< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/09/26

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس الخامس عشر: عدم ثبوت هلال الليلة السابقة برؤية الهلال قبل زوال اليوم الثلاثين

 

القول الثاني ما ذهب إليه المشهور من أن رؤية الهلال قبل زوال اليوم الثلاثين من الشهر لا يكشف عن أن هذا الهلال هو هلال الليلة السابقة وإنما يعتبر هلال الليلة اللاحقة والقادمة.

وقبل بيان أدلة المشهود لا بأس ببيان مقتضى القاعدة وفق الصناعة العلمية فلو لم يكن هناك أي دليل خاص لا على الثبوت ولا على عدم الثبوت، فما هو مقتضى القاعدة؟ هل نتيجة مقتضى القاعدة هو ما ذهب إليه المشهور من عدم الثبوت؟ أو أن نتيجة مقتضى القاعدة ما ذهب إليه السيد المرتضى ـ رحمه الله ـ من الثبوت وتبعه بعض متأخر المتأخرين كالفيض الكاشاني والمحقق السبزواري والسيد الخوئي ـ رحمة الله عليهم ـ أجمعين؟

لا شكّ أن مقتضى القاعدة هو ما ذهب إليه المشهور المنصور فإننا لو رجعنا للروايات الشريفة فإن مقتضى هذه الروايات حصر الثبوت بأحد أمرين:

الأول الرؤية الأعم من رؤية الشخص بنفسه أو بغيره كالبينة والشياع المفيد للعلم.

الثاني عدّ ثلاثين يوماً.

ومن الواضح أن المنصرف من الرؤيا هو رؤية الهلال في الليل أو ما قارب الليل كرؤيته في آخر النهار قبل الغروب لا الرؤية في النهار، وبالتالي مقتضى القاعدة أنه لو تمت الهلال في النهار فإن رؤية الهلال في النهار لا تثبت الهلال في الليلة السابقة وإنما تثبت الهلال لليلة اللاحقة.

إذا مقتضى القاعدة بشكل عام وفقاً للعمومات هو ما ذهب إليه المشهور من عدم ثبوت الهلال لليلة السابقة وإنما يثبت الهلال لليلة اللاحق.

ومن هنا فإنه يمكن إقامة الدليل على ما ذهب إليه المشهور بأحد نحوين:

النحو الأول التمسك بعمومات <صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته>[1] فإن عمومات الرؤية تثبت أن الهلال يثبت الليلة اللاحقة لا الليلة السابقة، ولم يقم الدليل الخاص على أن رؤية الهلال في النهار يثبت الهلال لليلة السابقة.

النحو الثاني التمسك بالروايات الخاصة، وأهمها أربع روايات، والمهم منها روايتان:

الأولى صحيحة محمد بن قيس وهي تامةٌ سنداً إلا أنها قابلة للمناقشة دلالة.

الثانية مكاتبة محمد بن عيسى وهي تامةٌ دلالةً إلا أن ضعيفة سنداً

فعمدة قول المشهور روايتان إحداهما فيها خدشة من ناحية الدلالة وهي صحيحة محمد بن قيس، والثانية فيها خدشة من ناحية السند وهي مكاتبة محمد بن عيسى.

وفي مقابلها يمكن أن يستدل بأربع رواية لكن الأهم منها روايتان تامتان سنداً ودلالةً وهما: <صحيحة حماد بن عيسى وموثقة بن زرارة وعبد الله بن بكير>.

فالروايتان الدالتان على ما ذهب إليه السيد المرتضى وبعض متأخر المتأخرين من أن رؤية الهلال قبل زوال اليوم الثلاثين يثبت الهلال لليلة السابقة أقوى سنداً ودلالةً.

وأما ما دون هاتين الروايتين ربما يستدل به على العكس لذلك لم يذكر بعض الأعاظم كالمحقق في المعتبر غير هاتين الروايتين في الاستدلال على ما ذهب إليه السيد المرتضى ـ رضوان الله عليه ـ .

وأما الروايات التي يستدل بها على ما ذهب إليه المشروع فهي كثيرة وقد يدعى استفاضتها لكنها مبتلاة إما بالخدشة من ناحية السند أو الخدشة من ناحية الدلالة.

فمن حيث الصناعة العلمية دليل السيد المرتضى وما ذهب إليه السيد الخوئي أقوى صناعياً لتماميته سنداً ودلالةً.

لكن الغريب أن المشهور لم يفتي وفقاً لفتوى السيد المرتضى فقد يدعى الإجماع على خلاف ما ذهب إليه السيد المرتضى كما ذكر ذلك صاحب الجواهر ـ رحمه الله ـ، وقد تدعى الشهرة على خلاف ذلك كما هو المتداول في أكثر الكتب الفقهية، وقد يدعى الإعراض عنهما كما ذكر ذلك السيد محسن الحكيم في المستمسك[2] .

ولا أقل من عدم تحقق الوثوق والاطمئنان بهاتين الروايتين إذ ذكرت الرواية في الكافي ومن لا يحضره الفقيه وذكرها الشيخ الصدوق أيضاً في المقنع، وعلى الرغم من ذلك لا نجد لهذه لا نجد للفتوى وفقاً لهذه الرواية عيناً ولا أثراً.

والغريب أن السيد المرتضى في الناصرية قال: <هذا هو مذهبنا> أي الثبوت بينما الشيخ الطوسي الذي هو زميله وتلميذه ومن معاصريه في كتاب الخلاف يدعي إجماع الطائفة على عدم الثبوت ولا يضر شذوذ البعض.

لذلك هذا البحث من الأبحاث المشكلة جداً والصعبة جداً.

أقول والله العالم:

إذا بحثنا من ناحية صناعية فالحقّ مع الثبوت إذ صحيحة حماد بن عيسى وموثقة عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير أقوى سنداً ودلالةً هذا من ناحية الصناعة.

ولكن بتتبع أقوال الفقهاء والرواة وملاحظة دعوى الإجماع أو الشهرة أو الإعراض عن هاتين الروايتين وأن الإجماع والشهرة على خلافهما ولا أقل من تتبع فتاوى الفقهاء منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا فإنه يحصل في النفس شيء عند العمل بهاتين الروايتين.

ومسلكنا حجية الخبر الموثوق وخبر الثقة أبرز مصاديق الوثوق والاطمئنان، لكن إذا جاءنا خبرا ثقة وكانا في الكتب المعتبرة والمعروفة كالكافي لثقة الإسلام الكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي ولم يفتي وفقهما أحدٌ من القدماء ولم يفتي إلا خصوص السيد المرتضى في خصوص كتابه الناصريات فإنه قد لا يحصل وثوق واطمئنان بهذا القول.

فالصحيح والله العالم ما ذهب إليه المشهور المنصور والاحتياط سبيل النجاة، هذه خلاصة البحث.

ذكرنا أدلة القول الأول وهو الثبوت.

أدلة القول الثاني عدم الثبوت

الآن نتطرق إلى أدلة القول الثاني عدم الثبوت وهو قول مشهور المنصور.

وقد تطرق إلى هذه الأدلة السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى[3] والسيد أبو القاسم الخوئي[4] ـ أعلى الله في الخلد مقامه ـ وانتهى[5] إلى بهاتين الروايتين وأنه وإن ذهب الأكثر إلى عدم الثبوت لكنه التزم بالثبوت لأن مبناه حجية خبر الواحد الثقة وأن عمل المشهور وإعراض المشهور ليس بحجة.

فحتى لو ثبت الإعراض على تأمل في ثبوت الإعراض فحتى لو ثبت الإعراض فإنه لا يضر بحجية الرواية.

وقد تطرق الشيخ يوسف البحراني ـ رحمه الله ـ إلى هذه الروايات في كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة قال في الختام ما نصّه[6] : <وبالجملة فالمسألة لما ذكرناه محل ترددٍ وإشكال ولا يبعد عندي خروج أخبار أحد الطرفين مخرج التقية إلا أن العامة هنا على قولين أيضاً والقول المشهور بينهم هو المشهور بين أصحابنا، نقله في المنتهى عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وعن أحمد فيه روايتان، ونقل القول الآخر عن الثوري وأبي يوسف>[7] .

إذا هذا البحث من الأبحاث المشكلة السيد محسن الحكيم ـ رحمه الله ـ يقول: <روايتا الثبوت أقوى وروايات عدم الثبوت أهمها المكاتبة وهي ضعيفة سنداً فالعبرة ـ هو بماذا؟ ـ بإعراض المشهور>.

وقد ناقش بعض المحققين في ثبوت الإعراض ومنهم السيد أبو القاسم الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى والمحقق المدقق السيد محمد المحقق الميرداماد في كتاب الصوم والاعتكاف[8] تقرير الشيخ عبد الله جوادي آملي، ولعله أفضل من كتب وحقق في هذا البحث.

ومن ضمن المناقشات أن المشهور لعلهم لم يعملوا بهذه الرواية اعتماداً على ما علم من عمومات الأدلة من أن الهلال لا يثبت إلا بالرؤية أو عدّ الثلاثين وغير ذلك من التوجيهات.

فلنتطرق إلى هذه الروايات الأربعة بما يسعه المقام، وليراجع كتاب الصوم الاعتكاف للسيد محمد الميرداماد فلقد أبدع بالمناقشة هو والسيد الخوئي[9]

الروايات الدالة على قول المشهور عدم الثبوت

الرواية الأولى صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: <قال أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين وإن لم ترو الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلةً ثم افطروا> وفي نسخة أخرى: <فعدّوا ثلاثين يوماً> بدل ليلة[10] .

هذه الرواية استدل بها الفريقان من قال بالثبوت ومن قال بعدم الثبوت.

أما تقريب الاستدلال على الثبوت وهو القول بالتفصيل وهو ما ذهب إليه السيد المرتضى وأن الهلال ورؤيته قبل الزوال يكون لليلة الماضية فالاستدلال يكون بمفهوم قوله: <وإن لم تروا الهلال> إلى آخره أي أنه إذا رؤي قبل الزوال فلا يجب الإتمام للصوم لكونه لليلة الماضية.

وأما تقريب الاستدلال بهذه الرواية على المشهور فالتمسك بقوله: <وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره> فإن الوسط ليس بمعنى المقابل للطرفين أي أول النهار وآخر النهار بل المراد بوسط النهار ارتفاع النهار فيكون المفاد حينئذ إذا رؤي الهلال من حين ارتفاع النهار فلا اعتداد به بل يجب إتمام الصوم.

والتقييد بوسط النهار لأجل أنه لا يرى الهلال غالباً في اليوم إلا عند ارتفاع النهار، وبالتالي لا ينعقد له مفهوم، فأخذ هذا القيد ليس للاحتراز، ويؤيده قوله ـ عليه سلام ـ : <وإن غمّ> إلى آخر الرواية فإنه لبيان أنه لا يعتاد عند عدم الرؤية في الليل وفقد الشهادة على الرؤية فيها أيضاً للغمام أي الخفاء إلا بعد ثلاثين.

جيد وهنا بحث لا نريد أن نطيل فيه لأنه خارج بحثنا هل مبدأ النهار مبدأ اليوم الشرعي هو طلوع الفجر كما ذهب إليه المشهور المنصور أو هو طلوع الشمس أي بعد طلوع الفجر بساعة ونصف تقريباً كما عليه السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ ؟

ذهب مشهور الفقهاء إلى أن مبدأ اليوم هو طلوع الفجر وذهب السيد الخوئي إلى أن مبدأ اليوم هو طلوع الشمس أي بعد طلوع الفجر بساعة ونصف.

فإن قلنا إن مبدأ اليوم هو طلوع الفجر يكون منتصف اليوم بعد الزوال، وإن قلنا إن مبدأ اليوم هو طلوع الشمس فيكون مبدأ اليوم متأخر ساعة ونصف عن القول بأن مبدأ اليوم هو ماذا؟ طلوع الفجر فيكون منتصف اليوم نصف الساعة ونصف يعني ساعة إلا ربع فيكون ساعة إلا ربع قبيل الزوال هو منتصف اليوم.

إذاً بناءً على أن مبدأ اليوم هو طلوع الشمس كما عليه السيد الخوئي يكون منتصف اليوم قبل الزوال بقرابة ساعة إلا ربع، وبناءً على أن مبدأ اليوم هو طلوع الفجر يكون منتصف اليوم هو ما بعد الزوال لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر هذا إذا حملنا منتصف اليوم على ماذا؟ على أنه الوسط من الطرفين وإذا حملنا لفظ الوسط الوارد في الروايات على أنه الوسط بين الطرفين.

لكن الصحيح حمل الوسط على الوسط العرفي وما يراه العرف فالشيخ يوسف في الحدائق الناظرة ـ رحمه الله ـ استظهر بحقّ أن المراد بالوسط الوسط العرفي لا الوسط الحقيقي، وإذا سألت الناس عرفاً ما هو وسط اليوم؟ لقال لك قبل الزوال بقليل أو بعد الزوال بقليل، وهكذا بالنسبة إلى اليوم فالمدار فيه على اليوم العرفي قبل أن نثبت اليوم الشرعي.

وإذا سألت الناس متى يبدأ اليوم؟ ومتى ينتهي اليوم؟ لقالوا إن مبدأ اليوم خروج الضوء وخروج النور وإن لم تخرج الشمس وإن مبدأ الليل هو حلول الظلام لا سقوط قرص الشمس هكذا يرى العرف.

وقد ذهب السيد محمد سعيد الحكيم ـ رحمه الله ـ في مصباح المنهاج[11] إلى نصرة القول المشهور ومخالفة السيد الخوئي ورد جميع أدلته فراجعوا البحث.

وهذه المناقشة من أن أول النهار هو طلوع الفجر كما عليه المشهور أو أول النهار هو طلوع الشمس كما عليه السيد الخوئي هي نحتاجها لو حملنا منتصف اليوم على المنتصف الدقي والحقيقي لا على المنتصف العرفي.

إذاً الرواية الأولى صحيحة الدليل الأول صحيح السند صحيحة محمد بن قيس لكن في دلالتها وحمل وسط النهار وآخر النهار حمل وسط النهار على أنه قبل الزوال أو بعد الزوال قابل للمناقشة، لذلك استدل بها الطرفان.

الرواية الثانية مكاتبة محمد بن عيسى وهي ما رواه الشيخ الطوسي في الاستبصار عن علي بن أسباط عن محمد بن عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه جعلت فداك ربما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان فنرى من الغدّ الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب ـ عليه السلام ـ : <تتم إلى الليل فإنه كان تاماً رؤي قبل الزوال>[12] .

والسند مخدوشٌ بعدم إحراز اتصال مشيخة الشيخ الطوسي إلى علي بن حاتم الثقة لكن الإشكال في محمد بن عيسى المشترك بين الثقة وغيره فتكون الرواية ضعيفة لجهالة محمد بن عيسى.

وأما من ناحية الدلالة هي واضحة فيما أفاده المشهور بل السؤال هو عين موردي بحثنا، وقد كتب الإمام ـ عليه السلام ـ أنه ماذا؟ أن رؤيته في النهار قبل الزوال أو بعد الزوال لا تجزئ عليك أن تتم الصيام ولا تعتبر ماذا؟ الرواية واضحة الدلالة.

الرواية الثالثة ما عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: <قال أبو عبد الله ـ عليه السلام ـ : <من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صومه>[13] .

لكن هذا السنة ضعيف بالقاسم بن سليمان.

وأما الاستدلال بها فبالإطلاق حيث لم يفصل بينما يرى قبل الزوال وما يرى في الوسط أو بعد الزوال لكن هذا الإطلاق لا يأبى عن التقييد فيمكن تقييده بصحيحة حماد بن عثمان أو موثقة عبيد بن زرارة أو عبد الله بن بكير فالتمسك بإطلاق هذه الرواية لا يفيد إذا أمكن التقييد بما ذهب إليه السيد المرتضى ـ رحمه الله ـ .

الرواية الرابعة ما روي مرسلاً عن أمير المؤمنين وهي ما رواه في كتاب دعائم الإسلام[14] ، ومضمونه نفس ما تقدم من عدم الاعتداد إلا هذه الرواية ضعيفة السند.

إذاً هذه الروايات الأربع أقوىها دلالة هو مكاتبة محمد بن عيسى إلا أنها ضعيفة السند.

إذاً من ناحية صناعية ما ذهب إليه السيد المرتضى رواياته أقوى سنداً دلالة لكن من ناحية حصول الوثوق والاطمئنان بهاتين الروايتين يصعب الجزم بذلك.

ولعله لو رجعنا إلى ما ذكره صاحب الجواهر ـ أعلى الله في الخلد مقامه ـ من أنه يمكن تحصيل الإجماع على ذلك أو ما ذكره السيد الحكيم من عدم العمل لعله أو لأقل من تتبعنا لأقوال الفقهاء في المسألة فإنه يصعب العمل بهاتين الروايتين نظراً لعدم حصول الوثوق والاطمئنان.

ومن هنا فإنه لا نلتزم بما ذهب إليه السيد المرتضى وتبعه عليه جمع من من متأخر المتأخرين وبعض المعاصرين كالسيد الخوئي والمسألة مشكلةٌ جداً ومن المسائل الصعبة.

قال السيد محمد الميرداماد[15] ـ رحمه الله ـ : <فالبحث فيه لا يخلو من صعوبة وذلك لاختلاف الأقوال والأخبار> يعني يكفي أن ترجع إلى كلام السيد المرتضى يقول هكذا: <هذا صحيحٌ وهو مذهبنا وهو قول علي وأنس وابن عمر>[16] .

يعني رؤية الهلال قبل الزوال لليلة الماضية تدل على أنه اليوم الأول من الشهر.

في مقابله كلام الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي في الخلاف يقول هكذا: <يدعي الإجماع وأن المخالف شاذٌ>[17] .

إن شاء الله تراجعون كلام الشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام، وتراجعون البحث.

لذلك تردد بعض الأعظام كالسيد محمد في المدارك، والمحقق الحلي في المختصر النافع وفي المعتبر في شرح المختصر، فالمسألة شائكة والاحتياط حسن على كل حال.

إلى هنا ننهي هذه المسألة ولم يثبت عندنا ما ذهب إليه السيد المرتضى وإن كانت الروايتان صحيحتا السند لكن لا يحصل اطمئنان ووثوق بالعمل بهما والله العالم.


[8] الصوم والإعتكاف، ج2، ص59.
[9] الصوم والإعتكاف، ج2، ص59.
[10] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج4، ص158.وسائل الشيعة، ج10، ص278، الباب8 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.
[12] الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج2، ص73.وسائل الشيعة، ج10، ص279، الباب8 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 4.
[13] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج4، ص178.وسائل الشيعة، ج10، ص278، الباب8، من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 2.
[15] كتاب الصوم والاعتكاف، ج2، ص56.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo