46/04/24
الدرس (السادس عشر): بطلان دعوى النسخ في آيات الجهاد
الموضوع: الدرس (السادس عشر): بطلان دعوى النسخ في آيات الجهاد
بطلان دعوى النسخ في آيات الجهاد
لما تبين لبعض الفقهاء أن الآيات المدعى الاستدلال بها على وجوب الجهاد الابتدائي غير تامة، فهي غير دالة من حيث عدم الإطلاق فيها، أو هي مقيدة على فرض إطلاقها، وحينئذ عمدوا إلى دعوة نسخ جميع ما احتوى على القيود بالآية الكريمة من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾[1] .
بل قالوا: إن هذه الآية هي ناسخة لكل آية فيها أمر بالموادعة أو الكف عن القتال، كقوله تعالى: ﴿وَدَعْ أَذَاهُمْ﴾[2] ، وقوله تعالى: ﴿لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ﴾[3] ، وقوله تعالى: ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِ﴾[4] ، وقوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾[5] .
ودعوى النسخ تكثر في تفاسير العامة[6] ، فحينما تقرأ تفاسير أهل السنة تجد الكثير منها يكثر من دعوى النسخ، فيقول: هذه نسخت هذه الآية وكثرت الآيات الناسخة والمنسوخة عندهم، فهل هذا صحيح؟
[أجوبة الشيخ شمس الدين عن دعوى النسخ]
وقد أجاب المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين على دعوى النسخ بثلاثة أجوبة في محلها، وهي كما يلي[7] :
أولاً بأن من الثابت عدم وقوع النسخ في آيات الجهاد، بل لم يقع النسخ في جميع آيات القرآن الكريم إلا في موارد معلومة، والقدر المتيقن مورد واحد أجمعت الطائفة الشيعية المحقة على وقوع النسخ فيه، وهو خصوص آية النجوى، وأما ما عدا آية النجوى ففيه خلاف.
المورد الأول والمراد بآية النجوى الآية اثنا عشر من سورة المجادلة والتي نسخت بالآية ثلاثة عشر من سورة المجادلة أي الآية التي بعدها.
أما الآية المنسوخ وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[8] أي أن كل مسلم إذا أراد أن يناجي الرسول أن يتحدث مع الرسول فإنه يجب عليه أن يتصدق قبل أن يكلم النبي محمد صلى الله عليه وآله.
فلما نزلت الآية تخلف الصحابة عن مناجاة الرسوب خوفاً من بذل المال بالصدقة ولم يناجيه أحد إلا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فإنه ناجى النبي عشر نجوات وتصدق بعشر صدقات فكلما ناجاه قدم بين يدي نجواه صدقة.
وهي الآية الوحيدة في كتاب الله التي يعمل بها أحد إلا علي بن أبي طالب حتى النبي لأنها من يناجي النبي فآية النجوى من ما تفرد بالعمل بها أمير المؤمن علي بن أبي طالب عليه السلام فلما تخلف الصحابة وبخلوا بدفع الصدقة نزلت الآية التالية بعدها وهي آية ثلاثة عشر معاتبة صحابة النبي بشدة قائلة ما نصّه:
﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾[9] .
فالآية ثلاثة عشر من سورة المجادلة نسخت حكم آية اثنا عشر فلا يجب على المسلم أن يتصدق إذا ناجى النبي صلى الله عليه وآله هذا هو المورد الذي عليه اتفاق بين والشيعة وعليه إجماع من الشيعة الإمامية أنه قد وقع فيه النسخ.
المورد الثاني وهناك موارد إذ ادعي النسخ فيها وقد يرجح القول بذلك، وتوجد لها تخريجات أخرى، من هذه الموارد آية زنا المحصنات، وهي قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾[10] .
وقد ذكرت أن حكم الزانية أن تحبس في البيت حتى تموت، وقد نسخت بآية ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾[11] ، وصار حكم الزانية إن كانت غير محصنة فهو الجلد وإن كانت محصنة فالرجم، والكلام هو في نسخ الحكم لأنه يذكرون في علوم القرآن نسخ التلاوة فقط لا تقرأ، نسخ الحكم فقط، نسخ الحكم والتلاوة، فهذه الآيات تتلى ولم تنسخ تلاوتها، وإنما الكلام في نسخ حكمها.
المورد الثالث بعد آية النجوى وآية زنا المحصنات، آية تشريع حرمة الفرار من الزحف، قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾[12] فالآية نصت على أن كل مسلم يعادل عشرة، فالعشرون يغلب مئتين، فكل واحد مقابل عشرة، وإن كانوا مئة يغلبوا ألفاً يعني كل واحد من المئة يقابل عشرة، فيغلب العشرة ألفاً هذا مع قوة اليقين والإرادة.
فلما ضعف يقين المسلمين بنحوٍ عام نتيجة كثرة عددهم وازدياد محنيم وانغماسهم في الدنيا وتوسع نشاطهم الدنيوي، نزلت الآية الكريمة ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾[13] .
فنتيجة للضعف أصبح الواحد يعادل اثنين، المئة يغلب مائتين والألف يغلب ألفين، من واحد إلى عشرة إلى واحد إلى اثنين الفارق كم؟ ثمانية، يعني الفارق ثمانين في المئة، ضعفوا ثمانين في المئة، وبقت قوة عشرين في المئة.
لذلك النصر أو الهزيمة الظاهرية يسبقها نصر أو هزيمة داخلية.
إذاً فقد المسلمون ثمانين في المئة من إرادتهم وقوتهم الداخلية، وتبدلت نسبة الواحد إلى العشرة في الآية الأولى إلى نسبة الواحد إلى الاثنين في الآية الثانية.
كيف يحصل النسخ في المورد الأخير؟
تقريب الاستدلال:
إذا كانت الآيتان مسوقتين لبيان الحكم التكليفي كما قيل لأن التخفيف لا يكون إلا بعد التكليف، يعني الله كلفهم الواحد يقتل ويغلب عشرة، ثم كلفهم الواحد يقتله ويغلب اثنين، فاللفظ لفظ خبر ليس لفظ فعل أمر، يغلب مئتين، يغلب ألفين، والمراد به الأمر أي أغلب مئتين أغلب الفين.
وبالتالي إذا لفظ الخبر في معنى الأمر فهو يدل على الوجوب، فتكون الآية الثانية ناسخة للآية الأولى، لأن الآية الأولى يكون مفادها ومحصلها ليثبت الواحد منكم أمام العشرة من الكفار، ويكون مفاد الآية الثانية ليثبت الواحد منكم أمام اثنين فقط من الكفار، فهناك أمر بالثبات.
وفي الآية الأولى أمر بالثبات أمام عشرة أي عشرة أضعاف، وفي الآية الثانية خفف الأمر بالثبات أمام العشرة إلى الأمر بالثبات أمام اثنين فقط، هذا إن سمي نسخاً، وقد يقال: إنه من باب توسيع دائرة الحكم أو تضيقه، فكانت دائرة الحكم أن يثبت المسلم عشرة، فوسع الله على المسلمين، وأمرهم أن يثبت الواحد منهم أمام اثنين فقط.
هذه ثلاثة قد يقال بثبوت النسخ فيها والقدر المتيقن منها هو خصوص المورد الأول آية النجوى، وهذه تراجع في كتب علوم القرآن عند الفريقين.
إذا تراجع البيان في تفسير القرآن للسيد أبو القاسم الخوئي، تطرق بشكل مفصل في بحث الناسخ والمنسوخ، كتب العامة ترجع إلى أهم كتاب عندهم وهو «الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي، وما عدا هذه الموارد الثلاثة من النسخ فلم يدل عليه دليل قطعي، بل ذكر بأخبار آحاد وخبر واحد لا يثبت النسخ لأن القرآن قطعي ولا ينسخ بخبر واحد الظني.
هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى واتضح أن دعوى النسخ باطلة عاطلة، إذا تقرأ التفاسير هذا ناسخ وهذا منسوخ، أغلب هذا غير تام، المجمع عليه فقط هو وقوع النسخ في آية النجوى.
ولا أقل من الشك في وقوع النسخ هل وقع النسخ أو لا؟
وعند وقوع الشك نستصحب بقاء التشريع والجعل، فالحاكم هو استصحاب بقاء الآية وحكمها.
وثانياً إنما يتوهم كونه ناسخاً لا يأبى عن الجمع العرفي مع ما يدعى كونه منسوخاً، ومع إمكان الجمع لا يصح المصير إلى النسخ، والقاعدة المعروفة الجمع أولى من الطرح.
فالتعارض على نحوين:
القسم الأول تعارض مستقر لا يمكن الجمع العرفي بينهما فنعمل المرجحات.
والقسم الثاني تعارض غير مستقر يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين بحمل العام على الخاص أو المطلق على مقيد أو الحكومة أو الورود.
وهنا يمكن الجمع بين الآيتين فنقول: هذه تدل على الجهاد وتلك الآيات التي تفيد التخصيص والتقييد تقيدها.
وثالثاً لنا أن نفرض العكس ونقلب الدعوة فنقول: إن آيات التقييد هي الناسخة، وهذه الآية ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾[14] هي المنسوخة إذ إن جميع هذه الآيات مدنية ولا يوجد في البين ما يثبت تقدم إحداها على الأخرى زماناً، كما هذه الآية التي ادعي أنها ناسخة وهي قوله تعالى: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ قد يدعى أنها ظاهر في الجهاد الدفاعي، لأنها أردفت قوله تعالى: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾، بقوله: ﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ فهي تدل على أن الأمر بقتل المشركين إنما كان بعد تعديهم على المسلمين بإخراج المسلمين من أرضهم.
فهذه الآية التي يدعى أنها ناسخة وتدل على وجوب الجهاد الابتدائي إنما موردها هو الجهاد الدفاعي لا الجهاد الابتدائي.
والعمدة في المناقشة هي المناقشة الأولى إن دعوى النسخ باطلة ولم يثبت النسخ إلا في خصوص آية النجوى.
إلى هنا ذكرنا جميع ما استدل به المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله من آيات القرآن الكريم على عدم وجوب الجهاد الابتدائي، بل على عدم مشروعيته، فهو يقول قبل أن تبحث عن اشتراط وجوب الجهاد الابتدائي بحضور المعصوم أو نائبه الخاص.
ثبت العرش ثم النقش، أولاً أثبت مشروعية الجهاد الابتدائي والجهاد الابتدائي لم يتم بنظره رحمه الله نظراً لبطلان دعوى النسخ والعمدة في كلامه نقطتان:
النقطة الأولى من حيث المقتضي في الآيات الكريم ليس لديها قابلية الحمل على الجهاد الابتدائي، بل هي في مقام بيان أصل تشريع الجهاد القتالي في مقابل الجهاد اللساني.
والنقطة الثانية لو تنزلنا وقلنا إن آيات الجهاد لها إطلاق يشمل الجهاد الابتدائي، لكنها معارضة بما يخصصها ويقيدها فلا يبقى مجال للجهاد الابتدائي إذ أن هذا القتال مقيدٌ بعدم العدوان، والجهاد الابتدائي عدوان.
[الآيات الدعوة إلى الإسلام على صنفين]
وقبل ذلك ذكر المرحوم شمس الدين أن آيات الدعوة إلى الإسلام على صنفين:
الصنف الأول الآيات الدالة على أن الدعوة إلى الإسلام إنما تكون بالشرح والبيان فقط ويترك الأمر للمدعوين في أن يختاروا، وذكر جملة من آيات منها قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾[15] .
الصنف الثاني الآيات الدالة على أن استعمال القوة والإكراه ليس من وسائل الدعوة، وأن هدف التواصل مع الكفار ليس فرض السلطان بل مجرد الدعوة وإثارة دفائن العقول، وذكر عدة آيات:
منها آية طويلة على لسان شعيب، وهي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾[16] .
يقول الشيخ شمس الدين رحمه الله [17] : تدل هذه الآيات من سورة الأعراف بقوة على عدم معقولية الإكراه في الدين، وعلى أن ذلك قضية ارتكازية عقلائية راسخة في قناعات البشر، فعندما هدد قوم شعيب بممارسة بعض ضروب الإكراه كالتهجير أو الردة، استدل عليهم لإبطال نهجهم بأن العودة عن العقيدة باعتناق عقيدة أخرى مع الكراهة لها أمر مخالف لارتكاز العقلاء، لأننا حين ذاك نكون قد افترينا على الله وقمنا بعمل من أعمال الكذب والتزوير وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله.
ومشيئة الله هنا يمكن تفسيرها بأحد أمرين: إما بتغير القناعات تغيراً طبيعياً أو تغيرها تغيراً تكوينياً من قبل الله سبحانه وتعالى.
هذا تمام الكلام فيما أفاده المرحوم شمس الدين.
إن شاء الله في الدرس إن بقينا أحياء سنرد على المرحوم شمس الدين بآيات من كتاب الله، وسنثبت أنها بإطلاقها تدل على ثبوت الجهاد الابتدائي، وأخرى بعمومها تدل على وجوب الجهاد الابتدائي.
تمامية دلالة الآيات على وجوب الجهاد الابتدائي يأتي عليه الكلام.