« قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

المسألة70؛ فروعات الفقهیة؛ الفرع الثاني/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة70؛ فروعات الفقهیة؛ الفرع الثاني

 

الفرع الثاني: خمس ربح المال المودع عند منظمة الحج

السؤال (2): عند الذهاب إلى الحج لابدّ من تسجيل الاسم، و يودِع مبلغاً من معيّناً من المال للبنك على أساس عقد المضاربة و يستحق به ربحاً و يردّ له أصل المال و الربح مثلاً بعد ثلاث سنوات عندما يخرج اسمه للذهاب إلى الحج فعليه بما أنّ الذهاب إلى الحج متوقّف على هذه الإيداعات و عقد المضاربة فهل يتعلّق الخمس بالمال و ربحه؟[1]

النظرية الأولى: یجب الخمس في الربح السابق إذا أمکن استیفاؤه

هذه النظریة تستظهر من مبنی المحقق الخوئي و صرّح بها بعض الأساطینو المحقق التبریزي و الشیخ لطف الله الصافي الگلپایگاني

جواب المحقق التبريزي: في مفروض السؤال إن مرّ الحول على أصل النقود، يعني إن مرّ عام من وقت الحصول على النقود التي أودعها في البنك يجب تخميسها و أمّا الربح الزائد على أصل النقود الذي تعطيه لهم إن ذهب إلى الحج أو العمرة في تلك السنة فلا يتعلّق به الخمس.[2]

جواب الشيخ لطف الله الصافي: يتعلّق بأصل المال و ربحه بلا فرق بين الحج و العمرة.[3] و قد تقدّم في الفرع الأول أنّه قال في جامع الأحکام بعدم الخمس في أصل المال في ما إذا توقف الذهاب إلی الحج علی التسجیل و لعلّ الفرق هو أنّ التسجیل إذا کان بعنوان الأجرة فلا خمس و إذا کان بعنوان المضاربة أو الودیعة فیتعلّق الخمس به.

ملاحظتنا علیه:

إنّ الربح المذکور بإزاء سفر الحج فإذا قلنا بأنّه من شأنه العرفي سفر الحج فهو مؤونة عرفیة لحیاته و لیس فقط واجباً شرعیاً علیه فیجوز إدخار المال لتحصیل الاستطاعة علیه فلا خمس فیه و سنشیر إن شاء الله تعالی إلی تفصیلنا في المقام.

النظرية الثانیة: یجب خمسه إلا إذا استقر الحج علیه و توقّف على تسجيله

جواب المحقق السيستاني: يتعلّق الخمس بأصل المال و ربحه إن حصل عن طريق معاملة بعقد شرعي.

نعم إن استقر الحج عليه و لا يوجد طريق آخر للذهاب إلى الحج في سنة التسجيل فلا يتعلّق به الخمس.[4]

جواب الشيخ اللنكراني: كل من يسجّل اسمه و لم يذهب إلى الحج في نفس السنة يجب عليه أن يخمّس أصل المال و ربحه الحاصل من السنوات السابقة على سنة الذهاب إلّا أن يكون الحج مستقراً عليهم و لا يمكن لهم أن يشتروه في سنة استطاعتهم.[5]

ملاحظتنا علیه:

لا خمس في الربح المذکور في بعض الصور، کما سنشیر إلیه إن شاء الله تعالی.

النظرية الثالثة: عدم الخمس إذا توقف الحج على ادّخاره أو عدم استلامه

جواب المحقق السيد موسى الشبيري الزنجاني: خمس الربح المذكور للإتيان بالحج الواجب أو الحج و العمرة المندوبتين اللذين يعدّان من شأنه اللازم لا يتعلّق به الخمس في الفروض الآتية:

الفرض الأوّل: قبل مضي حول على الحصول على تلك النقود ذهب إلى الحج.

الفرض الثاني: الطريق المتعارف لذهابه إلى الحج متوقّف على عدم استلام الربح.

الفرض الثالث: الطريق المتعارف للذهاب إلى الحج متوقّف على ادّخار الربح من سنة الحصول عليه. [6]

ملاحظتنا علیه:

ما أفاده تامٌّ ، کما لا خمس في صورة تعارف الإدخار عندنا.

النظرية الرابعة: لا خمس إذا توقف الحج علىه أو تعارف ادخاره (مختار)

لا یتعلّق الخمس بالر بح في هذه الصور:

الأولی: قبل مضي سنة على الربح ذهب إلى الحج.

الثانية: توقّف ذهابه إلى الحج على التسجیل و لم یمکن استلام الربح.

ثالثة: توقّف الذهاب إلى الحج على ادّخار المال و ربحه.

الرابعة: تعارف إدخار المال و ربحه للحج.

أما إذا لم یتعارف إدخار الربح و لم یتوقف الحج علی إدخاره و أمکن استلام الربح في کلّ سنة فیتعلّق به الخمس.

 


[1] س: هم‌اكنون كسانى كه قصد تشرف به حج يا عمره را دارند، بايد براى حفظ نوبت، مبلغ مقررى را به بانك بسپارند كه اين مبلغ مطابق قرارداد مضاربه است و سودى نيز به آن تعلق مى‌گيرد و زمانى كه پس از حدود سه سال، نوبت تشرف آنها فرا مى‌رسد، اصل پول و سود آن را دريافت مى‌كنند و به سازمان حج و زيارت مى‌سپارند و به عمره يا حج مشرف مى‌شوند. حال با توجه به اينكه سپردن پول به بانك، مقدمه رفتن به حج يا عمره است و چنانچه كسى اين پول را به بانك نسپارد نوبتى را براى رفتن به عمره يا حج نخواهد داشت و اكنون طريق رفتن به حج نيز همين است، آيا به اصل پول و سود آن خمس تعلق مى‌گيرد يا نه‌؟ مناسک حج (مع حواشي المراجع)، ص688، م1439.
[2] آية الله تبريزى.: در فرض سؤال چنانچه بر اصل پول سال بگذرد، يعنى از وقت به دست آوردن پولى كه به بانك سپرده‌اند، سال گذشته بايد خمس آن را بپردازد و نسبت به مقدارى كه زيادتر از اصل پول به آنها، مى‌دهند اگر در همان سال به حج يا عمره بروند چيزى بر آنها نيست. والله العالم
[3] الشيخ لطف الله الصافي.:اصل پول و سود آن خمس دارد و تفاوتى بين حج و عمره نيست. مناسک حج (مع حواشي المراجع)، الطبعة الجدیدة، ص689، م1439
[4] المحقق السيستاني: به اصل پول خمس تعلق مى‌گيرد و نيز به سود آن، اگر از طريق معامله شرعيه ملك صاحب پول شده است، بلى اگر حج بر او مستقر شده و راه ديگرى براى رفتن به حج در سال ثبت‌نام نداشته باشد، خمس به آن تعلق نمى‌گيرد. مناسک حج (مع حواشي المراجع)، ص689، م1439.
[5] آية الله فاضل: افرادى كه براى تشرف به حج يا عمره ثبت‌نام مى‌كنند و در همان سال توفيق تشرف پيدا نمى‌كنند، بايد خمس اصل پول و سود متعلقه مربوط به سنوات سابق را بپردازند، مگر براى افرادى كه حج بر آنها مستقر شده و تمكن از خريد فيش را ندارند. مناسک حج (مع حواشي المراجع)، ص690، م1439.
[6] س: آيا سود پولى كه براى حج و عمره سپرده‌گذارى شده، خمس دارد؟ج: خمس سود مذكور براى انجام حج واجب يا حج و عمرۀ مستحبى كه از شؤون لازم وى محسوب مى‌شود، در اين موارد لازم نيست:۱ - قبل از گذشت يك‌سال از زمان به دست آوردن سود به حج مشرف شود؛۲ - راه متعارف حج‌رفتن وى، متوقف بر برداشت نكردن سود باشد؛۳ - راه متعارف حج‌رفتن وى متوقف بر پس‌انداز سود از همان سال به‌دست آوردن آن باشد. استفتاءات (الشبیري)، ج2، ص188 – 189، س747.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo