« فهرست دروس
الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق
بحث الأصول

46/06/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس (مائتان وسبعة): الاعتراض الثالث للنائيني على صاحب الكفاية

الموضوع: الدرس (مائتان وسبعة): الاعتراض الثالث للنائيني على صاحب الكفاية

 

الاعتراض الثالث للميرزا النائيني على صاحب الكفاية هو مما اختص به المحقق النائيني رحمه الله.[1]

تقريب الاعتراض:

إن تصحيح الصلاة الواقعة مع الطهارة الظاهرية بحيث لا تحتاج إلى إعادة بعد انكشاف الخلاف يحتاج إلى مجموع أمرين:

[الأمران لتصحيح الصلاة بالطهارة الظاهرية]

الأمر الأول الحكم بالطهارة ظاهراً.

الأمر الثاني توسيع الدائرة الشرطية بحيث تشمل الشرطية الظاهرية أيضاً.

وهذان أمران طوليان؛ يفترض في الأمر الثاني، وهو توسعة الشرطية، الفراغ عن الأمر الأول وهو إثبات الطهارة الظاهرية.

فلابد أولاً من إثبات الطهارة الظاهرية، وثانياً بعد ذلك يقال: هذا فرد من أفراد الشرط.

ودليل أصالة الطهارة لا يمكنه أن يفي بكلا المطلبين في إنشاء واحد للطولية بينهما.

[أصالة الطهارة لايثبت إلا أحد الشيئين]

بعبارة أخرى: إن دليل "كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس" يثبت شيئاً واحداً لا شيئين مرة واحدة ودفعة واحدة.

فإما هذا الدليل وهو أصالة الطهارة تثبت الطهارة الظاهرية فقط لهذا الشيء المشكوك في طهارته.

وإما أن توسع أصالة الطهارة دليل "لا صلاة إلا بطهور"، فلا صلاة إلا بطهور محكوم، وعند توسعته يشمل الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية ببركة توسعة أصالة الطهارة الحاكمة لدليل "لا صلاة إلا بطهور" المحكوم من قبلها.

لا أن أصالة الطهارة تثبت الطهارة أولاً وتوسعت "لا صلاة إلا بطهور" ثانياً في دفعة واحدة، والحال إن بينهما طولية.

تفصيل الكلام:

بناءً على نظرية صاحب الكفاية،

يوجد في المقام مطلبان:

المطلب الأول توسيع دائرة الشرطية والشارط بحيث يشمل الطهارة الظاهرية كما يشمل الطهارة الواقعية.

المطلب الثاني هو بمثابة الموضوع للمطلب الأول، لأن هذا التوسيع الذي ذكرناه توسيع للشرطية لكي تشمل الطهارة الظاهرية.

إذن الطهارة الظاهرية أمر مفروغ عنه في عملية التوسيع، كأن الموسع يرى من جهة شرطية ومن جهة أخرى يرى طهارة ظاهرية، ويريد أن يجر هذه الشرطية ويلصقها بالطهارة الظاهرية.

[مفاد المطلبين]

إذن فالمطلب الأول مفاده توسيع الشرطية بحيث تشمل الطهارة الظاهرية والواقعية معه، والمطلب الثاني بمثابة الموضوع للمطلب الأول وهو إيجاد الطهارة الظاهرية، حيث إن هذا الموسع قد فرغ في مقام التوسيع عن وجود طهارة ظاهرية، وانما يريد أن يعطيها شرطية.

بينما دليل أصالة الطهارة يوظف من قبل صاحب الكفاية بتوظيف غير معقول، ما هو هذا التوظيف غير المعقول؟

[وظيفة غير معقولة لأصالة الطهارة إدعاها صاحب الكفاية]

إذ يرى أن أصالة الطهارة "كل شيء لك طاهر" تعمل على تحقيق كل الأمرين الطوليين.

إذ أصالة الطهارة توجد أولاً الطهارة الظاهرية، وثانياً توسع مفاد "لا صلاة إلا بطهور" وتجعل شاملة للطهارة الظاهرية. إذ من الواضح أن الطهارة الظاهرية غير مفروغ عنها بقطع النظر عند دليل أصالة الطهارة.

هذان مطلبان: طولية أصالة الطهارة وتوسيع.

يعني الطهارة الظاهرية وتوسيع "لا صلاة إلا بطهور" بحيث تشمل الطهارة الظاهرية، ولا يتكفل هنا جعل واحد.

وبتعبير آخر، إن الطهارة الواقعية في دليل أصالة الطهارة إن كان ينظر إليها كأنها أمر مفروغ عنه، إذن يستحيل أن تكون مجعولة بهذا الدليل، بينما دليلها هو هذا الدليل لا سواه.

وإن كان ينظر إليها بأنها مجعولة بهذا الدليل، إذن فيستحيل أن ينظر بعد هذا إلى مرتبة متأخرة عن الجهل، وهي مرتبة تعميم الشرطية للطهارة الظاهرية.

إذن أصالة الطهارة لا يمكن أن تحقق كلا المطلبين وتجمع بينهما في جعل واحد.

الخلاصة والزبدة: أصالة الطهارة "كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس" تثبت أمرين طوليين بناءً على رأي صاحب الكفاية:

[بناء على رأي صاحب الكفاية، أصالة الطهارة يثبت أمرين]

الأمر الأول إثبات الطهارة الظاهرية للشيء المشكوك في طهارته.

الأمر الثاني توسعة الدليل الثاني، وهو "لا صلاة إلا بطهور" الظاهر في الطهور الواقعي، فتعمل على توسعته وشموله للطهور الظاهري.

ولا يعقل أن أصالة الطهارة بجعل واحد وإنشاء واحد تفي بكل المطلبين، إثبات الطهارة الظاهرية وتوسعة الدليل الثاني للطهارة الظاهرية.

هذا تمام الكلام في الاعتراض الثالث للمحقق النائيني رحمه الله على صاحب الكفاية.

[الجوابان للإعتراض الثالث للمحقق النائيني]

ويجاب على هذا الاعتراض للمحقق النائيني بإجابتين كل منهما مبني على معنى في الحكومة غير المبنى الذي تبتني عليه الحكومة في الإجابة الأخرى.

فهناك معنَيان للحكومة، وبالتالي يتغير الجواب.

الإجابة الأولى عن الاعتراض الثالث للمحقق النائيني أن يقال: إن الدليل الذي يوسع موضوع دليل الشرطية ودليل أصالة الطهارة لا يراد بكونه موسعاً بأن نثبت دليل الشرطية وعدمها بنفس دليل الطهارة، بل إنما نثبت بدليل أصالة الطهارة أصل الطهارة الظاهرية فقط. وأما سعة دائرة الشرطية للطهارة الظاهرية، فهذا يثبت بدليل الشرطية، وهو "لا صلاة إلا بطهور".

[المراد من حاكمية أصالة الطهارة]

توضيح ذلك: إن المقصود من حاكمية دليل أصالة الطهارة على دليل "لا صلاة إلا بطهور" هو الحاكمية بمعنى الورود، بمعنى أن دليل أصالة الطهارة يحقق فرداً حقيقياً من موضوع دليل الشرطية، فيشمله إطلاق ذلك الدليل في نفسه، إذ إن حاكمية الدليل على آخر على نحوين: إما حاكمية حقيقية أو حاكمية اعتبارية.

[الحكومة والورود]

وهذا يحتاج إلى توضيح. مطلب واضح في علم الأصول: أحياناً تكون عندنا حكومة وأحياناً تكون عندنا ورود.

مثال ذلك: الطواف بالبيت صلاة، سؤال: هل الطواف مصداق حقيقي للصلاة أو لا؟ الجواب: كلا، وألف كلا. لكن الشارع أعمل عناية ونزل الطواف منزلة الصلاة، ففي مورد الفرد الإدعائي يقال: حكومة. فيقال: هكذا: دليل الطواف بالبيت صلاة حاكم ودليل "لا صلاة إلا بطهور" محكوم.

[المثال الثاني] لكن لو جاءنا دليل آخر يقول "التيمم أحد الطهورين، الوضوء أحد الطهورين"، سؤال: هل الوضوء أو التيمم مصداق حقيقي للطهور أو مصداق دعائي للطهور؟ الجواب: مصداق حقيقي، فيقال: إن دليل التيمم أحد الطهورين وارد، ودليل "لا صلاة إلا بطهور" مورد.

[الفارق بين الحكومة والورود]

وهذا هو الفارق بين الورود وبين الحكومة، وهو أن المصداق حقيقي أو دعائي عنائي، إذا المصداق حقيقي، هذا ورود، إذا المصداق دعائي، هذا حكومة.

نأتي هنا إلى موطن بحثنا: "كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس"، فهذا يثبت الطهارة الظاهرية، وعندنا دليل آخر "لا صلاة إلا بطهور".

سؤال: ما هي النسبة والعلاقة بين الدليلين؟

الجواب:

يوجد احتمالان:

الاحتمال الأول أن تكون أصالة الطهارة قد أوجدت فرداً حقيقياً ومصداقاً حقيقياً للطهور المأخوذ في دليل "لا صلاة إلا بطهور"، فيصير أصالة الطهارة وارد و"لا صلاة إلا بطهور" مورود، ووظيفة أصالة الطهارة ليست توسعة الدليل الثاني "لا صلاة إلا بطهور"، بل لها وظيفة واحدة، وإيجاد مطلب واحد فقط، وحده لا شريك له، وهو إيجاد الطهارة الظاهرية فقط وفقط، وهذا هو معنى الحكومة بناءً على مبنى صاحب الكفاية.

[الحكومة على مبنى صاحب الكفاية]

فصاحب الكفاية من القائلين بالحكومة الوردية، أي إن الدليل الحاكم لا يوجد أو ينفي فرداً عنائياً إدعائياً، بل يوجد أو ينفي فرداً حقيقياً. أحياناً نافي، لا ربا بين الوالد وولده في الواقع، إذا الأب والابن أخذا من القرض مالاً، يصير ربا، واضح؟ لا، هذا هنا نهي.

الإحتمال الثاني أن يكون الفرد إدعائياً، يعني "لا صلاة إلا بطهورين" مختصة بخصوص الطهور الواقعي دون الطهور الظاهري، وتأتي أصالة الطهارة وتوسع دليل "لا صلاة إلا بطهور" وتقول: الطهور طهوران: طهور واقعي، ونوسعه إلى الطهور الظاهري.

[اعتراض المحقق النائيني لا يتم على مبنى صاحب الكفاية]

إذن، هذا الإشكال يتم على مبنى الحكومة، لا على مبنى الورود، وفي مبنى الحكومة أيضًا يوجد جواب، لكن اعتراض المحقق النائيني لا يتم على مبنى صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية يرى أن الحكومة بمعنى الورود.

إذن، الإجابة الأولى بلحاظ الورود هي: يقال إن الدليل الذي نقول هكذا:

إطلاق الدليل يكون على نحوين:

النحو الأول [من الحاكمية]: أن يفرض أن الدليل الحاكم "أصالة الطهارة" يوجد فردًا حقيقيًا من موضوع الدليل المحكوم كما لو كان موضوع الدليل المحكوم هو عنوان الحجة، فإذا قيل: "إذا قامت الحجة على شيء، فصدق"، فهنا دليل حجية خبر الواحد يحقق فردًا حقيقيًا لموضوع دليل الحجية لأنه يحدث فردًا من الحجة حقيقة، وهذا ما نسميه بالورود.

وسيأتي في بحث التعادل والتراجيح أن الحكومة عند الميرزا النائيني ترجع إلى الورود، فإذا الحكومة عند الميرزا النائيني ترجع إلى الورود، بناءً على هذا، يصير "أصالة الطهارة" يتحقق مطلب واحد، وهو إثبات الطهارة الظاهرية، ولا يتحقق المطلب الثاني وهو توسعة الدليل المورود، لأن الدليل المورود هو بنفسه واسع، كما يشمل الطهارة الظاهرية، يشمل الطهارة الواقعية.

النحو الثاني من الحاكمية: "حاكمية عنائية" هو أن الدليل الحاكم لا يحدث فردًا حقيقيًا من ذاك الحكم لهذا الفرد، من قبيل أن يقول: "جارك قريبك"، فهنا لم تحدث قرابة حقيقية بين الإنسان وجاره، وإنما يدعي عناية إجراء "جارك" ما جرى "قريبك"، بداعي إسراء الحكم إلى صلة الجار، لا إلى صلة الرحم، فهذا الإسراء هنا صار باعتبار الإدعاء والتنزيل، وليس باعتبار كون الجار فردًا حقيقيًا.

إذن عندنا حاكميتان: حاكمية ورودية وحاكمية بمعنى الحكومة العنائية، وهما يختلفان في نكته؛ وهي أن القسم الأول، الذي هو الورود ويلحق به الحكومة بالمعنى الميرزائي، يكون الحكم فيه ثابتًا بدليل المورود، لا بدليل الورود. يعني التوسعة بنفس الدليل المورود لا تحتاج إلى دليل الورود لأنه لا يوجد نظر بين الدليل الورود والمورود في الورود، لا نشترط النظر، بخلاف الحكومة، نشترط نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم.

فلا نظر للدليل الورود إلى إثبات الحكم والتوسعة للدليل المورود، وإنما الدليل الورود يوجد الموضوع فقط، فهو: "إذا قامت الحجة فتصدق"، ودليل حجية خبر الواحد يقول بأن هذا حجة، فهنا وجوب التصدق نثبته بالدليل الأول، دليل التصدق، لا بدليل حجية خبر الواحد.

إذن واضح الفارق بين النحو الأول والنحو الثاني: النحو الأول، في الورود، لا يشترط النظر، والتوسع تثبت بنفس الدليل المورود، بخلاف النحو الثاني الحكومة، يشترط النظر والدليل الحاكم يوجد الفرد العنائي والإدعائي.

[الجواب على الاعتراض الثالث للميرزا]

هنا نقول في الجواب على الاعتراض الثالث للميرزا على المحقق صاحب الكفاية: نقول دليل "أصالة الطهارة" يكون حاكمًا على دليل "لا صلاة إلا بطهور"، فإن كان مراده من الحاكمية الحاكمية بنحو المعنى الثاني، بحيث يكون دليل "أصالة الطهارة" لسانه لسان التنزيل والإدعاء، ونظر إلى إثبات الحكم، من قبيل "جارك قريبك"، فحينئذ يصح اعتراض المحقق، فيقال: كيف يتكفل هذا الدليل القيام بعمليتين: أولاً: إيجاد طهارة ظاهرية، وثانيًا: توسعة "لا صلاة إلا بطهور" بحيث يشمل الطهارة الظاهرية.

لكن لو كان مراد صاحب الكفاية من الحكومة بالمعنى الأول، أي بمعنى الورود، وما ألحق به من الحكومة الميرزائية، فمن الواضح حينئذ أن هذا الإشكال غير وارد، فعلى مبنى المحقق النائيني، أصلاً ما يتم الإشكال، لأن الحكم في النحو الأول لا يكون بالدليل الحاكم، أي الوارد، وإنما يكون بنفس الدليل المحكوم، أي المورود، والدليل الوارد لا يتكفل إلا إثبات الطهارة الظاهرية.

إذاً، الدليل الحاكم، وهو "أصالة الطهارة"، لا يتكفل إثبات سعة الشرطية وتوسعتها. والذي يتكفل إثبات التوسعة هو دليل "لا صلاة إلا بطهور".

إذن، خلاصة الجواب على الميرزائي هو أنه يقال:

أولاً هذا الاعتراض مبني على حمل كلام صاحب الكفاية على الحكومة والتنزيل دون الورود. فلو حملنا كلام صاحب الكفاية على الورود، فلا يتم إشكال الميرزا النائيني، إذ إن الدليل الوارد يتكفل إثبات طلب واحد فقط، وهو إثبات الطهارة الظاهرية، وأما توسعة "لا صلاة إلا بطهور" فيتكفل بالتوسعة نفس الدليل المورود.

إذاً إشكال المحقق النائيني غير تام على مبنى الورود.

وثانياً، بناءً على مبنى الحكومة والفرد الإدعائي، أي إنه بناءً على التنزيل والحكومة، أيضًا بإمكان المحقق صاحب الكفاية أن يجيب على اعتراض الميرزا النائيني، ويقال بأن موضوع هذا التنزيل ليس هو الطهارة الظاهرية، ليقال: كيف يمكن لجعل واحد، وهو "أصالة الطهارة"، أن يتكفل التوسعة وموضوع التوسعة في وقت واحد؟ وإنما موضوع التنزيل والتوسعة هو نفسه: مشكوك الطهارة.

فكأنه قال: "هكذا: مشكوك الطهارة محكوم بأحكام الطاهر الواقعي"، لاحظ الجواب ودقته، يريد أن يقول: هكذا: "أصالة الطهارة التي تقول: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس" يعني كل ما تشك في طهارته رتب عليه آثار الطاهر الواقعي، أي هو بمنزلة الطاهر الواقعي.

فهنا "أصالة الطهارة" لم تتصرف في الدليل الثاني، "لا صلاة إلا بطهور"، ولم تقل: "لا صلاة إلا بطهور"، كما تشمل الطاهر الواقعي، نوسعها لكي تشمل الطاهر الظاهري، "أصالة الطهارة" لا تقول: "أنا أوسّع الدليل الثاني"، بل تقول أصالة الطهارة: "ما أُحكم بطهارته ظاهراً هو بمنزلة ومثابة الطاهر واقعاً"، فتتحقق الحكومة من دون توسعها.

فتصير "أصالة الطهارة" تحقق شيئًا واحدًا، وهي إثبات الطهارة الظاهرية التي بمنزلة الطهارة الواقعية من دون توسعها في دليل "لا صلاة إلا بطهور"، وهذا ما يسميه العلماء بالطهارة الظاهرية المنتزعة من مثل هذا التنزيل، لا أنه حكم آخر وقع موضوعًا لهذا التنزيل.

هذا تمام الكلام في جواب اعتراض المحقق النائيني.

وهذا الجواب على اعتراض المحقق النائيني بناءً على الورود وبناءً على الحكومة، يمكن الاستفادة منه في دفع إشكالات أخرى من المحقق النائيني على صاحب الكفاية، ويمكن دفع بعض الإشكالات التي وردت على صاحب الكفاية ببركة هذا الجواب، فما هي هذه الإشكالات؟ وكيف نجيب عليها؟ يأتي إن شاء الله.


logo