< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مسلم الداوري

45/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: قراءة الصلاة

 

الثاني: کما في الجواهر، برواية عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّكْعَتَيْنِ‌ الْأَخِيرَتَيْنِ‌ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اللَّهَ فَهُوَ سَوَاءٌ قَالَ قُلْتُ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ هُمَا وَ اللَّهِ سَوَاءٌ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ[1] . تدل بظاهرها الاجتزاء بمطلق الذکر.

ونوقش فيها

اوّلاً بانها ضعيفة السند لعدم التوثيق لعلي بن حنظلة، وثانياً بان دلالتها قاصرة، اذ غايتها انها بالاطلاق، فيقيد بما ورد في سائر الروايات، من التقييد بالذکر الخاص، کما هو مقتضی صناعة الاطلاق والتقييد، بل يمکن منع الاطلاق، للتصريح في ذيلها بقوله× «وان شئت سبّحت<، فهو کاشف من ان المراد بالذکر هو التسبيح لا مطلق الذکر.

الثالث: ما ادعاه المحقق الهمداني&، بالاستشهاد علی کفاية مطلق الذکر بصحيحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فَزَادَ النَّبِيُّ ص فِي الصَّلَاةِ سَبْعَ رَكَعَاتٍ هِيَ سُنَّةٌ لَيْسَ فِيهِنَ‌ قِرَاءَةٌ إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ تَكْبِيرٌ وَ دُعَاءٌ[2] . حيث يستفاد من قوله × الاجتزاء بکل واحد منها، وان ذلک من باب التنويع ولو سلّم عدم ظهور الصحيحة في نفسها في ذلک، فلتحمل عليه بقرينة رواية عببد بن زرارة[3] ، فان قوله × فانها تحميد و دعاء[4] يستفاد منها عدم خصوصية لذكر خاص المذكور في صدرها. فيبقى اطلاق رواية علي بن حنظلة، ان شئت فاذکر الله، سليماً عن المقيّد، فالاخذ بظاهر هذه الصحيحة لا يخلو من وجه، الا ان الاخذ بظاهرها في مقابل تلك الاخبار الكثيرة محل تامل.

 

ونوقش فيه: بان حمل الواو علی التنويع خلاف الظاهر، بل ظاهرها هو الجمع، فارادة >أو< خلاف الظاهر، ولا يصار اليه من دون قرينة، واضعف منها الاستشهاد برواية علي بن حنظلة، اذ انها ضعيفة سنداً ودلالةً.

ويضاف الی ما ذکره+: انّ ما ورد في صحيحة ابي بصير من انّ ادنى ما يجزي ثلاث تسبيحات، فالاکتفاء بمطلق الذکر محل اشکال والمتحصل: ان مقتضی الصناعة هو الجواز والعمل علی الاقوال المتقدمة ـ غير الثاني والاخيرـ لما دلّ عليها من روايات معتبرة.

وان کان الاحوط الايتان بالاوّل وان کان يکتفى بالثالث ايضاً کما قال به الماتن وجل المعلقين

 

امّا اضافة الاستغفار الی التسبيحات فقال الماتن& الاولی اضافته اليها، ولو بان يقول اللهم اغفر لي، وهذا قول کل من تأخر عنه، لعدم القول بالوجوب، وقد حکي عن البهائي& وصاحب المعالم وولده من ضم الاستغفار الی التسبيحات الاربع[5] . وعن الجواهر والمجلسي وغيرهما استحباب الانضمام، کما ورد في صحيحة عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَ إِنْ شِئْتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنَّهَا تَحْمِيدٌ وَ دُعَاءٌ[6] . فان التصريح فيه هو الاستغفار، والوجه في ذلک: انّ الظاهر منها عدم الوجوب لقصور الصحيحة في نفسها عن الدلالة عليه لان ذيلها يشهد بان الاستغفار انّما ذکر لکونه مصداقاً للدعاء لا لخصوصية فيها، حيث قال× «وان شئت فاتحة الکتاب فانها تحميد ودعاء» فيستفاد ان العبرة بالدعاء، وما ذکر في صدرها من الاستغفار، کان من مصاديقها لا العکس، لخلو الفاتحة من الاستغفار، وعلی فرض عدم القصور ودلالتها علی الوجوب، فانها تدل علی وجوبه مع التسبيح والتهليل لا مع سائر الاذکار التی ذکرت، هذا مضافاً الی ان خلو سائرالاخبار عنه، بل يظهر من صحيحتي زرارة عدم وجوبه

فعن زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقَوْلِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ قَالَ أَنْ تَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ تُكَبِّرَ وَ تَرْكَعَ[7] .

و عنه زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْرَأَنَّ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ شَيْئاً إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ قَالَ قُلْتُ: فَمَا أَقُولُ: فِيهِمَا فَقَالَ‌ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً أَوْ وَحْدَكَ فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تُكَمِّلُهُ تِسْعَ تَسْبِيحَاتٍ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَ تَرْكَعُ[8] .

ودعوی الاجماع علی عدم الوجوب، وعدم القائل به ، مؤيّد للاستحباب

 

ثم قال الماتن&: و من لا يستطيع يأتي بالممكن منها، و إلّا أتى بالذكر المطلق و إن كان قادراً على قراءة الحمد تعيّنت حينئذ[9] .

ـ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـ

امّا الاول فالحکم فيه واضح، بناءً علی التخيير بين الصور المتقدمة، فاذا لم يتمکن من الاتيان بتمام احدها، وكان يستطيع الاتيان بجزء منها کالتکبير او التهليل او التسبيح فقط، فلا بد من الاتيان به، بقاعدة الميسور، لان کلاً من هذه الاذکار واجب مستقل، لا انه واجب من حيث المجموع، فاذا لم يتمكن من المجموع لا يسقط الامر بکل منها، لاطلاق الامر به.

 

وعلی فرض القول بعدم تماميتها فبالفهم العرفي لان الواجب هو الاذکار المخصوصة، ومطلق الذکر کقوله يا الله يا رازق يا خالق، لا يعد ميسوراً ومن الاذکار الخاصة، لانه مباين لها، ولکن يمکن الجواب بانّ الاذکار المخصوصة بناء علی انها ذکر، فيصدق علی غيرها انه ميسور، و حينئذ يصح التمسک بقاعدة الميسور علی فرض تماميتها.

 

وامّا الثاني: فيختلف الحکم من حيث القول بتمامية الدليل علی الاجزاء بمطلق الذکر وعدمه، فعلی القول بعدم تماميته کما تقدم فلا يجزي، بخلاف القول الاخر، کما عن المجلسي&، فلا بد عليه من الاتيان بکل ما يکون ذکراً ويعد من الاذکار، ولکن علی القول بعدم تمامية الدليل علی الاجزاء بمطلق الذکر، اختياراً فمع عدم التمکن من التسبيح، فالاحوط الاتيان بالذکر، کما قال جماعة منهم السيد الاستاذ&، والوجه واضح.

وامّا الثالث: فالامر واضح فانه مع عدم القدرة علی الاتيان باحد الواجبين التخييريين، تعين عليه العدل الاخر.

 

مسألة 1: إذا نسي الحمد في الركعتين الأُوليين، فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه و بين التسبيحات[10] .

ـ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـ

تقدم البحث فيها.


[1] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 108 ب42 ح3.
[2] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 109 ب42 ح6.
[3] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 108 ب42 قراءة ح1.
[4] كما في الصحيحة، قَالَ × تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَ إِنْ شِئْتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنَّهَا تَحْمِيدٌ وَ دُعَاءٌ.
[5] هکذا في الجواهر ولکن في المستمسک من ضم الدعاء فلا حظ.
[6] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 108 ب42 ح1.
[7] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 109 ب42 ح5.
[8] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 122 ب51 ح1.
[9] في شرح العروة الوثقي، ج‌14، ص: 472.
[10] في شرح العروة الوثقي، ج‌14، ص: 472.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo