفان کثیر در مسأله، اجماعی حاصل نمی شود. صاحب ریاض فرموده «و الإجماع ممنوع في مثل المقام؛ لمخالفة الأعلام و الإطلاق؛ مع المنع لشموله للمقام للانصراف إلى المتعارف و عدم قدح إلحاق غيره بالإجماع به؛ مقيّد بما قدمناه»[1] سید مرتضی می گوید اطلاق غسل یا تطهیر شامل موردی که با غیر آب صورت گیرد می شود. صاحب ریاض در جواب میفرماید چنین اطلاقی را قبول نداریم و اطلاق منصرف است به موارد متعارف و شامل غیر از آب مطلق نمی شود.
سید مرتضی می گوید آب غیر متعارف به آب متعارف ملحق می شود بالاجماع و این الحاق، انصراف را به هم می زند و دیگر انصرافی شکل نمی گیرد.
صاحب ریاض می فرماید اجماع نمی تواند انصراف را به هم بزند. علت عدم قدح نیز این است که اولا این اجماع حجیت ندارد و ثانیا اجماع مضر به انصراف نیست به خاطر اینکه لفظ در معنای خودش ظاهر است و اجماع نمی تواند ظهور را از بین ببرد مثل اینکه «لاصلوه الا بالطهاره» و «الطواف بالبیت صلاه» این دلیل دوم ظهور دلیل اول را از بین نمی برد بلکه طواف را ملحق به نماز می کند.
کلام محقق سبزواری برای مراجعه
«و عن المفيد و السيد (قدس سرهما) جواز رفع الخبث بالمضاف مطلقا مستندا تارة: إلى أن الغرض من الطهارة إزالة العين، و هو حاصل بغير الماء من المائعات.
و يرد: بأنّ الأخبار الكثيرة تفيد إزالة النجاسة بأن تكون بخصوص الماء مع أنّ العرف يأبى عن صدق الإزالة في بعض المائعات، كالدبس و الدهن و نحوهما، مضافا إلى أنّ الاكتفاء في الطهارة بمجرد إزالة العين مقطوع بخلافه من مذاق الأئمة عليهم السلام و مناسب لمذاق العامة، كما لا يخفى على من له أدنى تأمل.
و أخرى: بما ادعاه السيد (قدس سره) من الإجماع. و يرد: بأنّه موهون جدا.
و ثالثة: برواية غياث عن الصادق عليه السلام عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق»، و ما روي «أنّه لا يغسل بالريق إلا الدم».
و يرده: أنّهما مهجورتان لدى الأصحاب مضافا إلى قصور سند الأخير و إمكان أن يراد من الغسل إزالة العين ثمَّ التطهير بالماء، كما هو عادة بعض العوام حتى في هذه الأيام.
و رابعة: بإطلاقات الأدلة المشتملة على الغسل و التطهير الحاصل بكل مائع كقوله تعالى وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ، و الأخبار المشتملة على هذا العنوان.
و يرد: بأنّها مقيدة بما هو أكثر منها المشتملة على الغسل بالماء صريحا، فلا وجه للتمسك بتلك الإطلاقات، و لا يدعى الانصراف إلى الغسل بالماء حتى يشكل بأنّه بدوي لا يعتنى به، بل يكون مجموع تلك الأخبار من باب الإطلاق و التقييد، كما هو واضح لمن راجعها.
و خامسة: برواية حكم بن حكيم، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له: «أبول فلا أصيب الماء، و قد أصاب يدي شيء من البول، فأمسحه بالحائط و بالتراب ثمَّ تعرق يدي فأمسح به وجهي، أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟قال: لا بأس به».
و فيه: مضافا إلى قصور السند بحكم بن حكيم، أولا: إنّ ظاهر قول السائل «فلا أصيب الماء» مفروغية انحصار المطهر في الماء مطلقا، و ظاهر الذيل مفروغية بقاء نجاسة اليد و إنّما مسحها بالحائط و التراب للجفاف و عدم السراية، فهو على خلاف المطلوب أدل.
و ثانيا: إنّ جواب الإمام عليه السلام موافق للقاعدة عند الكل، لأنّ مسح اليد- التي تكون بعض مواضعها نجسا مع الرطوبة- بالوجه، أو الجسد أو إصابتها الثوب، لا يستلزم حصول العلم بسراية النجاسة من اليد إلى الممسوح، لاستصحاب طهارته إلى أن يعلم بالنجاسة، و هو غير حاصل، و سيأتي إن شاء اللّه ما يتعلق به في [مسألة 4] من فصل كيفية تنجس المتنجسات.
و ثالثا: بأنّ نجاسة البول لا تزال بالتراب باتفاق الكل حتى المفيد و السيد، فلا بد من حملها على التقية.
و سادسة: بما أرسله المفيد (قدس سره) من أنّ ذلك مروي عن الأئمة عليهم السلام.
و فيه: أنّه إن أريد بهذه المرسلة، ما تقدم من الروايات فقد تقدمت المناقشة فيها، و إن أريد غيرها، فهو مرسل لا اعتبار به في مقابل الروايات الدالة على الغسل بالماء»[2]