< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب / المطلب الثالث؛ النظرية الثالثة: الأحوط وجوب الخمس في ترك الحج عصياناً

 

المناقشة الثالثة: إیجاب الخمس علی نحو الترتب

قال صاحب المرتقى: أنه يمكن ان يكون ايجاب الخمس مأخوذ بنحو الترتب على عصيان الوجوب المتعلق بصرف المال.[1]

یلاحظ علیه:

إذا قلنا بصدق المؤونة علی المال الذي جعل بإزاء الحج فلا یخرج عن صدق المؤونة بعصیانه في التأخیر و القول بالترتّب لا یوجب خروجه عن المؤونیة.

المناقشة الرابعة: إطلاقات وجوب الخمس یشمل المال قبل الصرف

قال السید عبد الأعلی السبزواري: لإطلاق أدلة وجوب الخمس بعد تحقق الفاضل عن المؤونة عرفاً و وجداناً و يستقرّ عليه الحجّ أيضاً لتمكّنه من إتيانه و عصيانه، و لم يعلم وجه تردده) في وجوب الخمس مع وجود الإطلاق و شموله له، و احتمال كون وجوب الحج مانعاً عن تعلق الخمس به ساقط، لأنّ هذه المانعية ما داميّة لا دائمية يعني: إذا صرف المال في الحج ينتفي موضوع زيادة الربح على المؤنة فينتفي وجوب الخمس قهرا بخلاف ما إذا لم يصرفه فيه، فالمقتضي لوجوب الخمس موجود حينئذ و المانع عنه مفقود، فيجب.[2]

یلاحظ علیه:

إنّ إطلاقات وجوب الخمس قیّدت بالمؤونة، و الکلام هنا في صدق المؤونة علی المال الذي جُعل و خُصّص بإزاء المؤونة الفعلیة، فکما أنّ المؤونة تصدق علی المال الذي خُصّص بإزاء الجهاز قبل صرفه فیه فهکذا في المال الذي خصّص بإزاء المؤونة الفعلیة قبل صرفه فیه.

 

المطلب الرابع: لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة

النظریة الأولی: یخمس أرباح السابقة دون السنة الأخیرة و إن أثم و أخّر

قال الشهید الثاني: لو استقر الوجوب في مال بأن مضى الحول عليه - و ان لم يكن شرطا في الوجوب - لم يُستثنَ منه ما تجدَّد من المؤن [أي مؤن السنة اللاحقة]، فلو حصلت الاستطاعة للحج من فُضُلات في أحوال متعددة، وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و كانت مؤونة الحج في ذلك العام من جملة مؤونة السنة إذا صادف سير الرفقة حول تلك الفضلة، و إلا [أي: إن لم یصادف الرفقة في هذه السنة] فكالفضلة المتقدمة، كما لو كان أول حول فضلة سنة الوجوب رمضان فمضى شعبان المكمل لحولها قبل سير القافلة إلى الحج، و قد تكمّل عنده ما يكفي الحج فإنه يجب الخمس في تلك الفضلة، و إن كانت الاستطاعة للحج حصلت في تلك السنة.

و الظاهر عدم اشتراط سفره في سقوط خمس فضلة عام الاستطاعة حينئذ، بل هو مع عدم السفر بمنزلة التقتير فيحتسب له و إن أثم بالتأخير. و لو تعذر السفر تلك السنة لم يحتسب لعدم الوجوب.[3]

النظریة الثانیة: یخمس أرباح السابقة دون ربح السنة الأخیرة إن سافر

قال المحقق القمي: فلو استقرّ الخمس في مال في العام السابق فلا يحسب منه ما يتجدّد من المؤن، فلو حصلت الاستطاعة في الحج من فضلات سنوات متعدّدة فيجب الخمس فيما قبل عام كمال الاستطاعة، و لا يجب في متمّمها في عامه إذا صادف كمالها في هذا العام سير القافلة. و إن تأخّر المسير فهو كالأعوام المتقدّمة، و كذلك لو تعذّر الحج في هذا العام.[4]

قال الشیخ محمد إبراهیم الکلباسي: لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة، فالمقدار المتمم لها من مؤونة عامه.[5]

و قال صاحب الجواهر في الجواهر و نجاة العباد: لو استطاع من فضلات أحوال متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و كانت مؤونة الحج في ذلك العام من جملة مؤونة السنة إذا صادف سير الرفقة حول تلك الفضلة، و إلا فكالفضلة المتقدّمة، كما لو كان حول فضلة سنة الوجوب رمضان فمضى شعبان المكمّل لحولها قبل سير القافلة للحج و قد تكمل ما يكفي الحج، فإنه يجب الخمس في تلك الفضلة و إن كانت الاستطاعة للحج حصلت في تلك السنة.[6]

و قال الشيخ الأنصاري: لو حصلت الاستطاعة من فضلات سنين متعدّدة وجب في كلّ‌ سنة إخراج خمس ما فضل، لسبق تعلّق الخمس على وجوب الحجّ‌، و هذا بخلاف غير الحجّ‌ من الواجبات الشرعية و العرفية التي يجب تحصيل الاستطاعة لها كالكفّارات و الغرامات و شراء الدار و نحوها ممّا يلزم عرفاً، فإنّ‌ ما يفضل عن مؤونة سنته و إن لم يفِ بتحصيل ذلك الأمر اللازم إلاّ أنّ‌ حفظه ليضمّ‌ إليه ما يفضل عنه في سنة أخرى فيحصّل ذلك الأمر اللازم، معدود عرفاً من المؤونة.[7]


[1] المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الخمس) ص229.
[5] .و همچنین از مؤونه است، آنچه بر او لازم شود، به نذر و شبه آن و کفارات و اخراجات حج واجب، اگر در آن سال به هم رسد، و اگر به تدریج، جمع شود آنچه در سال آخر به هم رسد، داخل مؤنه آن سال است . نخبه (رسالة الشيخ محمد إبراهیم الکلباسي. الفارسية)، ص279

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo