« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

46/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

المسألة1: تقسیم الخمس و سهامه/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

 

الموضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /المسألة1: تقسیم الخمس و سهامه

 

الفصل الثاني: في قسمة الخمس و مستحقه‌

تقسیم الخمس و سهامه و شرائط المستحقین

قال صاحب العروة(قدس سره):

المسألة 1: يقسّم الخمس ستة أسهم على الأصح‌ سهم لله سبحانه و سهم للنبي و سهم للإمام و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء و عجل الله تعالى فرجه و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل و يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان و في الأيتام الفقر و في أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم و إن كان غنياً في بلده و لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية.

و لا يعتبر في المستحقين العدالة و إن كان الأَولى ملاحظة المرجّحات و الأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر بل‌ يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانةٌ على الإثم و سيما إذا كان في المنع الردعُ عنه و مستضعف[1] كل فرقة ملحق بها‌.

توضیح ذلك:

المطلب الأول: سهام مستحقّي الخمس

المبحث الأوّل: تقسيم الخمس

هنا نظریتان:

النظریة الأولی: تقسیمه إلی ستة أسهم

قال الشیخ الطوسي(قدس سره): و الخمس إذا أخذه الإمام ينبغي أن يقسّمه ستة أقسام: سهم لله و لرسوله و سهم لذي القربى. فهذه الثلاثة أقسام للإمام القائم مقام النبي يصرفه فيما شاء من نفقته و نفقة عياله و ما يلزمه من تحمل الأثقال و مؤن غيره، و سهم ليتامى آل محمد و لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم، و ليس لغيرهم من سائر الأصناف شيء على حال، و على الإمام أن يقسم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم و مؤونتهم في السنة على الاقتصاد.[2]

قال المحقق الحکیم(قدس سره): كما نسب إلى المشهور أو معظم الأصحاب أو مذهب الأصحاب أو جميعهم أو أنه إجماع أو من دين الإمامية على اختلاف عبارات النسبة[یعني اختلفت تعبيرات الفقهاء في النسبة إلى الشهرة].[3]

أدلة هذه النظریة:

الدلیل الأول: من دين الإمامية

قال الصدوق(قدس سره): دين الإمامية هو الإقرار بتوحيد الله تعالى ذكره و نفي التشبيه عنه و ... و الخمس واجب في كل شي‌ء بلغ قيمته ديناراً من الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة و هو لله عزّ و جلّ و لرسوله وَ لِذِي الْقُرْبى‌ من الأغنياء و الفقراء وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ[4] من أهل الدين‌.[5]

الدلیل الثاني: الإجماع

قال السید المرتضی(قدس سره): و مما انفردت به الإمامية: ... و جهات قسمته هو أن يقسّم هذا الخمس على ستة أسهم.[6]

و قال ابن زهرة(قدس سره): الخمس يقسّم على ستة أسهم.[7] و جعل هذه المسألة و غيرها من المسائل من الإجماع.

و قال الشیخ الطبرسي(قدس سره): اختلف العلماء في كيفية قسمة الخمس و من يستحقّه على أقوال: (أحدها) ما ذهب إليه أصحابنا و هو أنّ الخمس يقسم على ستة.[8]

و قال الفاضل المقداد السیوري(قدس سره): قال أصحابنا الإماميّة إنّه يقسم ستّة أقسام.[9]

و قال صاحب الریاض(قدس سره): يقسّم الخمس ستة أقسام على الأظهر الأشهر ... لظاهر الآية الكريمة و المعتبرة المستفيضة المنجبر قصورها أو ضعفها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل إجماع في الحقيقة، لعدم ظهور قائل بخلافها منّا.[10]

الدلیل الثالث: ظهور آیة الغنیمة

قال المحقق الحکیم(قدس سره): و يشهد له ظاهر الكتاب.[11]

قال المحقق الآملي(قدس سره): ... و تقريب الاستدلال بها [أي: آیة الغنیمة] أنّ اللام يفيد الملك أو الاختصاص و العطف بالواو يفيد التشريك فيجب صرفه في الأصناف الستة المذكورة.[12]

قال المحقق الخوئي(قدس سره): تكفينا الآية المباركة المصرّحة بالأسهم الستّة، و هذا بناءً‌ على تفسير الغنيمة بمطلق الفائدة واضح، و كذا بناءً‌ على الاختصاص بغنائم دار الحرب، فإنّ‌ الدليل المتكفّل لثبوت الخمس في سائر الموارد من الغوص و الكنز و المعدن و نحوها مع عدم التعرّض لبيان المصرف يظهر منه بوضوح أنّ‌ المراد به هو الخمس المعهود المقرّر في الشريعة المقدّسة المشار إليه و إلى مصرفه في الآية المباركة كما هو ظاهر جدّاً.[13]

قال المحقق المیلاني(قدس سره): و استدلّوا عليه بالآية المباركة، و بالروايات، أمّا الآية فهي آية الغنيمة فإنّ الأمر الواحد إذا جعل لمتعدّد، فظاهره التقسيم فيهم.

... على ما تضمنه بعض الأحاديث من أنّ الخمس يصل كلّه إلى الإمام، و بيده الأمر، و أن الأصناف الثلاثة من بني هاشم عائلته، و هو يتولى أمرهم، فليس لهم جهة استقلال، فمقتضى ذكر اللام أي إن هؤلاء الأصناف و إن كانوا يستحقون الخمس و لهم سهامهم، لكن ذلك بإعطاء الإمام لهم، و إن أعوزت تمّمها من نصيبه، و إن فضلت أخذ ما يفضل، يمكن أن يكون ذلك بعض السر في ذلك. و كيف كان فإن الآية بظاهرها تدلّ‌ على تقسيم الخمس ستة أسهم.[14]

المطلب الاستطرادی

    1. بعض المراجع، عند دفع الخمس إلى الطلاب، ينوون أن الخمس ليس ملكًا شخصيًا للطلاب، بل لديهم فقط إذن للتصرف فيه، بمعنى أن الخمس ملك للإمام. ولكن بعضهم الآخر يقول إن هذه الأموال يمكن تملكها. وقد قال المحقق البروجردي (قدس سره): «أنا أتصرف بالخمس بنفسي، ولكن بما أنني رئيس الحوزة والطلاب يُعتبرون عيالي، فأنا أعطي الخمس للطلاب.» ولعل هذا يعود إلى الشروط التي وضعوها لمصرف الخمس.

    2. إذا كان الأمر كذلك، فإن المحقق البروجردي (قدس سره) يمكنه أيضًا دفع زكاة الفطرة عن الطلاب، لأن الطلاب يُعتبرون من عياله.

 


[1] قال المحقق الآملي: المستضعف من كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة ملحق بها، و المراد من المستضعف هو السفيه أو الأبله و نحوهما ممن لا يقدر على حفظ ماله و يحتاج الى القيم، و في صحة الدفع اليه أو وجوب الدفع إلى وليه لو كان له ولى و جواز صرفه من الدافع في مصالحه من الملبس و المسكن و المطعم و نحوها بحث طويل فصلناه في باب الزكاة يعلم حكم الخمس بالمراجعة اليه. مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى‌، الآملي، الشيخ محمد تقى، ج11، ص171.و قال محقق الخلخالی(قدس سره): أي كل من الفرقة المؤمنة و المخالفة فمستضعفها - و هو من قصر عن إدراك الحق و الباطل - ملحق بها في إعطاء الخمس و المنع عنه، كما هو الحال في سائر الأحكام من الزواج و الإرث و الزكاة و نحوها، و ذلك للصدق العرفي كما لا يخفى، فإنه يصدق عنوان المؤمن أو المخالف عليه، بل مقتضى ذلك أن يكون منها، لا ملحق بها للصدق حقيقة فقه الشیعه، کتاب الخمس و الاطفال، للخلخالی، ج2، ص507.. (و من المحتمل أيضًا أن يكون صاحب العروة قد أراد كلا المعنيين.)
[4] صرّح في المقنع، ص171 بأنّ السهام لأقرباء النبي. المقنع، الشيخ الصدوق، ج1، ص171.
[14] محاضرات في فقه الإمامیة، ص153-155.
logo