< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة71؛ المبحث الرابع؛ النظریة الثانیة: لایجوز أداؤه من الربح قبل التخمیس إلا في صورة التلف

 

النظریة الثانیة: لا یجوز أداؤه من الربح قبل التخمیس إلا في صورة التلف

قال المحقق الخوئي: فيما إذا كان الدين من السنين السابقة ... و هل يجوز أداء ذاك الدين من هذه الأرباح أو لا يجوز إلّا بعد التخميس؟ ... أنّ الأظهر أنّ أداء الدين السابق -سواء أ كان متمكّناً منه سابقاً أم لا- يعدّ أيضاً من المؤونة و إن لم يكن الدين بنفسه معدوداً منها [أي المؤونة]، فلا يستثني من أرباح هذه السنة من غير أداء ... هذا فيما إذا لم يكن بدل الدين موجوداً ...

و أمّا مع وجوده، كما لو اشترى بالدين السابق داراً أو بستاناً فإن كان ذلك لأمر خارجي غير المؤونة فلا ينبغي الشكّ في عدم جواز الأداء بلا تخميس، إذ بعد أن كان الدين مقابلًا بالمال فلو أدّاه من الربح غير المخمّس يبقى هذا المال خالصاً له بلا دين فيكون زيادة على المؤونة فلا بدّ من تخميسه، فليس له أن يؤدّي دينه بلا تخميس لا بالنسبة إلى الربح و لا الثمن، بل لا بدّ و أن يحاسب آخر السنة ...[1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo