« فهرست دروس
الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق
بحث الفقه

41/11/02

بسم الله الرحمن الرحيم

القرض الربوي و القرض الإسلامي

الموضوع: القرض الربوي و القرض الإسلامي

 

البحث الثالث

القرض الربوي والقرض الإسلامي

وقبل الدخول في صميم البحث نقدم مقدمتين تترتب عليهما نتيجة البحث:

المقدمة الأولى في بيان الربا وقسميه

المقدمة الثانية في بيان مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي

 

أما المقدمة الأولى

فقد قسم الربا في الفقه الإسلامي إلى قسمين:

القسم الأول ربا القرض

القسم الثاني ربا المعاملة

القسم الأول: ربا القرض

أما المراد بربا القرض فهو كل قرض جر ربه فلو دفع الدائن إلى المديون ألف دينار لمدة شهر على أن يرجعها إليه ألف ومائة دينار فإن المائة دينار عبارة عن زيادة على الدين الذي استدانه المديون من الدائن فهذا القرض وهو الألف دينار قد جر ربحا وهي مئة دينار فإذا قال الدائن والمقرض كلما تأخرت شهرا دفعت مئة دينار زائدة فهناك فوائد وأرباح على هذا القرض بحيث كلما تأخر شهر دفع ربح ذلك الشهر فإذا تأخر شهرين دفع ألف ومائتين دينار، ثلاثة شهور ألف وثلاثمائة دينار هذا الربا يقال له ربا القرض أي الفوائد والأرباح التي تترتب على القرض.

القسم الثاني: ربا المعاملة

كأن يقول أبيعك كيلو حنطة في مقابل كيلو ونصف حنطة مع أنهما من جنس واحد لكن يقول كيلو الحنطة جيد والكيلو والنصف رديء يقولون في الفقه هذا ربا إذا اتحدا في الجنس وحصل التفاضل فهو ربا إذ أن الحنطة جنس واحد فالتفاضل في الجنس يؤدي إلى الربا إذا تحققت الزيادة أبيعك كيلوين شعير مقابل ثلاث كيلو شعير فهنا كيلو شعير زائد فكل جنسين مما يكال أو يوزن إذا وقع التفاضل بينهما في المعاملة صارت المعاملة معاملة ربوية وهناك تفاصيل كثيرة في الربا متروكة إلى كتاب البيع الخلاصة عندنا ربا القرض وربا المعاملة وحيث نبحث في البحث الثالث عن القرض الإسلامي والقرض الربوي والبنك الإسلامي والبنك الربوي فإن بحثنا سيختص بخصوص ربا القرض دون ربا المعاملة.

المقدمة الثانية

في بيان مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي

في بيان معنى المضاربة والمعبر عنها أيضا بالقرض في الفقه الإسلامي وهي معاملة بين طرفين أحدهما صاحب المال والآخر صاحب العمل على أن يكون الربح بينهما بالنسبة التي يتفقان عليها.

مثلا لو جاء صاحب المال وعنده ألف دينار وقال لصاحب الدكان في السوق أعطيك الألف دينار لكي تتاجر بها تشتري بضائع وتبيعها أعطيك هذه الألف دينار لمدة ستة شهور أو مدة سنة وبعد السنة إذا جردت الحسابات وحصل ربح فإن الربح على النصف بيننا خمسين في المائة لي أنا صاحب المال وخمسين في المائة لك أنت صاحب العمل قد لا يقبل صاحب الدكان يقول أنا الذي أتاجر وأتعب أنا أريد ثمانين في المائة ولك عشرين في المائة قد يقول صاحب العمل أنا لي تسعين في المائة وأنت لك عشرة في المائة من الربح هذا يخضع للاتفاق بينهما فلو افترضنا أنهما اتفقا على أن يكون سبعين في المائة لصاحب العمل وثلاثين في المائة لصاحب المال وبعد السنة جرد الحساب فاتضح أن الربح مائة دينار فإنه سيكون سبعين دينارا لصاحب العمل والدكان وثلاثين دينارا لصاحب المال.

هنا يقال إن صاحب المال ضارب بماله يعني من الضرب في الأرض جعل ماله يضرب في الأرض ومال المضاربة يكون في التجارة.

إذا اتضحت هاتان المقدمتان الأولى في بيان الربا والثانية في بيان المضاربة نشرع في بيان حقيقة البنك الغربي وحقيقة البنك الإسلامي.

أما البنك الربوي فهو قائم على المقدمة الأولى فهو قائم على الفوائد الربوية فالبنك يقدم قرضا للزبائن ويأخذ ودائع من الزبائن أما الوديعة التي يأخذها فيكون الربح أقل مثلا يأخذ الألف دينار ويعطي صاحب الألف دينار عشر دينار في السنة لكن نفس هذه الألف دينار يقرضها لزبون آخر ويأخذ عليه مائة دينار في السنة فيكون الربح للبنك تسعين دينارا هي نفسها الألف الدينار أخذها من الزبون الأول وأعطى عليها عشر دينار ثم أعطاها للزبون الثاني وأخذ عليها مائة دينار فيكون ربح البنك مائة دينار ناقص عشر دينار تسعين دينارا في لحظة واحدة.

جاء الزبون الأول دفع الألف جاء الثاني أخذ الألف فكيف بالملايين إذا الأول جاء وأودع مليون دينار والبنك أعطاه ألف دينار ثم جاء الزبون الثاني واقترض هذه المليون دينار والبنك أخذ عليه مائة ألف دينار فإن ربح البنك يصير تسعة وتسعين ألف دينار فالبنك الغربي قائم على الربا والزبون الذي يأخذ القرض يجب عليه أن يدفع أصل المال وأرباحه سواء كان هذا القرض لقرض شخصي أو لاستثمارات، غرض شخصي يشتري بيت، سيارة يبني منزل غرض استثماري يريد أن يعمل مجمع تجاري يريد أن يعمل مشروع تجاري كمنتزه مثلا

وأما البنك الإسلامي القائم على مبدأ المضاربة فإن البنك يكون وسيطا بين صاحب المال وصاحب العمل صاحب المال فيصير البنك وكيل لطرفين وكيل لصاحب المال ووكيل لصاحب العمل فدافع المال يعطي وكالة للبنك مطلقة في أن يتاجر بماله مطلقا في أي تجارة ويوكله أيضا في تعيين وتحديد نسبة الربح وكذلك صاحب العمل الذي يأخذ المال من البنك ويعمل المشروع التجاري أيضا يوكل البنك في تعيين نسبة الربح فالبنك يأخذ المليون دينار من الشخص الأول ويعطي المليون دينار إلى الشخص الثاني الذي سيعمل المشروع التجاري وبعد سنة سنتين خمس سنوات إذا طلع الربح هنا يخضع للاتفاق افترض خمسين بالمائة من الربح إلى صاحب المشروع والعمل خمسين في المائة من الربح إلى صاحب المال.

سؤال الآن الموجود في البنوك في إيران وغيرها خاصة في إيران والبنوك الإسلامية من البداية يعين لك نسبة الربح يقول لك إذا المال تودعه مدة سنة ولا تسحبه لك ربح عشرة في المائة وإذا سنتين عشرين بالمائة وإذا ثلاث سنوات ثلاثين في المائة أربع سنوات أربعين في المائة هذا من باب المثال يعني أربعين في المائة في السنة وينزل المبلغ شهريا يعني عشرة في المائة من المبلغ مثلا مائة دينار عشرة بالمائة عشرة دينار، عشرة دينار في السنة قسمها على أثنى عشر يكون الناتج ثمانية دينار شهريا فكيف يعطي البنك الربح وكيف يحدد الربح؟

الجواب ما يعطيه البنك ليس ربحا وإنما دينا وينتهي الدين عند ظهور الربح وتسوية الحسابات يعني البنك يقول هكذا أنا الآن ابتداء مني بوكالتي عن صاحب العمل أعطيك دينا يا صاحب المال فالمبلغ الشهري الذي أدفعه لك خلال سنة أو سنتين أو ثلاث هذه الأموال ليست هي الربح وإنما هي ديون ابتدائية مني أنا صاحب العمل فإذا ما ظهر الربح بعد سنة أو سنتين أو خمس سنوات وجردنا الحسابات افترض المبلغ الذي دفعه البنك لصاحب المال خلال خمس سنوات أفترض أعطاه خمسمائة ألف الربح اتضح ليس خمسمائة ألف ستمائة ألف يعني مئة ألف زائدة هذه المائة ألف أيضا تقسم بحسب النسبة مثلا إذا النسبة النصف نصف لصاحب العمل نصف لصاحب المال فيعطيه خمسين ألف دينار وقد يكون الربح إنقاص هو أعطاه خمسمائة ألف اتضح الربح أربعمائة ألف اتضح الربح ثلاثمائة ألف هنا يلزم صاحب المال أن يعطي صاحب العمل مائة ألف أو مائتين ألف الناقصة ولكن في الغالب يقولون هكذا إذا نقص الربح نحن نبرئ ذمتك وإذا زاد الربح نعطيك هذه كيفية القرض والإقراض عن طريق المضاربة فهي تتضمن عدة وكالات دافع المال أولا يوكل البنك في المتاجرة مطلقا بماله ثانيا يوكل البنك في تعيين نسبة الربح والبنك حينما ينزل المبلغ وفقا للنسبة هذا المبلغ الذي ينزل في الحساب ليس هو الربح الحقيقي الربح الحقيقي بعد انتهاء فترة المشروع والمتاجرة.

في المضاربة يقولون المضاربة قد يحصل فيها ربح وقد يحصل خسارة إذا حصل الربح طوبا لهم وحسن المآب يصير كل واحد يأخذ حصته من الربح النصف الثلث إذا تمت الخسارة الخسارة تدخل عليهما أو على واحد منهما فقط يعني هل الذي يخسر خصوص صاحب المال أو الذي يخسر خصوص صاحب العمل أو الخسارة تدخل عليهما؟ الجواب الخسارة تدخل فقط على صاحب المال لا على صاحب العمل لأن العامل أمين وليس على الأمين إلا اليمين يكفي أن يحلف أنه لم يفرط نعم لو ثبتت الخيانة أن العامل قد خان في هذه الحالة هو الذي يغرم إذن يفترض في العامل أصل موضوع وهو الأمانة فإذا ما توفرت الأمانة فلا خيانة وبالتالي ليس على الأمين إلا اليمين هذه قاعدة فقهية، العامل أمين وما على الأمين إلا اليمين وبالتالي إذا حصلت خسارة الخسارة تدخل على خصوص صاحب المال دون صاحب العمل نعم لو ثبتت خيانة صاحب العمل دخلت الخسارة عليه.

إذا اتضحت هذه الرؤية بعد تفاصيل الدرس سهلة يعني يذكر أن البنك ميزانيته على قسمين:

ميزانية ثابتة

وميزانية متحركة

ميزانية ثابتة هي الميزانية التي يؤسس عليها البنك، الميزانية المتحركة هي الودائع التي يأخذها البنك من الزبائن المودعين ومن يقترض من البنك لغرضين الغرض الأول شخصي لحياته المعيشية شراء سيارة، بيتك، علاج وقرض استثماري يريد أن يعمل مشروعا من المشاريع الفارق هنا أنه إذا حصلت خسارة في المشروع المقترض يجب أن يسدد للبنك أصل المال وأرباحه البنك لا دخل له في الربح والخسارة أعطيتك قرضا ترجع لي تمام القرض مع أرباحه وكلما تأخر الوقت ازداد الربح ولا شغل لي مع الربح والخسارة بينما بناء على المضاربة إذا حصلت الخسارة لا يوجد ربح كما أن البنك دوره دور الوسيط أحيانا البنك ما يكون دوره دور الوسيط أحيانا يصير دوره دور العامل مو دائما البنك وسيط أحيانا نفسه البنك هو الذي يقوم باستثمارات أحيانا البنك يصير وسيط بين صاحب المال وصاحب العمل وأحيانا البنك هو نفسه صاحب العمل وأحيانا هو نفسه صاحب المال وبالتالي إذا البنك كان وسيطا يأخذ بمقدار وساطته يقولون المصاريف التشغيلية لأنه شغل عمال للكتابة وللتدوين وعمل المسلم محترم هذه أعمال محترمة هذه الزبدة لب المطلب أخذتموه.

البحث الثالث القرض الربوي والقرض الإسلامي

أسئلة تمهيدية

هل تعرف معنى كلمة الربا؟ كل قرض جر ربحا.

اذكر آية كريمة تبين حكم الربا في التشريع الإسلامي؟ ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات﴾[1]

لماذا يودع بعض الناس أموالهم في البنوك؟ للحفاظ عليها وللحصول أيضا على أرباح منها.

لماذا يلجأ الناس إلى الاقتراض؟ لأمرين حاجات معيشية وحاجات استثمارية

الفرق بين نظام البنك الربوي والبنك الإسلامي؟ قال الله تعالى ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس﴾[2] وقال رسول الله "صلى الله عليه وآله" (من أكل الربا ملئ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل)[3] وقال أيضا (شر المكاسب كسب الربا)[4] والربا هو عملية إقراض المال بفائدة ـ هذا ربا القرض دون ربا المعاملة ـ لأن بحثنا في القرض والبنك إذن ليس الربا مختص بالقرض هنا عرفه خصوص ربا القرض، ربا القرض هو عملية إقراض المال بفائدة وهو معاملة محرمة في التشريع الإسلامي والبنوك الربوية الموجودة في الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي يرفضها الإسلام لأنها تمارس قبول الودائع بفائدة معينة تعطيها للمودعين ثم تقوم بإقراضها لآخرين بفائدة أكبر تأخذ من الأول ألف دينار وتعطيه عشر دينار تعطي الثاني نفس الألف دينار وتأخذ منه مئة دينار فتربح تسعين دينار وتحقق لنفسها بذلك أرباحا مضمونة من الفرق بين الفائدتين مائة ناقص عشرة تسعين دينار ولأجل إيضاح الفرق بين نظام البنك الربوي والبنك الإسلامي ندرس ذلك في نقطتين:

النقطة الأولى أنواع الودائع

تتكون الموارد المالية للبنك عادة من رأس المال الأصلي الذي يملكه البنك، البنك مجموعة مستثمرين كل واحد يساهم بمقدار هذا رأس المال يبدأ البنك بمليار بمائة مليار ثم بعد ذلك تأتيه الودائع هذه ميزانية ثابتة والودائع ميزانية متحركة إذن الأمر الأول رأس المال الأصلي.

النقطة الثانية ومن الودائع التي يحصل عليها البنك والتي تكون عادة الجزء الأعظم من رأس ماله والودائع نوعان:

الأول الودائع المتحركة أنت إذا تفتح حسابين يوجد حساب جامد يعني لا تستطيع أن تسحب أموالك حسب اتفاقك ستة شهور سنة سنتين ثلاث إذا تكسر الوديعة يأخذون عليك ربح أكثر وهناك حساب جاري فأي لحظة يمكن أن تسحب حسابك إذن يوجد حسابان، في إيران موجود حساب يسمونه مدة قصيرة ومدة طويلة كليهما يعطون ربح عليهم الفارق إن طويلة الأمد هذه وديعة طويلة الأمد سنة سنتين ثلاث وديعة قصيرة الأمد ستة شهور أو الحساب اليومي في البحرين حساب توفير يعطيك ربح مثل الحساب اليومي ويوجد حساب يسمونه حساب جاري هذا الشيكات هذا ما عليه ربح فالتجار يفتح حسابين حساب جاري شيكات لأن المال يجري فيه ما يثبت ويفتح له حساب وديعة مجمدة الذي هو طويل الأمد سنة سنتين ثلاث إذا صار عنده عوز في المال يكسر الوديعة ويسحب منها أموال، تراجعون كتاب البنك اللا ربوي في الإسلام للشهيد الصدر "رضوان الله عليه".

النقطة الأولى أنواع الودائع

تتكون الموارد المالية للبنك عادة من رأس المال الأصلي الذي يملكه البنك ومن الودائع التي يحصل عليها والتي تكوّن عادة الجزء الأعظم من رأس مال البنك أكثر أمواله من أموال الناس والودائع نوعان:

الأول الودائع المتحركة حساب جاري شيكات لكن هذا الشيكات لا يعطونه إلى أي واحد يعطونه للتجار يعطونه للأعيان عموم الناس يأخذون في إيران قرض الحسنة يعني ما يعطون عليه ربح لكن يعملون قرعة كل مبلغ يعتبرونه امتياز مثلا كل عشرة آلاف تومان امتياز ويجرون قرعة وتطلع لك هدية مثلا ساعة أو سجادة أو سفرة أو... هذا حساب قرض الحسنة في البحرين أكثر الناس حساب توفير يوفر له فلوس ما عليها ربح.

الودائع المتحركة وهي الأموال التي يودعها أصحابها في البنك من أجل حفظها وجعلها حاضرة للسحب منها وقت الحاجة وفق متطلبات العمل التجاري ـ هذا حساب جاري شيكات ـ أو حاجات المودع كمستهلك ـ حساب قرض الحسنة في إيران وحساب التوفير في البحرين ـ والبنك الإسلامي وكذلك البنوك الربوية لا تعطي فائدة على هذه الودائع، الحساب الجاري والقرض الحسنة والتوفير لا تترتب عليها أرباح وتقوم بتشغيلها والاستفادة منها هذا غير جائز في الإسلام لكن في شريعة الربا جائز عوضا عن الخدمة التي تحققها لأصحابها في حفظ أموالهم وجعلها حاضرة للسحب في أي وقت.

الثاني الودائع الثابتة الذي هو حساب طويل الأمد في البحرين تجميد رأس المال وهي الأموال التي يودعها أصحابها في البنك إلى مدة طويلة سنة سنتين خمس سنوات من أجل الحصول على دخل عن هذا الطريق يتمثل فيما يتقاضونه من الفوائد مقابل استثمار البنك لأموالهم في مشاريع إنتاجية أو إقراضها بفوائد البنك إما يشغلها أو يقرضها بفائدة ربوية هذا في البنوك الربوية

والفرق بين البنك الربوي والبنك الإسلامي في هذه النقطة هو أن البنك الربوي يتعهد للمودع بحفظ أمواله وإعطائه فائدة معينة ثم يتصرف في الأموال بعد ذلك على مسؤوليته كيف شاء يقرضها يتاجر بها تصرف مطلق وهذا غير جائز في الشريعة الإسلامية

أما البنك الإسلامي فإنه يقوم بمهمة الوساطة بين المودع والمستثمرين للمال في مشاريع إنتاجية ويعطي للمودع ـ مودع المال ـ نسبة مئوية من الأرباح في حالة نجاح المشروع الإنتاجي ويحمله الخسارة في حالة إخفاق المشروع وخسارته يعني الربح والخسارة تدخل على صاحب المال.

النقطة الثانية أنواع القروض

القروض التي يقدمها البنك نوعان:

الأول: القروض الاستهلاكية وهي القروض التي يستعملها المقترض في سد حاجاته الحياتية كأن يصرفها في بناء بيت أو شراء سيارة مثلا متعهدا بإعادة المبلغ في مدة معينة يتفق عليها مع البنك.

والبنك الربوي يأخذ فائدة على هذا النوع من القروض بخلاف البنك الإسلامي الذي يحرم أخذ الفائدة عليه ويعتبرها استغلالا لحاجة المستهلك يؤدي إلى التضييق عليه وإغراقه في العوز والحاجة.

سؤال الآن في البحرين بنك التسهيلات إذا تذهب وتشتري سيارة يشتري لك السيارة افترض السيارة بخمسة آلاف دينار بنك التسهيلات يأخذ منك خمسة آلاف دينار ألفين دينار زيادة ومعاملة إسلامية كيف يصير؟ يشتري السيارة بخمسة آلاف الآن وخلال سنتين أو خمس سنوات يأخذ منك أقساط مجموع الأقساط سبعة آلاف يعني ربح ألفين كيف تصير المعاملة إسلامية؟ شراء وبيع البنك هو الذي يشتري السيارة بخمسة آلاف ويبيعك السيارة بسبعة آلاف صارت معاملة شرعية هو يشتري السيارة بخمسة آلاف ويبيعك السيارة بسبعة آلاف هو يشتريها كاش نقدا ويبيعك أقساطا تصير المعاملة شرعية.

الثاني القروض الإنتاجية وهي القروض التي تستثمر في مشاريع إنتاجية تدر أرباحا في حال نجاح تلك المشاري

والبنك الربوي يقدم هذا النوع من القروض لقاء فوائد معينة يعني في مقابل فوائد معينة مع اشتراط إعادة مبلغ القرض كاملا سواء أربح المشروع الإنتاجي أم خسر.

أما البنك الإسلامي فإنه يقيم العلاقة بينه وبين العامل المستثمر في هذا النوع من القروض على أساس المضاربة.

والمضاربة في الفقه الإسلامي عقد خاص بين صاحب رأس المال وبين العامل يتفقان فيه على إنشاء مشروع إنتاجي يكون رأس ماله من الأول صاحب المال والعمل على الثاني صاحب العمل ويحددان حصة كل منهما من الربح بنسبة معينة مثلا واحد إليه ستين بالمائة وواحد له أربعين في المائة.

وإذا ربح المشروع تقاسم الربح يعني صاحب المال وصاحب العمل حسب النسبة المتفق عليها بينهما وإن لم يحقق المشروع ربحا وبقي رأس المال كاملا فإنه يرجع لصاحب رأس المال وليس للعامل شيء لأنه لم يربح

وإن خسر المشروع وضاع جزء من رأس المال أو كله البنك الربوي يلزمه بالإرجاع البنك الإسلامي ما يلزمه، تحمل صاحب رأس المال الخسارة ولا يجوز تحميل العامل وجعله ضامنا للمال لأن العامل أمين وما على الأمين إلا اليمين والحل إلا في حالة خيانته أو إهماله المتعمد المؤدي إلى خسارة المشروع.

وعلى هذا الأساس تنظم علاقة البنك مع العاملين في القروض الإنتاجية فإذا كانت الأموال المستثمرة ملكا للبنك إذن صار البنك صاحب المال هذا ما أشرنا إليه البنك أحيانا يكون هو صاحب المال وأحيانا يكون هو صاحب العمل وأحيانا يكون هو الوسيط بين صاحب المال وصاحب العمل فإذا كانت الأموال المستثمرة ملكا للبنك كانت نسبة الأرباح المتفق عليها في حالة نجاح المشروع من نصيب البنك.

وإذا كانت الأموال للمودعين يعني ملكا للمودعين كانت الأرباح لهم وليس للبنك في هذه الحالة إلا أجور الوساطة بين المودعين والعاملين.

إن عدم تحمل البنك الربوي للخسارة في حالة فشل المشاريع الإنتاجية يؤدي إلى تردد العاملين وخوفهم من الإقدام على المغامرة في مشاريع إنتاجية لأنه يخسر ويغرم المال وربحه الافتراضي، قد لا يكتب لها النجاح مما يؤدي إلى إفلاسهم وتكبيلهم بالديون.

ولأجل ذلك فإن نظام البنك الإسلامي يدفع العاملين إلى العمل الإنتاجي مما يؤدي إلى تنشيط الوضع الاقتصادي للبلد ـ لماذا يدفعهم؟ لأن إذا خسروا ما يغرمون إذا خسروا من دون تعدي ولا تفريط ما يضمنون رأس المال بخلاف البنك الربوي ـ وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

الخلاصة

البنك الإسلامي يختلف عن البنك الربوي في أنه لا يأخذ فائدة على القرض الاستهلاكي

ثانيا البنك الربوي يعطي فائدة ربوية لأصحاب الودائع الثابتة والبنك الإسلامي يعطيهم حصتهم من أرباح مشاريع المضاربة

ثالثا في القروض الإنتاجية لا يتحمل البنك الربوي الخسارة في حالة خسارة المشروع بل يتحملها العامل المقترض

أما في البنك الإسلامي فإن الخسارة على صاحب رأس المال فإن كان البنك شريكا في رأس المال تحمل قسما من الخسارة بمقدار حصته وشراكته وإن كان البنك واسطة تحمل الخسارة صاحب رأس المال وحده ولا يتحمل العامل أية خسارة لأنه أمين وليس عليه إلا اليمين ما لم تكن الخسارة ناتجة عن خيانة يعني تعد على المال أو إهمال متعمد يعني أو تفريط هذا تمام الكلام في البحث الثالث.

البحث الرابع توزيع الثروات الطبيعية في الاقتصاد الإسلامي يأتي عليها الكلام.

 


logo