< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة67؛ الفروعات الفقهیة؛ الفرع الثاني؛ النظریة الثالثة

 

النظریة الثالثة: التفصیل في عدم وجوب الخمس في الربح (المختار)

إنّ المؤونة بعد الاستغناء عنها علی صورتین:

الصورة الأولی: إذا قلنا بعدم تعلّق الخمس بها في أصل المسألة [و هي في فرضین: فرض الاستغناء بعد السنة و فرض الاستغناء أثناء السنة إذا استعمله کثیراً بحیث لم تصدق علیها الفائدة] فهنا تفصیل:

إذا حصل علیها بغیر المعاوضة مثل الهبة و الإرث فلا یتعلّق الخمس بربحه أیضاً.

وإذا حصل علیها بالمعاوضة مثل البیع فیتعلّق الخمس بالربح.

الصورة الثانیة: إذا قلنا بتعلق الخمس بها [و هي في فرض الاستغناء عنها أثناء السنة بحیث استعملها قلیلاً فتصدق علیها الفائدة] فیتعلق بربحها أیضاً.

موت المكتسب في أثناء الحول

قال صاحب العروة:

المسألة 68: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.‌

توضیح ذلک:

النظرية الأولى: وجوب الخمس في ما بقي حين موته

و لم يعلّق أحد من الأعلام على كلام صاحب العروة و لم نجد مخالفاً و لا مقيداً للمسألة.

الدليل على المسألة:

نذكر بعض كلمات الأعلام في الاستدلال على المدّعى:

قال المحقق النراقي: لو مات المكتسب في أثناء الحول بعد ظهور الربح و قبل التموّن به كلاّ أو بعضا، يخمّس ما بقي منه، لظهور أنّه لا مؤونة له غير ما تموّن.[1]

قال المحقق الحكيم: كما في المستند، لانتفاء موضوعه [أي موضوع استثناء المؤونة]، فالمرجع عموم وجوب الخمس.[2]

قال المحقق الخوئي: لما تقدّم من أنّ الاعتبار في الاستثناء بالمؤونة الفعليّة لا التقديريّة، فلا يوضع عن الربح إلّا المقدار الذي صرفه خارجاً، و يرجع فيما عداه إلى عموم وجوب الخمس، إذ لا مؤونة بعد الموت، فإنّها سالبة بانتفاء الموضوع.[3]

قال صاحب المرتقى: قد يجعل من ثمرات الالتزام بكون ثبوت الخمس بعد السنة مورد الموت في اثنائها، فانه ان التزم بثبوت الخمس عند ظهور الربح كان الخمس ثابتا في العين و لو مات قبل السنة لحصول موضوعه. بخلاف ما لو التزم بان ثبوته بعد نهاية السنة، فانه اذا مات الرابح قبل نهاية السنة لم يثبت الخمس في ماله لعدم تحقق وقته و خروجه عن ملكه بموته لصيرورته ملك الورثة. فينتفي موضوع الخمس و التكليف عن نهاية السنة. لكن التحقيق خلاف ذلك.[4]

المحقق الفيّاض: هذا لا من جهة التخصيص في دليل المؤونة، بل من جهة انه لا موضوع لها بعد الموت حتى تكون مستثناة.[5]

قال السيد محمد سعيد الحكيم: لعدم الموضوع لمؤونة السنة، لفرض عدم قيامه بها وعدم بذله لها، و قد سبق أن المدار في الاستثناء على «بذل المال وفعلية الإنفاق» إما لأخذه في مفهوم المؤونة أو لانصراف المؤونة له.

بل لو كان المعيار في الاستثناء على «الحاجة المقتضية للبذل» ولو مع عدم البذل، فمن الظاهر اختصاص حاجة الإنسان للنفقة بأيام حياته، كما أنه تقدّم أن استثناء مؤونة عياله بلحاظ كونها مؤونة له، وحاجته للإنفاق عليهم تختصّ بأيام حياته أيضاً. هذا كله في المؤونة التي تصرف بأعيانها، كالطعام والشراب.

أما ما ينتفع به مع بقاء عينه - كاللباس والفراش - فلا أثر لذلك فيه، إذ مع استعماله في أثناء السنة يصدق عليه المؤونة ولا يخرج عن ذلك بالموت.[6]

یلاحظ علیه:

إنّ هذه النظریة مبتنیة علی کون المناط في المؤونة هو الصرف لکن المبنی عندنا هو الاحتیاج الفعلي بحسب الشأن بل شأنیة التملّک یوجب صدق عنوان المؤونة، فإذا خرجت المؤونة التي له شأنیة تملّکها عن حکم الفائدة، فلا تدخل بموته تحت عنوان الفائدة، بل هو توفّی و بنفس وفاته لا تصدق فائدةً ثانیة له، بل هي مال صدقت علیه المؤونة فخرجت عن وجوب الخمس.

النظرية الثانية: یجب الخمس إلا في ضروريات التجهیز

المحقق الآملي: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه و ذلك بناء على ما هو التحقيق كما سيأتي من عدم اعتبار الحول في وجوب الخمس في الأرباح و تعلق الخمس بها حين الحصول و ان المؤونة إنما تستثنى من الربح مع صرفها فعلاً، و مع موت المكتسب لا مكتسب حتى تُستثنى له المؤونة، فحكم المؤونة حينئذ منتف بانتفاء موضوعها، و لو فرض استثناء في هذه الصورة لكان استثناء مقدارها على فرض الحيوة، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحيوة‌.

نعم ينبغي استثناء ما يخرج من مال الميت في مصارف تجهيزه الواجبة، لأنه يعدّ من المؤونة حينئذ كما لا يخفى.[7]

قال المحقق السيد موسى الشبيري الزنجاني: إذا عیّن أحد کتاجر و المکتسب سنة خمسیة لدفع الخمس إن حصل على ربح ثم مات أثناء السنة، تستثنى مخارجه إلى حین الموت و يدفع خمس ما بقي من ربحه.

نعم؛ المخارج الضروریة كمخارج الدفن و الکفن و مراسم التأبین التي قد يكون عدم الصرف فيها من مال المیت موجباً للنقص من شأنه، فتعدّ من مؤن المیت و لا یتعلّق بها الخمس.[8]

یلاحظ علیه:

ما أفاده المحقق الأملي و هکذا السید الأستاذ الشبیري الزنجاني بالنسبة إلی أنّ مؤونة تجهیزه یستثنی من الفوائد صحیحٌ بلا کلام و لکنا نعتقد بتوسعة أکثر، کما نشی إلیه.

النظریة الثالثة: لا خمس في مؤونة تجهیزه و معاشه إلی آخر السنة

إنّ الرجل الذي توفّی إذا حصل قبل الوفاة علی مالٍ له شأنیة امتلاکه لمعاشه، خصوصاً إذا احتاج إلیه بنفسه و بعائلته لمعاشهم، فتصدق المؤونة علیه فعلاً و حقیقةً، لأنّ الشأنیة لامتلاکه و وجدانه أمرٌ حقیقيٌ، فصدق المؤونة الفعلیة علیه واقعي، و بعد وفاته لا تصدق علیه الفائدة مرّةً ثانیةً و لذلک لابدّ من أن نقول بعدن الخمس في هذا المقدار من ماله.

نعم ما استفاده زائداً علی ذلک المقدار فیتعلّق به الخمس لصدق الفائدة علیه من غیر استثنائه بعنوان المؤونة.


[4] المرتقى في الفقه الأرقى، ص228.
[8] السيد موسى الشبيري الزنجاني: كسى كه مانند تاجر و كاسب براى دادن خمس، سال قرار مى‌دهد اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقى مانده را بدهند، البتّه مخارج ضرورى كفن و دفن و مراسم ترحيم به مقدارى كه اگر از مال ميّت صرف آنها نشود آبروى ميّت در خطر است، از مخارج ميّت به شمار مى‌آيد و خمس به آنها تعلّق نمى‌گيرد. توضيح المسائل (شبيرى)، ص366، م1776.تخميس اموال ميت پيش از سال خمسى شخصى در بين سال خمسى‌اش از دنيا رفته است. آيا بايد خمس اموالى را كه تا آن موقع سود برده فوراً بدهند، يا مى‌توانند تا فرارسيدن سال خمسى‌اش صبر كنند؟ اگر احتمال قابل ملاحظه‌اى نمى‌دهند كه به آن مال احتياج پيدا كنند و نتوانند از راه ديگرى احتياجشان را برآورده كنند، بايد خمس سود تا همان زمان را بدهند. استفتاءات السيد الشبيري، س842.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo