« قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

المسألة66؛ المطلب الثاني: احتساب مقدار المصروف من رأس المال من الربح/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة66؛ المطلب الثاني: احتساب مقدار المصروف من رأس المال من الربح

 

المطلب الثاني: احتساب مقدار المصروف من رأس المال من الربح

النظرية الأولى: جوازه مطلقاً

السید أبوالحسن الإصفهاني و السید البروجردي و المحقق الحكيم ، بعض الأکابر و المحقق الآملي و السید الگلپايگاني و الأستاذ المحقق البهجت و السید عبدالأعلی السبزواري و صاحب فقه الصادق و الشیخ لطف الله الصافي الگلپایگاني و المحقق السیستاني و الشيخ السبحاني و هکذا السید محمود الهاشمي الشاهرودي علی ما في منهاجه دون رسالته.

قال السید أبوالحسن الإصفهاني: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له وضع مقداره من الربح ...[1]

و مثله عبارة بعض الأکابر[2] .

قال السید البروجردي: إن لم تحصل له أرباح ابتدا السنة و صرف من رأس ماله في مؤونته ثمّ حصلت له أرباح قبل تمام السنة، يجوز له أن يجبر رأس المال الذي صرفه في المؤونة من الأرباح و لا يخمّسه.[3]

و بمثل عبارته قال الأستاذ المحقق البهجت[4] ، و صاحب فقه الصادق[5] ، و الشيخ السبحاني[6] .

و قال المحقق الحكيم: و كذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته[7] كما هو الغالب في أهل مخازن التجارة فإنهم يصرفون من الدخل قبل ان يظهر الربح.[8]

قال المحقق الآملي: ... اما وضع ما صرفه من رأس المال، فلعدم صدق الربح قبل وضعه، فإنه لو كان رأس ماله مأة و صرف خمسين منها في مؤونته في ابتداء السنة، ثم اكتسب بالخمسين الباقي و ربح منه خمسين، فلا يصدق عليه الربح في هذه السنة، بل في آخر السنة غير مستفيد شيئاً كما لا يخفى.[9]

قال السید عبدالأعلی السبزواري: لظهور الاتفاق، و إطلاق أدلة استثناء المؤن ،هذا إذا كان ذلك في أثناء سنة حصول الربح و حلّ‌ الدّين و كان محتاجاً إلى تتميم رأس ماله نحو احتياجه إلى سائر مؤنه، و في غيره يأتي التفصيل في [مسألة 71].[10]

قال السید الگلپايگاني في حاشیته علی وسیلة النجاة: ... لا بأس بجبران رأس المال من ربح سنة الخسران.[11]

و مثله عبارة و قال الشیخ لطف الله الصافي الگلپایگاني[12] .

و قال المحقق السیستاني في المنهاج: إذا اتجر برأس ماله - مراراً متعددة في السنة ... يجبر الخسران بالربح ... وإن كان الربح بعد الخسران على الأقوى ... و كذا الحكم [بجواز الکسر و الجبر و إن حصل الربح بعد الصرف] فيما إذا تلف بعض رأس المال، أو صرفه في نفقاته، كما هو الغالب في أهل مخازن التجارة فإنهم يصرفون من الدخل قبل أن يظهر الربح، و ربما يظهر الربح في أواخر السنة فيجبر التلف بالربح أيضاً.[13]

و مثله السید محمود الهاشمي الشاهرودي في المنهاج[14] .

النظرية الثانية: جواز الاحتساب إن کان الاستقراض بعد حصول الربح

قال المحقق الخوئي في تعلیقته علی العروة: فيه إشكال، بل منع، نعم، يستثنىٰ‌ مقداره إذا كان بعد حصول الربح.[15]

و قال في منهاجه: إذا اتجر برأس ماله - مراراً متعددة في السنة - فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت، و ربح في آخر، فإن كان الخسران بعد الربح أو مقارنا له يجبر الخسران بالربح، ... و أما إذا كان الربح بعد الخسران فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجبر، ... و كذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال، أو صرفه في نفقاته ...[16]

و قال بمثل ذلك المیرزا جواد التبریزي[17] و بعض الأساطین[18] .

قال الشهید الصدر: الظاهر عدم الجبر وعدم الاستثناء فيما إذا صرفه في بعض نفقاته، فإنّ‌ المؤونة المستثناة مؤونة ما بعد ظهور الربح.[19]

النظرية الثالثة: عدم الجواز علی الأحوط

قال السید عبدالهادي الشيرازي: إذا صرف من رأس المال في المؤونة قبل حصول الربح فلا يوضع مقداره على ‌الأحوط.[20]

النظریة الرابعة: عدم جواز الاحتساب

قال الشیخ الفیاض: كذلك الحكم [عدم الجبر] فيما إذا تلف بعض رأس المال بتلف سماوي و إن كان بعد ظهور الربح أو صرف منه في نفقاته و مئونته.[21]

 

المسألة67: زيادة ما اشتُرِي و ادُّخِر للمؤونة:

قال صاحب العروة:

المسألة 67: لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمؤونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول.

و أما ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم‌ الخمس فيها.

نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و كذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.

توضیح ذﻟﻚ:

ما اشتري للمؤونة و زاد عن مؤونة السنة علی أقسام:

الأول: ما تصرف عینه.

الثاني: ما تبقى عینه مع فرض الانتفاع به و عدم الاستغناء عنه.

الثالث: ما تبقى عینه مع فرض الاستغناء عنه و عدم الاحتیاج به.

المطلب الأول: ما زاد عن المؤونة التي تصرف عينها القليل و الكثير

ذهب إلی وجوب الخمس في هذه المسألة کثیر من الأعلام و إن کان في کلام بعضهم التفصیل بین المقدار القلیل و الکثیر و أیضاً الإحتیاط في وجوب الخمس. إن الأعلام استدلوا علیه بوجوه:

الدليل الأول: الإجماع

قال العلامة الحلّي: يجب الخمس في أرباح التجارات و الزراعات و الصنائع و جميع الاكتسابات و فواضل الأقوات من الغلاّت و الزراعات عن مؤونة السنة على الاقتصاد عند علمائنا أجمع[22] انتهى. و تبعه على هذا التعبير في الرياض[23] .

قال الشیخ الأنصاري: «قد يتخيّل وجود الخلاف فيما يفضل من الغلاّت التي اشتراها و ادّخرها للقوت، لعبارة وقعت للعلاّمة في المنتهى»، ثمّ أجاب الشیخ الأنصاري عن التخیّل المذکور و قال بعدم الخلاف في المسألة. [24]

و قال المحقق الحکیم: بلا خلاف ظاهر لعدم كونه من المؤونة.[25]

و قال السید عبدالأعلی السبزواري في مهذب الأحکام: أما وجوب الخمس فيما اشتراه من الربح للمؤونة و زاد بعد تمام الحول، فلإطلاق أدلّة الخمس، و ظهور الإجماع، و السيرة المستمرة.[26]

الدليل الثاني: السیرة المستمرة

ذکره السید عبدالأعلی السبزواري: أما وجوب الخمس فيما اشتراه من الربح للمؤونة و زاد بعد تمام الحول، فلإطلاق أدلّة الخمس، و ظهور الإجماع، و السيرة المستمرة.[27]

الدليل الثالث: شمول إطلاق أدلة الخمس لهذا المورد

ذکره أیضا السید عبدالأعلی السبزواري: «أما وجوب الخمس فيما اشتراه من الربح للمؤونة و زاد بعد تمام الحول، فلإطلاق أدلّة الخمس ...»[28]

الدليل الرابع: عدم الصرف دلیل علی عدم مؤونیته

قال المحقق الآملي: ... لأن مؤونيته كان بصرفه، و المفروض عدم صرفه و يكون مما فضل عن المؤونة من غير اشكال.[29]

و قال المحقق الخلخالي: ... لكشف الزيادة عن خروجها عن موضوع المؤونة، و بقائها تحت أدلة التخميس.[30]

المطلب الثاني: ما زاد عن المؤونة هو مما تبقي عینه مع الانتفاع به

قد ذهب الأعلام إلی عدم وجوب الخمس و استدلوا علیه بوجوه:

الدليل الأول: اطلاق أدلة استثناء المؤونة

قال المحقق الخلخالي: من المعلوم أنّ إطلاق أدلة التخصيص مقدم على عموم العام و بتعبير آخر: أنه لا يعتبر في صدق مؤونة السنة تلف العين فيصدق عليها العنوان المذكور و إن بقيت إلى السنين الآتية، فتخرج عن أدلة التخميس لا محالة.[31]

الدليل الثاني: استصحاب عدم وجوب الخمس

قال المحقق النراقي: لو بقيت عين من أعيان مؤونته حتى تمَّ‌ الحول - كأن يشتري دابّة أو عبداً أو داراً أو أثاث الدار أو لباساً أو نحوها - فهل يجب الخمس فيها بعد تمام الحول، أو لا؟

الظاهر: لا، كما صرّح به بعض فضلاء معاصرينا أيضاً، إذ لم يكن الخمس فيها واجباً، فيستصحب.

فإن قيل: صدق الفائدة المكتسبة عليها، و وجوب الخمس فيما زاد عن مؤونة السنة منها، يزيل الاستصحاب.

قلنا أولاً: إنّا لا نسلّم عدم كونها عن مؤونة السنة، فإنّها مؤونة السنة عرفاً، و لا يشترط في صدق المؤونة تلف العين.

و ثانياً: إنّ‌ المصرّح به في الأخبار وضع المؤونة، و التقييد بالسنة الواحدة إنّما كانت للإجماع أو التبادر، و كلاهما في المقام غير معلوم.[32]


[3] اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند، و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى‌تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند توضیح المسائل، ص359، م1792.
[4] رساله توضیح المسائل، ص275، م1403.
[5] توضیح المسائل، ص304، م1782.
[6] توضيح المسائل (الشيخ السبحاني.)، ص346، م1479
[7] قال المحقق الصدر. معلّقاً عليه: الظاهر عدم الجبر و عدم الاستثناء فيما إذا صرفه في بعض نفقاته فان المئونة المستثناة مئونة ما بعد ظهور الربح. نعم لا بأس بالجبر فيما إذا تلف بعض رأس المال
[13] منهاج الصالحين، السيستاني، السيد علي، ج1، ص400..، م1233؛ و راجع رساله توضیح المسائل، ص328، م 1800
[14] منهاج الصالحین، ج1، ص364، م1233.
[17] منهاج الصالحين، التبريزي، الميرزا جواد، ج1، ص345 .. صرّح بذلك في رسالته الفارسية فراجع توضیح المسائل، ص281، م1792
[19] موسوعة الشهید الصدر.، ج13، ص489
[20] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص147.
[24] كتاب الخمس، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص195. و راجع کتاب الخمس (للشیخ الانصاری.)، ص89
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo