الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق
بحث الفقه
45/10/19
بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس مائة وسبعة وثمانون: مناقشة الوجه الثاني الذي أقيم على أن سهام الخمس مصرف له
موضوع: الدرس مائة وسبعة وثمانون: مناقشة الوجه الثاني الذي أقيم على أن سهام الخمس مصرف له
مناقشة الوجه الثاني الذي أقيم على أن سهام الخمس مصرف له هو الروايات الشريفة وطوائفها ستة وسيتضح من خلال المناقشة أنه لا يتعين حمل هذه الروايات على أن الخمس وسهامه مصرف له بل هناك مخرج ويمكن حملها على أن الخمس وسهامه بنحو الملك.
الطائفة الأولى روايات التحليل، والاستدلال بها على أن سهام الخمس مصرف يتوقف على أمرين:
الأول حجية تلك الروايات في أنفسها ودلالتها على إباحة الخمس كله وأن لا يكون المقصود من روايات التحليل خصوص تحليل الأنفال وما يختص بالإمام ـ عليه السلام ـ أو لا يكن المراد بها تحليل خصوص حصة وسهم الإمام ـ عليه السلام ـ فقط.
الثاني أن يكون التحليل من جهة كون الإمام ـ عليه السلام ـ ولياً عن سائر الأصناف لا أنه ولي عن خصوص سهم الإمام فقط دون سهم السادة.
وهذان الأمران محل خلاف، وتفصيل ذلك في بحث تحليل الخمس وروايات التحليل التي ستأتي إن شاء الله تعالى.
فالطائفة الأولى لا تدل على أن السهام مصرف.
مناقشة الطائفة الثانية وهي التي تدل على أن الله عزّ وجل رضي من الأشياء بالخمس فهي وإن لم تكن ظاهرة في أن رضاه سبحانه وتعالى من جهة حكمه وأمره وإطاعة المكلف وامتثاله لهذا الأمر فلا أقل من كون هذا الاحتمال مساوياً لاحتمال كون الخمس ملكاً له سبحانه وتعالى.
إذا يوجد احتمال آخر، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال فلا يصح الاستدلال بهذه الروايات على المدعى، كما يوجد احتمال آخر قد يستظهر في كون الخمس ملكاً لله تعالى فيمكن أن يكون قد أطلق عليه بلحاظ كون بعضه وهو سهم الإمام لكن نسب جميع الخمس إلى الله تبارك وتعالى تشريفا بينما النصف الثاني وهو سهم السادة فهو للأصناف.
إذاً الطائفة الثانية توجد فيها عدة احتمالات وما لم يرقى الاحتمال إلى درجة الظهور لا يمكن الاستدلال بها على المدعى.
مناقشة الطائفة الثالثة وهي مرسلة حماد ونحوها فالاستدلال بها على من جهة قوله ـ عليه السلام ـ : «وله بعد الخمس الأنفال» مع صراحة صدر المرسلة في تقسيم الخمس ستة أقسام وبيان كل قسم، وبيان أن على الإمام ـ عليه السلام ـ أن يجبر النقص إذا نقص وأن للإمام الزيادة إذا زاد.
لكن قد يقال إن الظاهر منها هو بيان النصف الراجع للإمام ـ عليه السلام ـ لا مطلق الخمس، ولفظ الـ في كلمة الخمس عهدية ذكرية، وعلى فرض عدم الظهور في خصوص سهم الإمام ـ عليه السلام ـ كيف نرفع اليد عن الرواية كلها لوجود جملة في ذيلها يشتبه في المراد منها؟ د
هكذا افاد شيخنا الأستاذ الداوري[1] ـ حفظه الله ـ .
أقول هذه الرواية لولا إرسالها لأمكن الاستدلال بها على أن الخمس سهم واحد وهو للإمام ـ عليه السلام ـ وما ذكر من السهام إنما هي مصرف لكن الرواية ضعيفة السند فلا يمكن الاستدلال بها، بل هناك عدة مراسيم وروايات ضعيفة تدل على أن الخمس حق وحداني وما ذكر من السهام إنما هو بنحو المصرف ومصرفه بيد الإمام ـ عليه السلام ـ لكنها ضعيفة السند مثل مرسلة أحمد بن محمد ومرسلة حماد وغيرهما.
مناقشة الطائفة الرابعة وهي روايات علي بن مهزيار الثلاث، والجواب عنها أن الإمام ـ عليه السلام ـ بما أنه مالك لنصف الخمس بل أمر الخمس بيده فإنه يصح التعبير بأن له خمس أو بأنه حقه ـ عليه السلام ـ.
مداخلة..
لا من باب لاحظ معي يمكن الالتزام بأن الخمس سهمين:
القسم الأول سهم الإمام يكون للإمام من جهة الملك وأنه مالك له.
القسم الثاني هو مصرف اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، لكن لا يجوز للمكلف أن يصرف بنفسه ويدفع لهم مباشرة بل لا بد من إذن ولي الخمس وهو ولي السادة وهو الإمام ـ عليه السلام ـ .
نعم، له الولاية فيصير سهم الإمام من جهة الملك، وسهم السادة من جهة الولاية على التصرف، وهذا ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ الميرزا جواد التبريزي[2] ـ رحمه الله ـ إذ تمسك بصحيحة وما ورد في صدرها استفاد منه أن السهام الثلاثة لله وللرسول ولذي القربى يكون بنحو الملك، وأن الإمام ومن بعده الفقيه يملك سهم الإمام ـ عليه السلام ـ بينما سهم السادة وهو سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل أنه بنحو المصرف ويكون للإمام من جهة الولاية على هذا المصرف.
وهذا قد يفهم مني كلمات السيد الخوئي[3] قد يفهم، وقد يفهم شيء آخر وهو أنه الملك يكون لطبيعي الأصناف الثلاثة كما سيأتي بحثه إن شاء الله.
مناقشة الطائفة الخامسة وهي الروايات الدالة على عدم وجوب الاستيعاب لكل صنف وأن أمر الخمس بيد الإمام ـ عليه السلام ـ .
والجواب أن هذه الروايات أثبتت التقسيم ولم تنفه غاية ما في الأمر يستفاد منها عدم لزوم الاستيعاب في التقسيم، وأن هذا بيد الإمام ـ عليه السلام ـ يعني له الولاية على الصرف والتقسيم، وهذا حكم آخر لا يتنافى مع قول المشهور بل يؤيد ويؤكد قول المشهور وهو أن السهام ستة ولكن ولاية التصرف بيد الإمام المعصوم ـ عليه السلام ـ .
مناقشة الطائفة السادسة وهي ما ورد في وجه معايش العباد وأسبابها ومن هذه الأسباب الإمارة وفي مورد الإمارة ذكر الخمس فكما أن التجارة والعمارة والزراعة والصناعة هي أسباب وعلل للملكية، لا أن الملكية ثابتة لهذه العناوين، فكذلك نقول بالنسبة إلى ماذا؟ الخمس والإمارة هي سبب.
ولو رجعنا إلى ذيل الرواية في التقسيم لوجدنا صراحة ذلك من أن هذه الأمور الإمارة ومنها الخمس والعمارة والتجارة أسباب للملكية لأن الملكية تثبت لهذه العناوين، فكأن المستدل لم يلحظ هذه الحيثية.
والحاصل: إن الاستدلال بهذه الطوائف من الروايات على هذه الدعوة ضعيف جداً، ولعل أكثر من ذهب إلى أن الخمس حقّ واحد وحداني وما ذكر من سهام إنما هو مصرف للخمس قد تمسك بالوجه الأول وهو ظاهر الرواية ظاهر الآية آية الخمس، والوجه الثاني الروايات الشريفة.
وممن ذهب إلى أن الخمس حق وحداني وما ذكر من السهام على نحو المصراف أربعة من الفقهاء ولا بأس بمراجعة كلماتهم الأول سيدنا الأستاذ سماحة آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي[4] فقد صال وجال قرابة ثلاثين صفحة في تحشيد القرائن والاستظهار، لكنها لم تورث الاطمئنان.
الثاني الشيخ حسين علي المنتظري[5] ـ رحمه الله ـ .
الثالث الشيخ السيفي المازندراني[6] .
الرابع الشيخ المحقق الكابلي[7] .
فهؤلاء الأربعة ذهبوا إلى أن الخمس حق واحد وما ذكر من السهام إنما هو بنحو المصرف، ولكن بعد مراجعة كلماتهم لم اطمئن بأن الخمس حق واحد، وما ذكر من السهام مصرف، جيد، نواصل البحث إلى أن نصل إلى النتيجة النهائية.
إلى هنا ذكرنا كم قول؟ ثلاثة أقوال:
القول الأول كلا السهم بنحو الملك.
القول الثاني السهام بنحو المصرف الخمس حق واحد وبقية السهام بنحو المصرف.
القول الثالث التفصيل بين سهم الإمام يكون بنحو الملك وسهم السادة يكون بنحو المصرف كما صرح بذلك شيخنا الأستاذ التبريزي ـ رحمه الله ـ .
مناقشة الوجه الثالث وهو التمسك بسيرة المتشرعة، وفيه:
أولاً نمنع من ثبوتها لاحتمال كون المتشرعة كانوا يحملون نصف المال إلى الإمام ـ عليه السلام ـ الذي كان حقّه من الخمس، ولا دليل على أنهم كانوا يحملون كل المال إليه ـ عليه السلام ـ غير روايتين:
إحداهما رواية مسمع[8] .
والثانية رواية الحكم بن علباء الأسدي[9] .
لكن لا تثبت سيرة المتشرعة بروايتين. نعم، قد يظهر من الروايات أو يفهم أنهم يحملون المال بأجمعه من دون التصرف فيه لا أنهم يحملون خصوص سهم الإمام ـ عليه السلام ـ .
وثانياً لو سلمنا جدلاً وقلنا إن الشيعة والمتشرعة كانوا يحملون تمام المال إلى الإمام المعصوم ـ عليه السلام ـ فحينئذ نقول: لم يعلم من حالهم أنهم حينما حملوا المال إلى الإمام ـ عليه السلام ـ هل كان من جهة كونهم يرون أن تمام المال ملك للإمام وحق وحداني للإمام ـ عليه السلام ـ ؟ أو من جهة كون الإمام قيم على المال وولياً على التصرف فيه؟ أو من جهة أن هذا المال يجب أن يصل إلى الإمام المعصوم ـ عليه السلام ـ لكي يتصدى لصرفه على الشيعة؟ كما في بعض الروايات.
وإنصافاً هذا المعنى الثالث ليس ببعيد يرون حقّه يعني له حقّ التصرف وبيده لا بمعنى أنه ملكه الشخصي، وكثير من الفقهاء يرى أن هؤلاء كانوا يحملون المال إلى الإمام لكي يتصرف فيه، فمع حضور الإمام ـ عليه السلام ـ لابد أن يكون التقسيم بيديه ولا يجوز للمالك التصدي لتقسيمه، فمع وجود هذه الاحتمالات كيف يصح جعل هذه السيرة دليلاً؟! لو سلمنا أنها موجودة، فكيف تجعل هذه السيرة دليلاً؟!
وبعبارة أخرى:
السيرة دليل لبي لا لسان له لكي نتمسك بالإطلاق، وهي تعبر عن فعلٍ، ومع الشك نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من هذه السيرة أنهم أوصلوا المال إلى الإمام ـ عليه السلام ـ وأن له الحق في التصرف فيه وأما عنوان أو جهة حمل المال إليه أنه ملك له أو حقه أو له حق التصرف فهذا لا يعلم من هذه السيرة.
إلى هنا اتضح أن الوجوه الثلاثة: التمسك بآية الخمس والتمسك بست طوائف من الروايات والتمسك بسيرة المتشرعة لا تدل على أن السهام بنحو المصرف وأن الخمس حق وحداني.
مناقشة الوجه الرابع وهو أن نجعل هذه الأموال الطائلة للصرف على أفراد قليلة وهم السادة كثرهم الله خلاف حكمة التشريع، فموارد الخمس كثيرة ومصارفه قليلة، وموارد الزكاة قليلة ومصارفه كثيرة، هذا يتنافى مع حكمة التشريع.
وقد تمسك بهذا الوجه الشيخ قربان علي المحقق الكابلي[10] .
وفيه: أولاً هذا يرجع إلى كشف الأحكام عن عللها وهذا يتم إذا كان العقل محيطاً إلى الأحكام والأسباب المحسوسة وغيرها، وأما مع عدم إحاطة العقل بالأسباب وعجزه عن الواقعية للأشياء لا يمكن التمسك بهذا.
وثانياً قد وردت روايات تفيد بأن الله قد رضي بذلك وأنه علم بأنه غير كثير عليهم تستكثر على السادة كثر الله أمثالهم فقد ورد في رواية التلعكبري بإسناده عن الكاظم ـ عليه السلام ـ قال: «قال لي: هارون ـ هارون الرشيد ـ أتقولون أن الخمس لكم؟
قال: نعم.
قال: إنه لكثير.
قال: قلت: إن الذي أعطاناه علم أنه غير كثير»[11] .
إذا هذا الإشكال من هارون الرشيد، والإمام الكاظم ـ سلام الله عليه ـ .
وفي رواية المفضل أن الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ قال: «قال: عمر فدك لك خاصة؟! والفيء لكم ولأوليائك؟!» عمر بن الخطاب يحتج على أمير المؤمنين، إذاً هذا الإشكال قديم.
«ما أحسب أن أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ يرضون بهذا!!
قالت فاطمة ـ سلام الله عليها ـ : فإن الله قد رضي بذلك ورسوله رضي له»[12] مو المهم رضاك، المهم رضا الله عزّ وجل، فمع رضا الله ورضا رسوله ودلالة الدليل لا معنى للتمسك بكونه خلاف حكمة التشريع.
بعد يا أخي يا أخي، ومن قال أن جميع الناس يخمسون ويزكوا؟! حتى تستكثر على السادة النجباء!! فخلاف حكمة التشريع إذا كان كل الناس يخرجون أخماسهم، وأما مع العلم بأن أكثر الناس لا يؤدون الخمس إما إنكاراً أو معاداةً أو عصياناً كما هو المشاهد اليوم فلا يكون خلاف الحكمة المذكورة.
أحد التجار قال: قالوا له خمسك هالقد، قال: اربطوني وطلعوها ما أقدر أتحمل أشوفها، وبعضهم قال: لا لا تطالعونها إذا مت ابنوا مسجد صغير.
وثالثاً إنما يلزم كونه خلاف التشريع، حكمة التشريع، إذا كان الواجب تقسيم النصف في الأصناف الثلاثة بالغاً ما بلغ، والحال إنهم لا يعطون السادة إلا بمقدار الكفاية وقوت السنة يعني لابد أن يكون فقير ويرفع ماذا؟ عجزه وفقره بحيث يصل إلى حد الكفاف والغنى، وما زاد فإنه يرجع إلى الإمام ـ عليه السلام ـ وهو يصرفه فيما يراه من مصلحة.
إذاً هذه الوجوه الأربعة ليست تامة.
النتيجة النهائية: ظاهر الآية آية الخمس والكثير من الروايات هو أن السهام بنحو ماذا؟ بنحو الملك لا بنحو المصرف، وأن الملك ليس للشخص ليس لشخص الإمام ـ عليه السلام ـ بل بلحاظ المنصب ملك لمنصب الإمام.
وبعبارة أخرى:
ظاهر الآية والروايات أن السهام الستة ملك للطبيعي يعني طبيعي اليتيم له حصة، طبيعي الفقير المسكين له حصة، طبيعي ابن السبيل له حصة، طبيعي لله وللرسول ولذي القربى له حصة، وهذا موافقٌ لما ذهب إليه المشهور الذي ربما يدعى عليه الإجماع من أن الخمس يقسم إلى قسمين: سهم إمام وسهم سادة.
سهم الإمام طبيعي لسهم الله عزّ وجل ويصرف في ترويج الدين، ومن أبرز ذلك مصادق ترويج الدين إقامة الحوزات العلمية وترويج العلم.
والسهم القسم الثاني سهم السادة ليس ملكاً لفرد فرد من السادة من الأيتام وأبناء السبيل وإلا يمكن يجي زمن ما يوجد ابن سبيل وإنما ملك لطبيعي فقراء السادة، ولذلك لا يشترط البسط قد يكون يصرف على يتيم فقط أو على مسكين فقط من يتامى ومساكين السادة ـ أعزهم الله ـ .
نعم، إذا قلنا باعتبار إذن الإمام ـ عليه السلام ـ في كلا السهمين، فمن قال بأن الخمس حق واحد والبقية مصرف يشترط إذن الإمام ـ عليه السلام ـ في كلا السهمين وبنحو الإفتاء لأن الخمس سهم واحد لله وبقية السهام مصارف، فالخمس ملكٌ للمنصب لمنصب الإمامة والولاية، وما ذكر مصارف يصرف عليها بإذن من له الولاية وهو الإمام ـ عليه السلام ـ ، وفي غيبته الفقيه الجامع للشرائط، هذا واضح بناء على أن الخمس حق وحداني.
وبناءً على أنه الخمس بنحو الملك لا بنحو المصرف إذا التزمنا بأن السهم الأول للفقيه الولاية بنحو أنه يملك يعني منصب الولاية تملك هذه الحصة والتصرف فيها فله الولاية من جهة الملك.
والسهم الثاني وهو سهم السادة هو ملك لطبيعي فقراء السادة، ولكن لابد من أخذ إذن ولي السادة وهو الإمام المعصوم في حال حضوره وفي حال غيبته الفقيه الجامع للشرائط، فحينئذ يلتقي المبنيان في النتيجة وهي لزوم أخذ إذن ولي الخمس في كلا السهمين.
نعم، يفترقان في أن من قال إن الخمس حق وحداني والبقية مصارف يجوز للإمام أو الفقيه أن يصرف سهم السادة على غير السادة بينما من يرى أن الخمس وأن المصارف بنحو الملك فيكون السهم الثاني ملك لطبيعي السادة فحينئذ وإن لزم أخذ إذن الفقيه الجامع للشرائط لكن لا يجوز له أن يصرفه على غير فقراء السادة، فيلتقيان من جهة الولاية على التصرف.
نعم، من قال أنه الولاية على خصوص القسم الأول سهم الإمام من جهة أن الملك للمنصب والفقيه له الولاية على سهم الإمام ـ عليه السلام ـ وأما سهم السادة يصير حاله حال تقسيم الزكوات يجوز لمالك المال وصاحب الزكاة أن يصرف الزكاة على الفقير كذلك يصح له أن يصرفه على ماذا؟ أن يصرفه على السادة.
لذلك كثير من الفقهاء بالنسبة إلى سهم الإمام يفتي بلزوم إيصاله إلى المرجع لكن في سهم السادة لا يفتي ويرى الجواز، وبعضهم يحتاط. نعم، من يفتي في كلا المصرفين كالسيد القائد الخامنئي ـ حفظه الله ـ والسيد الإمام يرى أن الخمس حق وحداني فلابد في كلا السهمين من إيصالهما إلى ولي الأمر أو المرجع الذي يقوم مقام الإمام ـ عليه السلام ـ .
أقول الاحتياط حسن على كل حال، وظاهر الأدلة أن السهام الستة بنحو الملك لا بنحو المصرف، وما ذكر من قرائن لفظية أو لبية في الآيات والروايات لا يساعد على ذلك. نعم، عندنا بعض الروايات الصريحة لكنها مرسلة فنذهب إلى ما ذهب إليه المشهور، وهو موافق لمقتضى الاحتياط، والله العالم.
شروط المستحقين من السادة، يأتي عليه الكلام.