< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة70؛ فروعات الفقهیة؛ الفرع الثاني

 

الفرع الثاني: خمس ربح المال المودع عند منظمة الحج

السؤال (2): عند الذهاب إلى الحج لابدّ من تسجيل الاسم، و يودِع مبلغاً من معيّناً من المال للبنك على أساس عقد المضاربة و يستحق به ربحاً و يردّ له أصل المال و الربح مثلاً بعد ثلاث سنوات عندما يخرج اسمه للذهاب إلى الحج فعليه بما أنّ الذهاب إلى الحج متوقّف على هذه الإيداعات و عقد المضاربة فهل يتعلّق الخمس بالمال و ربحه؟[1]

النظرية الأولى: یجب الخمس في الربح السابق إذا أمکن استیفاؤه

هذه النظریة تستظهر من مبنی المحقق الخوئي و صرّح بها بعض الأساطینو المحقق التبریزي و الشیخ لطف الله الصافي الگلپایگاني

جواب المحقق التبريزي: في مفروض السؤال إن مرّ الحول على أصل النقود، يعني إن مرّ عام من وقت الحصول على النقود التي أودعها في البنك يجب تخميسها و أمّا الربح الزائد على أصل النقود الذي تعطيه لهم إن ذهب إلى الحج أو العمرة في تلك السنة فلا يتعلّق به الخمس.[2]

جواب الشيخ لطف الله الصافي: يتعلّق بأصل المال و ربحه بلا فرق بين الحج و العمرة.[3] و قد تقدّم في الفرع الأول أنّه قال في جامع الأحکام بعدم الخمس في أصل المال في ما إذا توقف الذهاب إلی الحج علی التسجیل و لعلّ الفرق هو أنّ التسجیل إذا کان بعنوان الأجرة فلا خمس و إذا کان بعنوان المضاربة أو الودیعة فیتعلّق الخمس به.

ملاحظتنا علیه:

إنّ الربح المذکور بإزاء سفر الحج فإذا قلنا بأنّه من شأنه العرفي سفر الحج فهو مؤونة عرفیة لحیاته و لیس فقط واجباً شرعیاً علیه فیجوز إدخار المال لتحصیل الاستطاعة علیه فلا خمس فیه و سنشیر إن شاء الله تعالی إلی تفصیلنا في المقام.

النظرية الثانیة: یجب خمسه إلا إذا استقر الحج علیه و توقّف على تسجيله

جواب المحقق السيستاني: يتعلّق الخمس بأصل المال و ربحه إن حصل عن طريق معاملة بعقد شرعي.

نعم إن استقر الحج عليه و لا يوجد طريق آخر للذهاب إلى الحج في سنة التسجيل فلا يتعلّق به الخمس.[4]

جواب الشيخ اللنكراني: كل من يسجّل اسمه و لم يذهب إلى الحج في نفس السنة يجب عليه أن يخمّس أصل المال و ربحه الحاصل من السنوات السابقة على سنة الذهاب إلّا أن يكون الحج مستقراً عليهم و لا يمكن لهم أن يشتروه في سنة استطاعتهم.[5]

ملاحظتنا علیه:

لا خمس في الربح المذکور في بعض الصور، کما سنشیر إلیه إن شاء الله تعالی.

النظرية الثالثة: عدم الخمس إذا توقف الحج على ادّخاره أو عدم استلامه

جواب المحقق السيد موسى الشبيري الزنجاني: خمس الربح المذكور للإتيان بالحج الواجب أو الحج و العمرة المندوبتين اللذين يعدّان من شأنه اللازم لا يتعلّق به الخمس في الفروض الآتية:

الفرض الأوّل: قبل مضي حول على الحصول على تلك النقود ذهب إلى الحج.

الفرض الثاني: الطريق المتعارف لذهابه إلى الحج متوقّف على عدم استلام الربح.

الفرض الثالث: الطريق المتعارف للذهاب إلى الحج متوقّف على ادّخار الربح من سنة الحصول عليه. [6]

ملاحظتنا علیه:

ما أفاده تامٌّ ، کما لا خمس في صورة تعارف الإدخار عندنا.

النظرية الرابعة: لا خمس إذا توقف الحج علىه أو تعارف ادخاره (مختار)

لا یتعلّق الخمس بالر بح في هذه الصور:

الأولی: قبل مضي سنة على الربح ذهب إلى الحج.

الثانية: توقّف ذهابه إلى الحج على التسجیل و لم یمکن استلام الربح.

ثالثة: توقّف الذهاب إلى الحج على ادّخار المال و ربحه.

الرابعة: تعارف إدخار المال و ربحه للحج.

أما إذا لم یتعارف إدخار الربح و لم یتوقف الحج علی إدخاره و أمکن استلام الربح في کلّ سنة فیتعلّق به الخمس.

 


[1] س: هم‌اكنون كسانى كه قصد تشرف به حج يا عمره را دارند، بايد براى حفظ نوبت، مبلغ مقررى را به بانك بسپارند كه اين مبلغ مطابق قرارداد مضاربه است و سودى نيز به آن تعلق مى‌گيرد و زمانى كه پس از حدود سه سال، نوبت تشرف آنها فرا مى‌رسد، اصل پول و سود آن را دريافت مى‌كنند و به سازمان حج و زيارت مى‌سپارند و به عمره يا حج مشرف مى‌شوند. حال با توجه به اينكه سپردن پول به بانك، مقدمه رفتن به حج يا عمره است و چنانچه كسى اين پول را به بانك نسپارد نوبتى را براى رفتن به عمره يا حج نخواهد داشت و اكنون طريق رفتن به حج نيز همين است، آيا به اصل پول و سود آن خمس تعلق مى‌گيرد يا نه‌؟ مناسک حج (مع حواشي المراجع)، ص688، م1439.
[2] آية الله تبريزى.: در فرض سؤال چنانچه بر اصل پول سال بگذرد، يعنى از وقت به دست آوردن پولى كه به بانك سپرده‌اند، سال گذشته بايد خمس آن را بپردازد و نسبت به مقدارى كه زيادتر از اصل پول به آنها، مى‌دهند اگر در همان سال به حج يا عمره بروند چيزى بر آنها نيست. والله العالم
[3] الشيخ لطف الله الصافي.:اصل پول و سود آن خمس دارد و تفاوتى بين حج و عمره نيست. مناسک حج (مع حواشي المراجع)، الطبعة الجدیدة، ص689، م1439
[4] المحقق السيستاني: به اصل پول خمس تعلق مى‌گيرد و نيز به سود آن، اگر از طريق معامله شرعيه ملك صاحب پول شده است، بلى اگر حج بر او مستقر شده و راه ديگرى براى رفتن به حج در سال ثبت‌نام نداشته باشد، خمس به آن تعلق نمى‌گيرد. مناسک حج (مع حواشي المراجع)، ص689، م1439.
[5] آية الله فاضل: افرادى كه براى تشرف به حج يا عمره ثبت‌نام مى‌كنند و در همان سال توفيق تشرف پيدا نمى‌كنند، بايد خمس اصل پول و سود متعلقه مربوط به سنوات سابق را بپردازند، مگر براى افرادى كه حج بر آنها مستقر شده و تمكن از خريد فيش را ندارند. مناسک حج (مع حواشي المراجع)، ص690، م1439.
[6] س: آيا سود پولى كه براى حج و عمره سپرده‌گذارى شده، خمس دارد؟ج: خمس سود مذكور براى انجام حج واجب يا حج و عمرۀ مستحبى كه از شؤون لازم وى محسوب مى‌شود، در اين موارد لازم نيست:۱ - قبل از گذشت يك‌سال از زمان به دست آوردن سود به حج مشرف شود؛۲ - راه متعارف حج‌رفتن وى، متوقف بر برداشت نكردن سود باشد؛۳ - راه متعارف حج‌رفتن وى متوقف بر پس‌انداز سود از همان سال به‌دست آوردن آن باشد. استفتاءات (الشبیري)، ج2، ص188 – 189، س747.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo