< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/05/25

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس السابع والأربعون: التحقيق في ثبوت الخمس في المعدن سواء كان الإخراج بدفعة أو دفعات

الصحيح هو عدم اعتبار اشتراط صدق الوحدة العرفية في دفعة إخراج المعدن من الأرض، فمتى ما تحقق النصاب في المعدن وهو مقدار عشرين ديناراً ثبت الخمس في المعدن سواء تم إخراجه بدفعة دقة أو بدفعة حكماً كما لو أخرج بدلوٍ تلو دلوٍ حتى اجتمعت الدلالاء فزادت على مقدار النصاب لكن العرف يرى الوحدة العرفية في هذه الدلاء.

وسواء تمت الوحدة العرفية كما في الدلاء المتتالية في ساعة واحدة أو في يوم واحد أو لم تتم الوحدة العرفية كما لو تم إخراج المعدة في اليوم الأول ثم الخامس ثم العاشر ثم الخامس عشر وكان مجموع الدفعات يبلغ مقدار النصاب أو أزيد من ذلك.

فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من ثبوت الخمس في المعدن متى ما تحقق النصاب سواء أخرج بدفعة أو دفعات وسواء أعرض عن السابق أو لم يعرض عن السابق فإنه يضم اللاحق إلى السابق فإذا بلغ المجموع عشرين ديناراً ثبت الخمس.

نعم لو تلف السابق كما لو صرفه ولم يبلغ اللاحق مقدار النصاب فحينئذ لا يثبت الخميس وفاقاً لما هو ظاهر الفقيه الهمداني في القول الرابع.

إذا القول الرابع لا يتنافى مع القول الأول إذ أن نظر المشهور في حساب المجموع مجموع الدفعات فيما لو بقي الأول.

تحقيق المسألة:

أولاً في بيان مقتضى القاعدة.

ثانياً في بيان الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على اشتراط الوحدة العرفية كما ذهب إليه السيد الخوئي والسيد الحكيم ودفع هذه الوجوه.

وثالثاً وهو الأهم في بيان مفاد الروايات الشريفة الواردة في الباب.

أما مقتضى القاعدة مع قطع النظر عما يستظهر من دليل النصاب هو وجوب الخمس إذا بلغ النصاب مطلقاً تمسكاً بمطلقات وجوب الخمس في المعدن فإن مقتضى إطلاقات أدلة وجوب الخمس في المعدن هو ثبوت الخمس في المعدن إذا بلغ النصاب مطلقاً سواء تم إخراجه بدفعه أو دفعات ثبتت الوحدة العرفية أو لم تثبت.

فلا بد للقائل باعتبار الوحدة العرفية أن يذكر الوجه الذي قاده إلى اشتراط الوحدة العرفية.

وبعبارة أخرى:

لو خلينا نحن والقاعد فإن مقتضى مطلقات أدلة وجوب الخمس في المعدن هو ثبوت وجوب الخمس مطلقاً سواء ثبتت الوحدة العرفية أو لم تثبت.

وبالتالي فمن يقول باشتراط الوحدة العرفية لابد من استظهار الوحدة العرفية من دليل اعتبار النصاب الذي هو بمثابة المقيد لمطلقات وجوب الخمس في المعدن.

ويمكن أن يستدل للقول باعتبار الوحدة العرفية في إخراج المعدن إذا بلغ النصاب بأحد وجوه ثلاثة ذكرها سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ـ رحمه الله ـ في كتابه بحوث في الفقه كتاب الخمس الجزء الأول صفحة مئة وستة وثلاثين إلى مئة وواحد وأربعين.

وناقشها بعدة مناقشات وانتهى إلى النتيجة التي انتهى إليها شيخنا الأستاذ الداوري ـ حفظه الله ـ في كتاب الخمس وهو ما نراه من موافقة المشهور من عدم اعتبار الوحدة العرفية في إخراج الخمس بل لا نشترط الوحد العرفي وفاقاً للسيد الماتن في العروة الوثقى، قال السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ـ رحمه الله ـ كتاب الخمس الجزء صفحة مئة وواحد وأربعين:

فالصحيح هذه المسألة ما ذهب إليه السيد الماتن من عدم اعتبار بلوغ المعدن المستخرج بإخراج واحد للنصاب كما أنه لا يضر بذلك الإعراض إهمال عن الإخراج ثم العود إليه نعم يشترط فعلية الملك لمقدار النصاب من المعدن الذي أخرجه في تعلق الخمس لكونه في طول ملك مقدار النصاب من المعدن واستفادته منه.

وقد ناقش سيدنا الأستاذ هذه الوجوه الثلاثة وبعض هذه المناقشات نقبلها وبعضها لا نقبلها ولا داعي للإطال في هذا البحث إذ أن العمدة هو الروايات وسنقرأ الروايات لنرى ما هو الظاهر منها، لذلك لا داعي للإطالة بل سنكتفي إيراد الوجوه الثلاثة التي تدل على الوحدة العرفية ونكتفي بالإشارة إلى مناقشتها من دون التفصيل.

الوجه الأول كتاب الخمس الجزء الأول صفحة مئة وستة وثلاثين السيد محمد الهاشمي الشاهرودي الوجه الأول دعوة إنصراف صحيح البزنطي الدال على اعتبار على اعتبار النصاب إلى ذلك، فيكون مفادها أن المعدن المخرج بإخراج واحد عرفاً إذا بلغ عشرين ديناراً فيه خمسٌ فلا يشمل ما إذا لم يبلغ ذلك وإن كان المجموع منه ومن الخارج بإخراج آخر بمقدار النصاب.

وفيه منع هذا الإنصراف المدعى وكما يقولون الإنصراف لا أم له ولا أب فقد يدعي شخص الإنصراف ويدعي الآخر عدم الإنصراف ومرجع ذلك إلى الوجدان ولا يحتاج إلى برهان وسيتضح منع الإنصراف حينما نقرأ الروايات الشريفة.

السيد محمود ناقش أولاً وثانياً لا داعي للإطالة الأول منع الإنصراف.

الوجه الثاني ما أفاده السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ ما أفاده السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ طبعاً دعوى الإنصراف موجودة في مستمسك العروة الوثقى للسيد الحكيم الجزء التاسع صفحة أربعمئة وتسعة وخمسين الوجه الأول للسيد الحكيم دعوة الإنصراف.

الوجه الثاني للسيد الخوئي حاصله إن ظاهر صحيحة البزنطي أخذ حيثية الإخراج في المعدن الذي فيه الخمس وحيث إن الحكم مجعول بنحو مطلق الوجود والانحلال فلا بد من ملاحظة كل إخراج مستقل بانفراده واستقلاله بعد فرض انعزاله عن الإخراج الآخر فيكون مفاد الصحيحة إذا أخرجت ما يبلغ النصاب ففيه الخمس.

وفيه عدم أخذ حيثية الإخراج في الروايات الشريفة.

وناقش أستاذنا السيد محمود الهاشمي الشاهرودي السيد الخوئي بثلاث مناقشات وأول مناقشة إدعى فيها أن الروايات الشريفة لم يؤخذ فيها حيثية الإخراج وإنما أخذ فيها حيثية الخروج أي المعدن بنفسه قد يخرج من الأرض لا أن العامل قد أخرج المعدن من الأرض.

وسيتضح إن شاء الله من خلال المناقشة ومن خلال قراءة الروايات الشريفة أن الروايات لم يؤخذ فيها لا عنوان الإخراج كما قد ينسب إلى السيد الخوئي ولا عنوان الخروج كما ادعى سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي.

إذ أن السيد الخوئي وإن ذكر حيثية الإخراج إلا أنه لم يدعي أنه قد استفاد حيثية الإخراج من الروايات الشريفة بل تلميذه الشيخ محمد الجواهري في تقريره الواضح في شرح العروة الوثقى الجزء السادس صفحة ثلاثة وستين أن السيد الخوئي في اعتبار الإخراج لم يستند إلى الروايات الشريفة بل استند إلى نكتتين يضمان إلى الروايات.

لاحظ كلام السيد محمود الشاهرودي ـ رحمه الله ـ كتاب الخمس الجزء الأول صفحة مئة وثمانية وثلاثين:

وفيه أولاً عدم أخذ حيثية الإخراج في هذه الصحيحة أصلاً صحيحة البزنطي وإنما المأخوذ فيها حيثية الخروج لأن الوارد فيها هو السؤال عما أخرج المعدن فأسند الإخراج إلى المعدن فيشمل ما إذا خرج من نفسه فهذه الصحيحة الدالة على اعتبار النصاب لم تأخذ الإخراج وإنما أخذت الخروج ميزاناً وهو صادق على الدفعات بلا إشكال.

وناقشه الشيخ الجواهري في الواضح في شرح العروة الوثقى الجزء السادس الصفحة ثلاثة وستين يقول:

وإنما استند السيد الأستاذ في ذلك يعني في الإخراج إلى وجهين وإن كنا قد ناقشنا فيهما هما:

الأول أنه يمكن أن يقال أن المراد بالمعدن في الروايات كما هو في اللغة هو منبت الجوهر ولا معنى لوجوب الخمس في منبت الجوهر فلا بد وأن يكون باعتبار المستخرج تجوزاً باعتبار تسمية الحال باسم المحل فاعتبار الإخراج إنما هو لهذا الدليل.

ولو كان في الروايات ما ذكر فيه الإخراج لما تعداه إلى هذا الدليل.

الثاني مفهوم القيد والوصف الناشئ من احترازيته وعدم لغويته في قوله ـ عليه السلام ـ (كل ما كان ركازاً ففيه الخمس) أي مركوزاً وثابتاً في الأرض وما لم يخرج فهو ليس بثابت فلا يصدق عليه هذا العنوان فالوجوب ثابت لما يكون مصداقاً للركاز أي مصداقاً لما يكون للإخراج فيه دخلٌ وإلا فلا.

فالمقصود أنه ليس في الصحيحة أي ظهور لا في الإخراج ولا في الخروج ولم يدعي السيد الأستاذ ظهورها في الإخراج.

طبعا إطالة الكلام في مناقشة هذه الأمور قد يطيل البحث من دون طائل لا داعي لإطالة البحث العمدة الروايات هذا فقط توسيع للآفاق وتراجعون.

إذا الوجه الأول دعوة الإنصراف.

الوجه الثاني دعوة ظهور الإخراج إخراج المعدن في الدفع العرفية في الوحدة العرفية لا الدفعة.

الوجه الثالث ما أفاده السيد الخوئي أيضاً وذكر السيد محمود كتاب الخمس الجزء الأول صفحة مئة وأربعين من أنه لا إشكال في عدم الخمس فيما إذا أخرج ما دون النصاب من المعدن فصرفه واتلفه ثم أخرج مقدارا آخر دون النصاب أيضاً وهكذا فإنه لا يتعلق بهما الخمس وإن كان مجموعهما بالغاً حدّ النصاب.

فلا يجب فيما أتلفه سابقاً الخمس جزماً لظهور النصّ في عروض الوجوب مقارناً مع الإخراج لا في آونة أخرى بعد ذلك فإذا تم ذلك في صورة التلف تم في صورة وجوده لوحدة المناط وهو ظهور النص في المقارنة.

وفيه من أين نجزم بأن المناط هو هذا؟! فقد نقع في القياس وأول من قاس إبليس فقد يرى الشارع فارقاً بينما إذا كانت الدفعة الأولى قد تم صرفها أو تلفها وبينما إذا كانت الدفعة الأولى باقية.

إذا هذا الوجه الثالث دعوة أن المناط واحد فيما إذا تلفت الدفعة الأولى فحينئذ في الدفعة الثانية لا يحسب معها الدفعة الأولى ونقيس عليها ما إذا بقيت الدفعة الأولى فلا نضم الدفعة الثانية إليها هذا قياس مع الفارق وآنا لنا أن نحرز أن الضابطة واحدة؟!

إذا هذه الوجوه الثلاث ليست تامة.

إلى هنا أولاً ذكرنا مقتضى القاعدة ومقتضى القاعدة موافق لقول السيد الماتن والمشهور.

وثانياً ذكرنا الوجوه التي قد يستدل بها على الوحدة العرفية وهي دعوة الإنصراف ودعوى الظهور في الإخراج ودعوى وحدة المناط واتضح أنها ليست تامة.

الأمر الثالث الاستظهار من الروايات وهو العمدة فلو راجعنا الروايات سنجد أنه عندنا قرابة سبع روايات كلها لم يرد فيها قيد الإخراج، وإذا ورد في بعضها فهو على لسان السائل.

نعم ورد لفظ الإخراج في رواية واحدة فقط على لسان الإمام ـ عليه السلام ـ وهي صحيحة البزنطي وسيتضح أنها ليست دالة على أن الموضوع هو الإخراج بل الموضوع هو المعدن فالخمس يثبت للمعدنية لا لعنوان إخراج المعدن وإنما ذكر الإخراج كقيد غالبي إذ أن الغالب في المعدن أنه يخرج ويستخرج فلنقرأ هذه الروايات.

نراجع وسائل الشيعة للحر العاملي تحقيق مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث الجزء التاسع كتاب الخمس صفحة أربعمئة وواحد وتسعين روايات في بابين الثالث والرابع.

تعلمون أن عنوان الوسائل ومن لا يحضره الفقيه هي فتاوى عنوان الوسائل فتوى الحر العاملي وعناوين من لا يحضره الفقيه فتاوى الصدوق العنوان لاحظ عنوان الثالث الباب الثالث باب وجوب الخمس في المعادن كلها لم يقل في إخراج المعادن.

إذا من فتوى صاحب الوسائل يظهر أن الموضوع المعادن وليس إخراج المعادن محدث وأخباري ودقيق في الأخبار هذه فتواه الباب الثاني باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها.

إذا من فتوى صاحب الوسائل من العنوان يفهم أن موضوع وجوب الخمس المعادن وليس إخراج المعادن.

ذكر صاحب الوسائل في هذا الباب الثالث سبع روايات كلها صحاح:

الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم الآن نتأمل في الروايات كلها أولاً ورد عنوان الخروج كما يقول سيدنا الأستاذ محمود الهاشمي أو عنوان الإخراج كما يُدعى أنه أخذ في العنوان لكن السيد الخوئي لم يدعي أن الروايات ذكرته.

الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص.

فقال عليها الخمس جميعاً.

الرواية مروية أيضاً في الكافي والرواية الأولى لم يرد فيها عنوان الخروج أو الإخراج ونلاحظ الروايات القادمة إذا ورد فيها هل هو في كلام السائل أو كلام الإمام ـ عليه السلام ـ؟!

الرواية صحيحة الحلبي قال سألت ابا عبدالله ـ عليه السلام ـ عن الكنز كم فيه؟

قال الخمس.

وعن المعادن كم فيها؟

قال الخمس وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها؟

قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.

الرواية أيضاً رواها الصدوق والكليني الشيخ الطوسي، الرواية الثانية لم يرد فيها عنوان الخروج والإخراج.

رواية ثالثة صحيحة زرارة عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال سألته عن ما فيها؟

فقال كل ما كان ركازاً ففيه الخمس، وقال ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفاة الخمس.

هنا عبارة الإخراج وردت في كلام الإمام الباقر ـ عليه السلام ـ لكن ليس إخراج المخرج للمعدن وإنما ما أخرجه الله مصفى فإذا هذا الإخراج أجنبي عن الإخراج المدعى.

الرواية الرابعة صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ـ عليه السلام ـ عن الملاحة؟

فقال وما الملاحة؟

فقال وفي نسخة فقلت أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً.

فقال هذا المعدن فيه الخمس.

هذه الرواية أظهر الروايات فيها الصغرى والكبرى (هذا المعدن) هذه الصغرى (فيه الخمس) هذه الكبرى الإمام ثبت الموضوع وثبت الحكم والمحمول.

فقلت والكبريت والنفط يخرج من الأرض هنا يخرج السائل وورد فيها عنوان الخروج كما يقول السيد الهاشمي الشاهرودي ولم يرد فيها عنوان الإخراج.

قال فقال هذا وأشباهه فيه الخمس.

روى الصدوق هذه الرواية وفيها فقال مثل المعدن فيه الخمس هذه زيادة الصدوق ظاهره في تثبيت الموضوع وهو عنوان المعدن.

إذا الرواية الرابعة لم يرد فيها هذا العنوان.

الرواية الخامسة صحيحة محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن ـ عليه السلام ـ الإمام الرضا قال سألته عما يخرج من البحر أو سألته عما يُخرَج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟

فقال إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.

هنا ورد عنوان الإخراج لكن في كلام السائل وليس في كلام الإمام الرضا ـ عليه السلام ـ ، والحجة كلام الإمام ـ عليه السلام ـ

نعم؟ شنو؟ ؟ هو يتكلم عن الغوص بس فيها وعن معادن الذهب والفضة هذا تكلمنا فيها الرواية فيها سؤالين:

(سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد) (وعن معادن الذهب والفضة) ذكرنا أن الصدوق ذكر هذه الرواية في كتاب المقنع ولم يذكره عن معادن الذهاب، نحن كلامنا أن الإخراج لو كان ناظر إلى كلا الأمرين ما يخرج من البحر وعن معادن الذهب والفضة.

الرواية السادسة معتبرة عمار مروان قال سمعت أبا عبدالله ـ عليه السلام ـ يقول فيما يُخرَج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس.

هنا عنوان الخروج أو الإخراج ورد في كلام الإمام ـ عليه السلام ـ يقول (فيما يخرج من المعادن أو فيما يخرج من المعادن).

إذا قلنا فيما يخرَج صار إخراج فيما يخرُج صار عنوان إذا هذه معتبرة عمار بن مروان هذه سنبحثها لأن الكلام فيها كلام الإمام ـ عليه السلام ـ وسيتضح أنه لا دلالة فيها على أن الموضوع هو الإخراج نبحثها بعد إتمام الرواية.

الرواية السابعة رواية ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ صحيحة ابن أبي عمير قال الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس.

هذه أيضاً لم يذكر فيها عنوان الإخراج ثبتت الخمس على المعادن.

الباب الرابع عنونة صاحب الوسائل بهذا العنوان باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس.

إذا في النصاب اشترط أن يكون ما يخرج يبلغ مقدار عشرين دينار كلام صاحب الوسائل مطلق لم يقل ما يخرج في دفعة واحدة إذا من إطلاق عبارة صاحب الوسائل نفهم أنه يفتي أنه لا فرق بين الدفعة والدفعات لاحظ نصّ الباب:

باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس.

ولا شك أن الدفعات إذا بلغت عشرين ديناراً يصدق هذا اشتراط اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في رواية واحدة هي صحيحة أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي قال سألت ابا الحسن ـ عليه السلام ـ الإمام الرضا عماأاخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟

قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً.

وهذه الرواية التي تمسك بها أستاذنا السيد محمود الهاشمي وقال ورد فيها عنوان أخرج المعدن يعني لم يقرأها عما أخرج المعدن من قليل أو كثير قرأها بالمبني للمعلوم عما أخرج المعدن من قليل أو كثير.

إذا اتضح من هذه الروايات الثمان سبع روايات في الباب الثالث ورواية في الباب الرابع اتضح أنه لم يرد عنوان الخروج أو الإخراج إلا في صحيحة البزنطي وهذه الصحيحة لم يرد عنوان الخروج في لسان الإمام وإنما على لسان محمد بن أبي نصر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي هو الذي يقول:

(سألت أبا الحسن عما أخرج المعدن أو عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟) إذا السؤال في صحيحة البزنطي عن الإخراج ورد ماذا؟ ورد في كلام البزنطي.

وأيضاً في صحيحة محمد بن علي بن أبي عبد الله أيضاً ورد في لسان السائل محمد بن علي بن أبي عبد الله قال سألته عن ما يخرج من عن ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة في هاتين الروايتين ورد على لسان السائل لم يرد عنوان الخروج أو الإخراج إلا في رواية واحدة معتبرة عمار بن مروان قال سمعت ابا عبدالله ـ عليه السلام ـ يقول فيما يخرج من المعدن والبحر والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس.

هذه الرواية فيها تقديم وتأخير فيها مبتدأ مؤخر وخبر مقدم إذا نقدم المبتدأ المؤخر واضح أن الرواية تثبت الحكم وهو وجوب الخمس على الموضوع وهو المعدن وليس خروج المعدن خلنا نقدم المبتدأ المؤخر هكذا سمعت أبا عبد الله قدم الخمس (الخمس فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز).

إذا نقدم المبتدأ المؤخر وهو الخمس يظهر أن الإمام ـ عليه السلام ـ في مقام بيان موارد الخمس وموارد الخمس في بعضها قيد الإخراج قيد غالبي لا أن الإخراج هو الموضوع لاحظ الرواية الخمس في موارد:

المورد الأول ما يخرج من المعادن والبحر لأنه في الغالب يحصل إخراج لما في البحر ويحصل إخراج للمعادن فإذا موضوع وجوب الخمس ليس هو خروج المعدن وخروج ما في البحر واضح أو لا؟ الموضوع هو؟ ما في البحر وما في المعادن إلا إذا قلنا أنه خروج ما في البحر هو الغوص يعني ما خرج بخصوص عنوان الغوص لا أنه نفس ما في كذلك خروج المعدن.

والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز.

وإذا أردنا أن نتأمل في هذه الرواية أكثر البحث يحتاج إلى إطالة وقد أطال فيه شيخنا الأستاذ في هذه الرواية سنداً ودلالة أما السند فعمار بن مروان يدور بين ثلاثة:

الأول عمار بن مروان القندي ولم يرد فيه توثيق.

الثاني عمار بن مروان الكلبي ولم يرد فيه توثيق أيضاً.

الثالث عمار بن مروان اليشكر وقد وثقه النجاشي وذكر أن له كتاباً.

يراجع رجال النجاشي صفحة مئتين وواحد وتسع ترجمة سبع مئة وثمانين.

وعند الإجمال والإبهام ينصرف الاسم إلى المشهور والأشهر والأشهر هو الـيشكر الثقة فتكون الرواية صحيحة السند وهناك مباحث مطولة في السند ذكرها شيخنا الأستاذ الدوري إن شاء الله تراجعونها كتاب الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة ثلاثمئة إلى ثلاثمئة وثلاثة كلها مناقشات في السند.

إذا هذا السند التام.

وأما الدلالة فلا دلالة في الرواية على اعتبار الإخراج لأمور:

أولاً الإمام ـ عليه السلام ـ في مقام بيان حكم المعادن وأن فيها الخمس وليس في مقام بيان أن الإخراج موضوع للحكم، الإمام ـ عليه السلام ـ في مقام تعداد موارد ثبوت الخمس الكنز المال المختلط بالحرام أيضاً المعادن.

وثانياً لو تنزلنا وسلمنا جدلاً وقلنا الإمام ـ عليه السلام ـ في مقام بيان الموضوعات أن الخمس لا يثبت لما في البحر وإنما يثبت لما يخرج من البحر تحت عنوان الغوص.

فلو سلمنا إن الإخراج وقع موضوعاً في الرواية إلا أنه يمكن أن يقال إن الإخراج وقع مورد الغالب فرتب الحكم على الإخراج من جهة أن المعدن في الغالب يخرج لا من جهة وجود خصوصية في الإخراج.

وبالتالي لا يمكن القول بأن الحكم ينحل بعدد الدفعات كما أفاده السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ .

بل يمكن إضافة قرينة ثالثة لو كان الإمام ـ عليه السلام ـ في مقام بيان حاق الموضوع لذكر عنوان الغوص في البحر ولم يذكر ما يخرج من البحر لأنه ليس مطلق ما يخرج من البحر يثبت فيه الخمس وإنما يثبت الخمس في خصوص ما يخرج من البحر بعنوان الغوص فالإمام ـ عليه السلام ـ في مقام بيان الموارد التي يثبت فيها الخمس الشيء الذي في الغالب يخرج من البحر المعدن الذي يستخرج غالباً لا في مقام بيان نفس الموضوع بدقة وأنه هل هو المعدن أو ما يستخرج من المعادن؟!

إذا ما أفاده سيد أستاتذتنا السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ والسيد الحكيم ليس بتام عندنا والصحيح ما ذهب إليه السيد الماتن صاحب العروة وفاقاً للمشهور.

هذا تمام الكلام في تحقيق المسألة من عدم الدفعة العرفية فسواء أخرج المعدن بدفعة أو دفعات فإذا بلغ مقدار النصاب ثبت الخمس.

هذا تمام الكلام فيما إذا كان المخرج واحداً يبقى الكلام إذا اشترك جماعة في الإخراج قال صاحب العروة وإذا اشترك جماعة في الإخراج يأتي عليه الكلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo