< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة70؛ الفروعات الفقهیة؛ الفرع الثالث؛ المسألة الثانیة

 

المسألة الثانیة: خمس ثمن بیع امتياز التسجيل عند زوال الاستطاعة

النظرية الأولی: تعلّق الخمس بحق الامتیاز إن لم یصرف في المؤونة

قال بها المحقق البهجت و الشیخ لطف الله الصافي الگلپایگاني و المحقق السیستاني و المحقق الشبیري الزنجاني

إنّ الأستاذ المحقق البهجت یفصّل في المقام في ما إذا زالت عنه الاستطاعة فخرج المال عن المؤونیة و نقل حقّ امتیاز وصل الحج إلی غیره بالمصالحة الشرعیة بین الصورتین:

الصورة الأولی: إذا کان المال زائداً في یده من غیر أن یقصد صرفه في مؤونةٍ أخری فلابدّ أن یخمّسه.

الصورة الثانیة: إذا قصد صرفه في مؤونةٍ أخری فما بدّله بمؤونة أخری فلا خمس فیها و بقي منه في آخر السنة فلابدّ أن یخمّسه.

جواب الأستاذ المحقق البهجت: لا مانع من المصالحة على الامتياز (حق التقدّم)، و إن مضى على ماله سنة وجب تخميسه إلّا أن يكون من تبديل المؤونة بمؤونة أخرى فإن فضلت نهاية السنة وجب تخميسها.[1]

جواب الشيخ لطف الله الصافي: في مفروض السؤال يجب أداء المقدار الذي حوّله على حساب الحج و أما الزائد علیه (و هو إما حق الامتیاز و إما ارتفاع القیمة التضخّمي) فيكون من أرباح سنة البيع فإن صُرِف في المؤونة قبل مرور الحول فلا خمس فيه، و إلّا يجب فيه الخمس.[2]

قال المحقق السیستاني: إذا قام شخص بنقل الامتياز القانوني لإيصال (قسيمة) الحج أو العمرة الخاص به، مقابل الحصول على مبلغ مثلاً 20 مليون تومان – مع غضّ النظر عن رصيده البنكي - إلى شخص آخر بطريقة شرعية، فإن المبلغ المذكور يعتبر من أرباح أثناء سنة النقل، فإن لم يصرف في المؤونة تعلّق به الخمس.

جواب المحقق الشبيري الزنجاني: إن لم يكن الحق المذكور مؤونة و قد مرّ عليه الحول يجب أداء خمس المال الذي دفعه لتحصيله على الفور، و إن كان مؤونة وجب عليه أداء خمس جميع المال على أنّه ربح جديد إن مرّ عليه الحول و لم يصرف في المؤونة.[3]

ملاحظتنا علیها:

لابدّ من التفصیلین في المقام، أولاً بین صورتي تخمیس أصل المال و عدمه و ثانیاً في صورة تخمیس أصل المال بین حق الامتیاز و ارتفاع القیمة التضخمي، و سنشیر إلیه إن شاء الله تعالی.

النظریة الثانیة: التفصیل بین تخمیس أصل المال و عدمه (المختار)

هنا فرضان:

الفرض الأول: إذا لم یخمّس أصل المال

إذا لم یخمّس المال المودَع فلابد من تخمیس وصل الحج بالقیمة الفعلیة، حیث إنّه یشمل أصل المال المودع و ربحه و حق امتیازه و ارتفاع قیمته التضخمي.

الفرض الثاني: إذا خمّس أصل المال

إنّا نفصّل بین حق المتیاز و ارتفاع القیمة التضخمي:

فنقول بعدم الخمس في الارتفاع التضخمي.

أما حق الامتیاز فهو یعدّ من أرباح سنة البیع فلابدّ من أن یخمّس إلا إذا صرف في المؤونة.

و الدلیل علی ذلک: إنّه تصدق الفائدة علی حق الامتیاز و لا تصدق علی ارتفاع قیمته التضخمي.

الفرع الرابع: جمع المال للحج و الزيارة

السؤال (3): شخص يدّخر مالاً للزيارة و بغير هذه الصورة لا يمكنه أن يذهب للزيارة هل يتعلّق الخمس بهذا المال؟

النظرية الأولی: وجوب الخمس

جواب بعض الأكابر: يتعلّق به الخمس.[4]

و يظهر من مبنى المحقق الخوئي في المسائل السابقة القول بهذه النظرية.

جواب بعض الأساطين: يتعلّق به الخمس.

جواب المحقق التبريزي: يتعلّق به الخمس.[5]

جواب الشيخ السبحاني: بما أنّه لم يصرف و مضت عليه سنة يتعلّق به الخمس.[6]

ملاحظتنا علیه:

إنّ سفر الحج و الزیارة قد یکون من الشئون العرفیة للشخص مثل الجهاز، فجمع الأموال للسفر إلی الحج أو لزیارة في طول سنین متعدّدة، یعدّ من المؤونة العرفیة، و لذلک فصّلنا في المقام، کم سیأتي بیانه إن شاء الله تعالی.

النظرية الثانیة: عدم وجوب الخمس فيه

جواب المحقق البهجت: هو كالجهاز فلا يتعلّق به الخمس و إن مضت عليه أعوامٌ.[7]

جواب السید محمود الهاشمي الشاهرودي: إنّه بناء على ما ذهب إليه بعض الأعلام من أنّه يكفي في صدق مؤونة سنة الربح صرف المال في مؤونته في المستقبل إذا استلزم تحصيل ذلك المال و إعداده من السابق، ينبغي القول هنا أيضا بنفس التفصيل، فإنّه إذا كان يتوقّف حجّه في العام القادم على حفظ المال، إما نقداً أو بعد تبديله إلى زاد و راحلة من هذه السنة لم يجب الخمس فيه، من دون فرق بين صورتي استقرار‌ الحجّ عليه و عدمه،

لأنّ الميزان التوقّف المذكور لا وجوب الحجّ، إذ المفروض كون الحج في السنة القادمة مؤونة له على كل حال.[8]

... ثم إن هذه النكتة إذا قبلناها فهي كما تصحّ في الحج الواجب تصحّ في الحج المندوب أيضا إذا توقّف أداؤه في السنة القادمة على توفير المال من هذه السنة و تخصيصه له.[9]

ملاحظتنا علیه:

إنّ هذه النظریة و إن کان متیناً إلا أنّه لابد من التفصیل فیه بین ما إذا کان من شأنه و بین ما إذا لم یکن من شأنه.

النظرية الثالثة: لا خمس إن كان من شأنه و یتوقف تحصيله علی الادّخار

جواب السيد موسى الشبيري الزنجاني: المال الذي يُدَّخرُ في البنك للعمرة و الحجّ المندوبين أو لتحصيل الاستطاعة المالية للحج الواجب إن لم يكن الذهاب إلى الزيارة من شأنه اللازم يتعلّق به الخمس و إن كان ذلك من شأنه اللازم و متوقّف على الادّخار و لا يستطيع تحصيل ذلك من طريق آخر –كالاستدانة التي لا تضرّ بوجاهته- لا يتعلّق به الخمس.[10]

ملاحظتنا علیه:

إنّ تفصیله بین ما إذا کان من شأنه و بین ما إذا لم یکن من شأنه، صحیحٌ جدّاً لکن قال بعدم الخمس في ما إذا توقّف على الادّخار و لا يستطيع تحصيل ذلك من طريق آخر، و نحن أضفنا إلیه صورة أخری و هي أن یکون جمع المال للسفر متعارفاً.

النظرية الرابعة: لا خمس إن كان شأنه ولایتمکّن إلا به أو یتعارف (مختار)

قد فصّلنا بین الصورتین:

الصورة الأولی: أن یکون السفر من شأنه العرفي و یجمع المال له

فهنا قلنا بعدم الخمس لمبنیین: الأول عدم التمکن من السفر إلا بالجمع أو کان المتعارف جمع المال للسفر.

الصورة الثانیة: أن لا یکون السفر من شأنه العرفي.

فهنا یتعلّق الخمس بالمال إذا جمعه للسفر.


[1] س: حكم فروش امتياز فيش حج توسط افرادى كه از استطاعت مالى خارج شده‌اند چيست و تكليف پول حاصل از فروش چه مى‌باشد؟ج: مصالحه بر آن فيش مانعى ندارد و اگر سال بر پول خودش گذشته، بايد خمس آن پول را بدهد، مگر از باب تبديل مئونه باشد كه اگر سر سال زياد آمد خمس دارد. الاستفتاءات (بهجت.)، ج3، ص78، س3640
[2] س: اگر شخصى نوبت حج يا عمره خود را به مبلغى زائد بر ثبت‌نام در سالهاى بعد بفروشد، پرداخت خمس قيمت دريافتى واجب است يا خير؟ج: در فرض سؤال، خمس مقدارى كه به حساب حج واريز نموده بايد داده شود و اما زائد بر آن ربح سال فروش فيش محسوب است كه در صورت صرف در مئونه قبل از گذشت سال خمس ندارد و الا خمس دارد. استفتاءات حج (الصافي.). ص289، س949.س ۷۰۳ - فروش امتياز فيش حج توسط افرادى كه از استطاعت مالى خارج شده‌اند و تكليف پول محصول چيست‌؟ج - در فرض سؤال واگذارى فيش حج بعنوان مصالحه و پول گرفتن در مقابل آن مانعى ندارد و پولى كه مى‌گيرد نسبت به زائد بر مبلغى كه قبلاً بحساب حج ريخته بوده ربح جديد محسوب است كه اگر قبل از گذشتن سال صرف مئونه بشود خمس ندارد و به اصل پولى كه به سازمان حج پرداخته، اگر خمس آن داده شده، خمس تعلّق نمى‌گيرد.جامع الأحكام (صافی)، ص194 – 195
[3] س: خمس فيش حج آيا در صورت فروش فيش حج، پرداخت خمس آن لازم است‌؟ج: اگر فيش مذكور مؤونه نبوده، بايد خمس پول واريزى را - اگر سال بر آن گذشته - فوراً بدهد و اگر مؤونه بوده، كل پول حاصل از فروش آن به‌عنوان سود جديد است كه اگر تا يك سال صرف در مؤونه نشود، بايد تخميس شود. الاستفتاءات (السيد موسى الشبيري الزنجاني.)، ج2، ص200، س798
[4] س: پولى كه به بانك ريخته جهت حج يا زيارت ديگر و هنوز نوبت نرسيده سال خمسى رسيده، خمس دارد يا نه‌؟ بسمه تعالى، پول زيارت در فرض، خمس دارد و همچنين پول حج در صورتى كه در سال اول استطاعت اقدام كرده و در آن سال نوبه به او داده نشده. موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 (استفتائات امام خمينى( س))، الخميني، السيد روح الله، ج4، ص439..، س4803
[5] س: هل يجب على الشخص أن يخمس الأموال التي جمعها لكي يذهب ويؤدي مناسك الحج علماً بأن الشخص إذا خمس هذه الأموال لن يكون بأمكانة أن يذهب لتأدية هذه الفريضة وفقكم الله.ج: بسمه تعالى؛ إذا حال عليها الحول قبل موسم الحج وجب الخمس وكذا إذا اجتمع عنده ارباح من السنين السابقة ولا تسقط الاستطاعة ووجوب الحج بذلك، واللّٰه العالم. صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات، التبريزي، الميرزا جواد، ج3، ص257.س: نويت أن أذهب إلى الحج ولحد الآن لم أُعطِ الخمس علماً بأنني توظفت قبل سنتين وأنا الآن أجمع نقودي للحج إن شاء اللّٰه، فهل استطيع ان اذهب إلى الحج ثم عند عودتي استخرج الخمس لأنه معاشي قليل والحملات عندنا غالية جداً جداً؟ج: بسمه تعالى؛ يجب اخراج الخمس أولاً فاذا بقيت عندك ما يكفي للحج وجب الحج أيضاً وإلّا فانتِ‌ غير مستطيعة، والله العالم. صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات، التبريزي، الميرزا جواد، ج3، ص257.س: اريد أن أذهب إلى الحج، وهذه الحجة مستحبة، وقمت بدفع المبلغ إلى (الحملدار) وكان يوم خمسي بعد الدفع وقبل السفر إلى الحج، فهل يجب علي تخميس هذا المقدار؟ج: بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال، يجب تخميس ذاك المبلغ، والله العالم. صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات، التبريزي، الميرزا جواد، ج3، ص257.
[6] س: آيا به درآمدى كه براى رفتن عمره و يا زيارت مستحبى كنار گذاشته مى‌شود خمس تعلق مى‌گيرد؟ج: چون مصرف نشده و سال بر آن گذشته خمس تعلق مى‌گيرد. استفتاءات الشيخ السبحاني.، ج3، ص175، س551
[7] س: فردى پولى را براى زيارت پس‌انداز مى‌كند، به طورى كه بدون آن نمى‌تواند مشرف شود، آيا خمس به آن تعلّق مى‌گيرد؟ج: مانند پس‌انداز براى جهيزيه است كه خمس ندارد، هر چند سال هم بر آن بگذرد. الاستفتاءات (المحقق البهجت)، ج3، ص76، س3632.3429. پولى كه جهت حج و عمره و يا زيارت مشاهد مشرفه واريز شده است، پس از رسيدن سال خمسى، جزو مئونه حساب مى‌شود؟ ج. بله جزو مئونه است و خمس ندارد. الاستفتاءات (المحقق البهجت.)، ج3، ص16، م3429
[10] مالى كه براى عمره يا حج استحبابى يا تحصيل استطاعت مالى براى حج واجب سپرده‌گذارى مى‌كند، درصورتى‌كه رفتن به زيارت جزء شؤون لازم وى نباشد، خمس دارد. البته اگر جزء شؤون لازم وى باشد و متوقف بر سپرده‌گذارى باشد و نتواند بدون مشقت از راهى ديگر - مانند قرض‌كردنى كه به حيثيتش لطمه نزند - تهيه كند، به آن خمس تعلق نمى‌گيرد. الاستفتاءات (السيد موسى الشبيري الزنجاني.)، ج2، ص188، س746

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo