47/02/18
بسم الله الرحمن الرحیم
التعقیبات في الصلاة
الموضوع: التعقیبات في الصلاة
مسألة 19: يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين (صلوات اللَّه عليه) و في الخبر أنّها تسبِّح إذا كانت بيد الرجل من غير أن يسبِّح و يكتب له ذلك التسبيح و إن كان غافلًا.
مسألة 20: إذا شكّ في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على الأقل إن لم يتجاوز المحل، و إلّا بنى على الإتيان به، و إن زاد على الأعداد بنى عليها و رفع اليد عن الزائد.
ذكر الماتن مسألة الشك و مسألة السهو و النسيان
اما الاول فمقتضى القاعدة بناء على شمول قاعدة التجاوز غير الصلاة فاذا شك في انه اتى بالعدد المعين في التكبير و الحمد والتسبيح فان كان الشك قبل تجاوز المحل و شك مثلا في التكبير و لم يدخل في التحميد او شك في التحميد و لم يدخل في التسبيح او شك في التسبيح و لم يدخل في سجدة الشكر او ادعية ما بعد التسبيح او لم يدخل في القيام و الذهاب او فعلا ان بيده عدد الثلاثين لكن لا يدري ذكر عدد العشرين او نسيه و امثال ذلك فمقتضى القاعدة البناء على الاقل و الاتيان بالمشكوك و اذا حصل الشك بعد الدخول في الغير لا يعتني به و لا باس بالاتيان رجاء ولكن في الموجز الحاوي القول باستئنافه من رأس، ويمكن ان يستفاد من رواية مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ المرفوعة عن الكافي عن أَبي عَبْدِ اللَّهِ× قال: إِذَا شَكَكْتَ فِي تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ÷ فَأَعِدْ.[1]
لكن قوله× اعد الظاهر عدد المشكوك او الشك في اصله، او شكه فيما لا يدري العدد. و لا يبعد الاول فيعيد ذاك العدد المشكوك او نفس التكبير المشكوك او التسبيح المشكوك فيه عدده و لا يعيد اصل التسبيح اذا شك في تسبيحه مثلا فاحتماله بعيد
اما اذا سهى و نقص فيرجع و ياتي به مع ما بعده و اذا سهى و زاد فلايعتني به لعدم كون السهو موجبا للبطلان و لكن الاحوط الرجوع كما ذكره القمي و الميلاني و البناء على عدد ما قبل الزائد و الاتيان بما بعده كما اذا زاد في التحميد و دخل في التسبيح فيرجع ويبني على اثنين و ثلاثين تحميده و ياتي بتحميده و يدخل في التسبيح و ذلك لاحراز الاتصال المستحب بينها كما تدل عليه ما ورد في رواية الاحتجاج عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ× أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ÷- مَنْ سَهَا فَجَازَ التَّكْبِيرَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِينَ هَلْ يَرْجِعُ إِلَى أَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِينَ أَوْ يَسْتَأْنِفُ وَ إِذَا سَبَّحَ تَمَامَ سَبْعَةٍ وَ سِتِّينَ هَلْ يَرْجِعُ إِلَى سِتٍّ وَ سِتِّينَ أَوْ يَسْتَأْنِفُ وَ مَا الَّذِي يَجِبُ فِي ذَلِكَ فَأَجَابَ÷ إِذَا سَهَا فِي التَّكْبِيرِ حَتَّى تَجَاوَزَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ عَادَ إِلَى ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ يَبْنِي عَلَيْهَا وَ إِذَا سَهَا فِي التَّسْبِيحِ فَتَجَاوَزَ سَبْعاً وَ سِتِّينَ تَسْبِيحَةً عَادَ إِلَى سِتَّةٍ وَ سِتِّينَ وَ بَنَى عَلَيْهَا فَإِذَا جَاوَزَ التَّحْمِيدَ مِائَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.[2]
و ان رود في التحميد اذا زاد على المائة فلا يعود بل يحكم بصحة ما ياتي به
و قوله: وَ إِذَا سَبَّحَ تَمَامَ سَبْعَةٍ وَ سِتِّينَ ، يحتمل اراد اكثر و الا فلا معنى للرجوع لانه لم يزد في العدد شيئاً، بل اتى بالوظيفة فهذا التشويش في كلام السائل و لا يضر بالدلالة مع صحة جواب الامام×