الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق
بحث الفقه
45/10/18
بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس مائة وستة وثمانون: مناقشة الوجوه التي أقيمت على كون سهام الخمس للمصرف
موضوع: الدرس مائة وستة وثمانون: مناقشة الوجوه التي أقيمت على كون سهام الخمس للمصرف
مناقشة الوجه الأول وهو التمسك بظاهر آية الخمس التي ظاهرها في الملك لكن ترفع اليد عن ظاهر الملك ببركة ثلاث نكات وقرائن ثلاث وتحمل السهام الستة على المصرف لا على الملك، وهذه الوجوه التي ذكرت على كون السهام للمصرف لا الملك ذكرها أستاذنا سماحة آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي في كتابه[1] ، وردّ عليها شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري[2] ، ونحن نذكر مناقشات شيخنا الأستاذ الداوري لسيدنا الأستاذ السيد الهاشمي لنرى في نهاية المطاف ما هو الحقّ في المسألة؟
يقول شيخنا الأستاذ الداوري ـ حفظه الله ـ :
«إن الظاهر من الآية المباركة هو التقسيم بين المذكورين فيها في عرضٍ واحد بلا إشكال، لأن مقتضى العطف وتكرار اللفظ هو الاشتراك في الحكم وعدم اختصاصه بصنف دون آخر، كما أن مقتضى ذلك أيضاً الاشتراك بنحوٍ واحد وفي عرضٍ واحد لا أنه بنحو الطولية، فهو مثل ما إذا أقر شخص بأن المال الفلاني لجماعة فقال: أن المال لزيدٍ ولعمرو ولبكرٍ، فإن مقتضى إقراره هو أن المال بينهم فيقسم عليهم فهم في عرضٍ واحد، ولا يقال أن المقصود من الإقرار المذكور أن جميع المال لزيد وملكية الآخرين له في طول ملكيته، وهذا هو الأصل ومقتضى الظهور وفهم العرف، فلا يصح رفع اليدّ عنه إلا بدليل وقرينة صارفة، وفي المقام لا يصلح ما ذكر في هذا الوجه للقرينية».
وأصل هذا الكلام من شيخنا الأستاذ الداوري تامٌ لا غبار عليه، فإن ظاهر الآية (واعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فإن الظاهر منها أن هذه السهام الستة في عرضٍ واحد لا أن الخمس هو لله فقط ثم الباقي في طوله فيكون مال الرسول ولذي القربى في طول مال الله عزّ وجل، الأصل هو العرضية هكذا يفهم العرف، رفع اليد عن العرضية والتمسك بالطولية يحتاج إلى قرينة.
وقد أقيمت ثلاث قرائن لإثبات الطولية، ناقشها شيخنا الأستاذ الداوري كما يلي:
أما القرينة الأولى وهو أن تقديم لفظ الجلال على كلمة الخمس يفيد الانحصار، وأن الخمس كله لله فغير تامة، وذلك لأن تقديم ما حقّه التأخير إنما يفيد التأكيد والحصر فقط إذا لم يكن هناك ما يمنع من ذلك، وفي المقام يتوقف كون المال كله لله على ما إذا لم يذكر شيءٌ بعده بالعطف، كما إذا قيل: المال لزيد أو لزيدٍ المال وسكت فإنه يستفاد أن المال كله لزيد، لكن مع ذكر أفراد آخرين وقال: المال لزيد وعمرو وبكر، أو قال: لزيد المال ولعمرو وبكر فحينئذٍ لا يفهم العرف من هذه الجملة الحصر.
إذا القرينة الأولى ليست تامة.
وأما القرينة الثانية وهي أنه لا معنى للمكلية الاعتبارية في الخمس لله سبحانه وتعالى المالك الحقيقي للعالم أجمع، وأن المراد اعتبار الملكية لولايته سبحانه وتعالى، فهذه القرينة غير تامة أيضاً، لأن هذا وهو اعتبار الملكية لولاية الله هذا معنى دقيق لا يلتفت إليه العرف وخارج عن المتفاهم العرفي.
كما يمكن القول بعدم وجود تنافي بين أن تكون الملكية الحقيقية لله وكذلك تثبت له الملكية الاعتبارية، فالله مالك جميع الأشياء حقيقة قال تعالى: (لله ملك السماوات والأرض)[3] ولكنه أثبت لنفسه الملكية الاعتبارية حيث أثبت لنفسه حقّاً وقرضاً ونوراً وغير ذلك كما في قوله تعالى: ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له) وكلها أمور اعتبارية كذلك قد يقال: أن للنبي والأئمة نصيبٌ من الملك الحقيقي بما أنهم وسائط للفيض بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، ولذا ورد في الروايات الشريفة أن الأرض كلها لهم، ومع ذلك يثبت لهم الملك الاعتباري بالنسبة للخمس وغيره فلا منافاة بين الملكيتين أن تثبت الملكلية الحقيقية لله وأن تثبت الملكية الاعتبارية بالنسبة إلى الخمس.
فإذا ثبت ذلك وإمكان ثبوت الملكية الحقيقة والاعتبارية لله تبارك وتعالى فلا بدّ أن يكون المخول في التصرف في سهم الله تبارك وتعالى هو الأقرب إلى الله وهو النبي ـ ـ صلى الله عليه وآله ـ ـ ومن بعده الأئمة ـ عليهم السلام ـ ومن بعدهم المجتهد الجامع للشرائط، فلا ملازمة بين ثبوت الحقّ لله سبحانه وبين أن يكون ذلك الحق لمنصب الولاية.
وما يؤيد ذلك أنه لم يظهر من أحد من قدماء الأصحاب القول بهذا القول أنه الخمس للمصرف السهام للمصرف بل لم يذكر مجرد احتمال لا عند العامة ولا عند الخاصة، فلنرجع إلى كلمات قدماء الأصحاب.
قال الشيخ الطوسي في الخلاف:
«عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام: سهم لله، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى، فهذه الثلاثة أسهم كانت للنبي ـ ـ صلى الله عليه وآله ـ ـ ، وبعده لمن يقوم مقامه من الأئمة، وسهمٌ لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل من آل محمد ـ ـ صلى الله عليه وآله ـ ـ لا يشركهم فيه غيرهم، واختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الشافعي إلى أن خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم، وذهب أبو العالية الرياحي إلى أن الخمس من الغنيمة والفيء مقسوم على ستة أسهم».
إلى أن يقول: «وذهب مالك إلى أن خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفيء مفوضٌ إلى اجتهاد الإمام ليصرفه إلى من رأى أن يصرفه إليه» يعني مالك لا يرى التقسيم هو الوحيد، «وذهب أبو حنيفة إلى أن قسم الفيء يقسم على ثلاثة أسهم».
إلى أن يقول الشيخ الطوسي: «دليلنا إجماع الفرقة المحقة وأخبارهم»[4] .
وقال العلامة الحلي في المختلف:
«المشهور أن الخمس يقسم ستة أقسام: سهم لله، وسهم لرسول، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن البراج وباقي علمائنا ونقل عن بعضهم أنه يقسم خمسة أقسام»[5] .
وقال المحقق الشيخ أحمد النراقي في مستند الشيعة:
«الخمس يقسم أسداساً: لله ولرسوله» هذا النراقي من المتأخرين بل متأخر المتأخرين «ولذي القربى والمساكين وأبناء السبيل على الحقّ المعروف بين أصحابنا».
من أراد أن يعرف كلمات الفقهاء عليه بمراجعة مستند الشيعة للنراقي يعتني كثيراً بأقوال الفقهاء والأصحاب.
ثم يقول:
«بل عليه الإجماع عن صريح السيدين والخلاف وظاهر التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن للراوندي بل هو إجماع حقيقةً لعدم ظهور قائل منا بخلافه سوا شاذٍ غير معروفٍ لا تقدح مخالفته في الإجماع فهو الدليل عليه، مضافاً إلى ظاهر الآية الكريمة وصريح الأخبار المستفيضة خلافاً للمحكي في المعتبر والشرائع والتذكرة والمنتهى والجامع عن بعض أصحابنا فيقسم خمسة أقسام بإسقاط سهم الله، فواحدٌ للرسول والأربعة للأربعة»[6] .
إذاً يستظهر الإجماع على تقسيم ستة أسهم لا خمسة.
وقال المحقق النراقي في المسألة الثالثة:
«لا فرق فيما ذكر من قسمة الخمس أسداساً بين الأقسام الخمسة، فيقسم خمس الأرباح والمكاسب أيضاً ستة أقسام فمصرفها مصرف سائر الأخماس، وفاقاً لظاهر جمهور القدماء ومعظم المتأخرين لظاهر الآية».
إلى أن يقول:
«واحتمل جملةٌ منهم اختصاصه بالإمام»[7] .
فهذه الأقوال تفيد أموراً:
الأول أنه لا خلاف بين علمائنا الإمامية في أصل تقسيم الخمس. نعم، الخلاف أنه على ستة أسهم أو خمسة.
الثاني أنه لا يوجد خلاف عند العامة في أصل التقسيم أيضاً، وإن نسب الخلاف إلى مالك، وذهب بعضهم إلى أن السهام أربعة.
الثالث أنه وقع الخلاف في خصوص أرباح المكاسب، حيث قال بعض الأصحاب باختصاصها بالإمام ـ عليه السلام ـ كما يظهر من عبارة مستند الشيعة للمحقق النراقي.
هذا تمام الكلام في مناقشة القرينة الثانية.
وأما القرينة الثالثة وهو الآية الشريفة الواردة في الفيء بنفس السهام الستة مع أن الفيء مختصٌ بالإمام ـ عليه السلام ـ ولا يشاركه فيه أحد فهو حقّ واحد لمنصب الإمامة وأما بقية المذكورين فهم مصارف لهذا الحق فليكن الخمس كذلك.
يعني آية الفيء لا يراد بها الخمس، فتأخذ كقرينة على آية الخمس.
ولكن هناك من رأى أن المراد بالفيء هو الخمس أو الأعم من الخمس وغيره.
والجواب عنها:
أولاً أن التعويل على آية الفيء لإثبات الخمس كالفيء من الاختصاص بمنصب الإمامة وأن غير الإمام ـ عليه السلام ـ مصارف له، إنما يتم إذا كان المقصود في الآية هو الفيء فقط لا الخمس، وهذا محل خلاف، فإن الظاهر من جماعة من الأصحاب وكذا من العامة القول بأن المراد بالفيء هنا هو الخمس وبالتالي لا يتم المطلوب.
أما الخاصة فقد ذكر العلامة المجلسي في ملاذ الأخيار عن المحقق الأردبيلي ـ قدس الله نفسه الزكية ـ في تفسير آيات الأحكام:
«المشهور بين الفقهاء أن الفيء له ـ ـ صلى الله عليه وآله ـ ـ ثم للقائم مقامه كما هو ظاهر الآية الأولى، والثانية تدل على أنه يقسم كالخمس فإما أن يجعل هذا فيء خاصاً كان حكمه كذا أو منسوخاً أو يكون تفضلاً منه ـ ـ صلى الله عليه وآله ـ ـ».
وقال ـ قدس سره ـ أيضاً في بعض فوائده وتعليقاته بعد ذكر احتمال كون المراد بالفيء هنا الغنيمة:
«فكانت تقسم كذلك ثم نسخ بآية الخمس، ويحتمل أن يراد بالفيء ما هو المخصوص به ـ ـ صلى الله عليه وآله ـ ـ فلما كان الخمس بيده ويتصرف فيه فأمره إليه أن كان ناقصاً كمله من عنده وإن كان فاضلاً يكون له فيمكن أن يسمى الخمس بالفيء.
ويحتمل أن يكون المراد ما أفاء الله على رسوله بالقتال والحرب فلله خمسة وللرسول كآية الغنيمة، وحذف خمسة للظهور، وإطلاق الفيء على الغنيمة موجودٌ»[8] انتهى كلامه زيد في علو مقامه.
ثم أن العلامة المجلسي ذكر وجهين آخرين للفيء على نحو الاحتمال، والمهم منهما هو أن يكون المراد بالآية الثانية ما أخذ بالقهر والغلبة من غير تجشم قتال أو سفك دم، كفتح مكة، والنبي مخير فيه بين قسمة الغنيمة بين المجاهدين والعفو، كما عفا رسول الله ـ ـ صلى الله عليه وآله ـ ـ عن أهل مكة ولم يقسم غنائمهم فهذه واسطة بين الأنفال والغنيمة.
والنبي والإمام ـ صلوات الله عليهما ـ مخيران فيه بين القسمة وعدمها فلذا لم يقيد بالخمس وأجري على جميعها حكم الخمس لكون الاختيار بيدهما والغنيمة بمنزلة مالهما[9] إلى آخر كلامه قدس الله نفسه الزكية.
هذا بالنسبة إلى الخاصة.
وأما بالنسبة إلى العامة يراجع ما ذكره القرطبي[10] فقد ذكر في تفسير الآية أنه قد تكلم العلماء في هذه الآية والتي قبلها في أنه هل معناهما واحد أو مختلف؟ والآية في الأنفال فقال قوم من العلماء: «أن قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرية منسوخٌ بما في سورة الأنفال من كون الخمس لمن سمي له، والأخماس من الأربعة لمن قاتل، وكان في أول الإسلام تقسم الغنيمة على هذه الأصناف ولا يكون لمن قاتل عليها شيء، وهذا قول يزيد بن رومان وقتادة وغيرهما ونحوه عن مالك».
وقال قوم: «إن ما غنم بصلح من غير إيجاف خيل ولا ركاب فيكون لمن سمى الله تعالى فيه فيء».
إلى أن قال قوم منهم الشافعي: «إن معنى الآيتين واحد أي ما حصل أموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة أسهم أربعة منها للنبي ـ صلى الله عليه وآله ـ وكان الخمس الباقي على خمسة أسهم».
إلى أن يقول قال ابن العربي: «قول مالك أن الآية الثانية في بني قريظة إشارة إلى أن معناها يعود إلى آية الأنفال ويلحقها النسخ وهذا أقوى من القول بالأحكام»[11] .
الخلاصة يوجد اختلاف هناك من حمل الفيء بل حمل الأنفال على الخمس، بل متعارف في الكتب الفقهية أن يذكر كتاب الخمس والأنفال إلى عهد صاحب العروة، صاحب العروة حذف لفظة والأنفال، حتى بعض المعاصرين مثل الشيخ المنتظري كتاب الخمس والأنفال، هكذا كتاب شرائع الإسلام.
والخلاصة أن كون المراد من الآية الفيء دون الخمس أو غيره هو محل خلاف بين الخاصة والعامة، فكيف يمكن جعله قرينة؟!
وإطلاق الفيء على الخمس ليس فيه أي بعد لأنه لابد من مراجعة معنى الفيء في اللغة العربية لأن الفيء هو الرجوع في اللغة، وبما أن العالم كله لله سبحانه وقد أعطاه سبحانه لخليفته في الأرض وأقربهم لديه وهو الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ والأئمة ـ عليهم السلام ـ فما في يد الكفار والظالمين غصبٌ، ولا بد أن يعود إلى الله عزّ وجل.
فإذا أخذ منهم سواء بالصلح أم بالعنف كان فيء فهو لا يتوقف في كونه فيء على بالصلح فقط أو أن يكون بلا إيجاف خيل ولا ركاب، ولذا أطلق الفيء على الخمس في الروايات كما ورد في رواية أبي حمزة عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: «إن الله جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء، فقال تبارك وتعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة)[12] »[13] ، فالإمام أطلق الخمس على الفيء.
وما جاء في رواية النعماني عن علي ـ عليه السلام ـ بعد ما ذكر الخمس وأن نصفه للإمام ثم قال: «إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال» إلى أن قال: «والفيء يقسم قسمين: فمنه ما هو خاص للإمام وهو قول عزّ وجل في سورة الحشر: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)[14] وهي البلاد التي لا يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والضرب الآخر ما رجع إليهم مما غصبوا عليه في الأصل، قال الله تعالى: (إني جاعل في الأرض خليفة)[15] .
فكانت الأرض بأسرها لآدم ثم هي للمصطفين الذين اصطفاهم الله وعصمهم فكانوا هم الخلفاء في الأرض حتى بعث الله رسوله محمداً ـ صلى الله عليه وآله ـ فرجع له ولأوصيائه، فما كانوا غصباً عليه أخذوه منهم بالسيف فصار ذلك مما أفاء الله به أي مما ارجعه الله إليهم»[16] .
لاحظوا الرواية عبرت عما يرجع بالسيف بالفيء ما يرجع بالسيف غنيمة فيه الخمس عبرت عنه بالفيء.
هذا أولاً يعني نحن لا نسلم بما ذكر بل أن معنى الفيء مختلف فيه وقد أطلق على الخمس.
وثانياً لو سلمنا أن الفيء غير الخمس وأن الفيء لا يطلق على الخمس فإنه يوجد فرق بين الآيتين فإن آية الفيء تدل على تقسيم جميع المال على الأسهم المذكورة بخلاف آية الغنيمة فإنها تدل على تقسيم خمس الغنيمة أي خمس المال لا جميع المال.
فرفع اليد عن ظهور آية الفيء بالدليل الوارد وهو آية الخمس لا يوجب رفع اليد عن ظهور آية الخمس في التقسيم على الأسهم مع وجود روايات صريحة في ذلك.
هذا تمام الكلام فيما أفاده شيخنا الأستاذ الدوري ـ حفظه الله ـ إلى هنا أخذنا ما أفادة سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ـ رحمه الله ـ من الاستدلال بآية الخمس على أن السهام الستة للمصرف لا للملك، ومناقشة شيخنا الأستاذ الداوري له وإثبات أن هذه السهام الستة بنحو الملك لا بنحو المصرف.
بيان ما هو الحق في المسألة يأتي بعد تمام مناقشة الوجوه الأربعة.
مناقشة الوجه الثانية يأتي عليه الكلام.