< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة66؛ المطلب الأول؛ النظریة الرابعة

 

النظرية الرابعة: عدم جواز الاحتساب مطلقاً

قال به بعض محشّي العروة، و الشیخ الفیاض.

إنّ المحقق الفیاض التزم بأمرین:

الأول: تقیید موضوع الخمس و هو الفائدة بقید عدم صرفها في المؤونة، فما یحکم علیها بالخمس هي الفائدة التي لم تصرف في المؤونة.

الثاني: تقیید المؤونة التي هي المستثناة بقید کونها مصروفة من نفس الفائدة.

ثم قال بعدم جواز الاستثناء و الاحتساب حتی في صورة حدوث الدین بعد حصول الربح، فإنه قال فی تعالیق مبسوطة:

إن استثناء ذلك من الفائدة في نهاية السنة إنما يتم على أحد تقديرين:

الأول: أن يكون موضوع وجوب الخمس هو الفائدة الزائدة على رأس المال الموجود عند التاجر في بداية السنة، و عندئذ فاذا صرف من رأس ماله المخمس في مئونته لا من الفائدة عنده لم يصدق عنوان الزائد على ما يوازيه من الفائدة، و كذلك الحال في الدين.

الثاني: أن يكون المراد من المؤونة المستثناة من الفائدة و الغنيمة مقدارها و إن لم يصرف خارجا في شيء.

و لكن كلا التقديرين خاطئ جداً، و لا واقع موضوعي له.

اما التقدير الأول: فليس في أدلة الخمس منه عين و لا أثر، لما مر من أن المستفاد منها أن موضوع وجوب الخمس هو الفائدة التي يستفيدها المرء، فإذا صرف منها في المؤونة، فإن بقى شيء منها بعد ذلك وجب عليه أن يخمسه و إلّا فلا شيء عليه.

و أما التقدير الثاني: فقد تقدم موسعاً أن روايات المؤونة ظاهرة في المؤونة الفعلية لا الأعم منها و من مقدارها و إن لم يصرف.

... إن الأظهر عدم جواز استثناء ما يصرفه المالك في المؤونة من مال آخر عنده أو دين، من الفائدة في نهاية السنة و إن كان الصرف حين ظهورها، و عليه فالأظهر عدم الفرق بين أن يكون الصرف قبل ظهور الفائدة أو بعدها.[1]

نعم احتاط في منهاجه و قال: و قد تسأل: أن الدين إذا كان للمؤونة بعد ظهور الربح، فهل يستثنى من الفائدة في نهاية السنة أو لا؟ و الجواب: أن الاستثناء لا يخلو عن إشكال، و الأحوط إخراج الخمس منه.[2]

ملاحظتنا علیه:

أما ما أفاده في الأمر الأول من تقیید موضوع الخمس و هو الفائدة بقید عدم صرفها في المؤونة، فالموضوع الفائدة التي لم تصرف في المؤونة: فیجاب عنه بأنّه یمکن صرفها من مال آخر و وضع الفائدة بإزائها و حینئذٍ یصدق صرف الفائدة في المؤونة.

أما ما أفاده الأمر الثاني من تقیید المؤونة التي هي المستثناة بقید کونها مصروفة من نفس الفائدة: فلا یصحّ، لأنّ تقیید المؤونة بکونها مصروفاً فیها من نفس الربح، لا وجه له، لما تقدّم:

أولاً: لأنّه لا دلیل علی التقیید بعد إطلاق المؤونة في الدلیل.

ثانياً: إنّه خلاف السیرة المتشرعة

ثالثاً: لأنّه خلاف المتعارف بین عرف الناس و الروایة ملقاةٌ إلی العرف.

رابعاً: عدم صدق الربح أو الفائدة لما یقابل الدین الذي صرف في المؤونة.

النظرية الخامسة: عدم جواز الاحتساب علی الأحوط

قال بعض محشّي العروة أن مجرد الاحتساب من دون الأداء لا یحوز فقال السید الگلبايگاني: هذا إذا أدّاه في سنة الربح، وإلّا فالأحوط عدم احتسابه.[3]

و قال به أیضا في حاشیته علی وسیلة النجاة: بل يجوز له أداء ما استقرض أو ما في ذمته في سنة الربح و اما إذا لم يؤد فالأحوط عدم احتسابه. نعم لا بأس بجبران رأس المال من ربح سنة الخسران.[4]

و قال الشیخ لطف الله الصافي الگلپایگاني: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته ... يجوز له أداء ما استقرض أو ما في ذمته في سنة الربح. أما إذا لم يُؤدِّ فالأحوط عدم احتسابه ... .[5]

ملاحظتنا علیه:

لا وجه للاحتیاط بعد ما تقدم من الأدلّة الدالة علی الاحتساب و بعد ما أوردنا علی القائل بعدم الاحتساب مطلقاً.

تنبيه: عدم احتساب الدین من الربح إذا کان لغیر المؤونة

مورد کلام صاحب العروة و کثیر من الأعلام في احتساب الدین عند السنة من الربح هو الاستدانة للمؤونة قبل حصول الربح. أما في کلام بعض الأعلام مثل المحقق الخوئي في ضمن مباحث المسألة (71) ذکر أنه إذا استدان المرء بعد حصول الربح لغیر مؤونته هل یجوز احتساب هذا المقدار المستدان من الربح أو لا یجوز، لأن الاحتساب انحصر في الدین المستدان للمؤونة؟

قال المحقق الخوئي: و إن كان الثاني: أعني الدين لغير المئونة، كما لو اشترى فرساً ديناً لأن يؤاجره مثلاً فتارةً‌ يكون موجوداً، و أُخرى تالفاً. ... و أمّا لو كان الفرس مثلاً تالفاً فإن أدّى دينه خلال السنة فلا إشكال، فإنّ‌ الخروج عن عهدة أداء الدين الثابت عليه تكليفاً و وضعاً يعدّ من المؤونة، بل لعلّ‌ تفريغ الذمّة عنه بالربح السابق على التكليف من أوضح أنحائها، فلو أدّاه فقد صدر من أهله في محلّه. و أمّا لو لم يؤدّ حتى مضت السنة فهل يستثني كما كان يستثني الدين للمؤونة‌؟ فيه كلام و إشكال. و الاستثناء مشكل جدّاً، نظراً إلى أنّ‌ تلف هذا المال الخارجي الأجنبي عن التجارة لا ينافي صدق الربح في التجارة الذي هو الموضوع لوجوب الخمس، فقد ربح في تجارته و فضل عن مئونته و إن كان في عين الحال قد وردت عليه خسارة خارجية أجنبيّة عن تلك التجارة ... [6]

المطلب الثاني: احتساب مقدار المصروف من رأس المال من الربح

النظرية الأولى: جوازه مطلقاً

السید أبوالحسن الإصفهاني و السید البروجردي و المحقق الحكيم ، بعض الأکابر و المحقق الآملي و السید الگلپايگاني و الأستاذ المحقق البهجت و السید عبدالأعلی السبزواري و صاحب فقه الصادق و الشیخ لطف الله الصافي الگلپایگاني و المحقق السیستاني و الشيخ السبحاني و هکذا السید محمود الهاشمي الشاهرودي علی ما في منهاجه دون رسالته.

قال السید أبوالحسن الإصفهاني: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له وضع مقداره من الربح ...[7]

و مثله عبارة بعض الأکابر[8] .

قال السید البروجردي: إن لم تحصل له أرباح ابتدا السنة و صرف من رأس ماله في مؤونته ثمّ حصلت له أرباح قبل تمام السنة، يجوز له أن يجبر رأس المال الذي صرفه في المؤونة من الأرباح و لا يخمّسه.[9]

و بمثل عبارته قال الأستاذ المحقق البهجت[10] ، و صاحب فقه الصادق[11] ، و الشيخ السبحاني[12] .

و قال المحقق الحكيم: و كذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته[13] كما هو الغالب في أهل مخازن التجارة فإنهم يصرفون من الدخل قبل ان يظهر الربح.[14]

قال المحقق الآملي: ... اما وضع ما صرفه من رأس المال، فلعدم صدق الربح قبل وضعه، فإنه لو كان رأس ماله مأة و صرف خمسين منها في مؤونته في ابتداء السنة، ثم اكتسب بالخمسين الباقي و ربح منه خمسين، فلا يصدق عليه الربح في هذه السنة، بل في آخر السنة غير مستفيد شيئاً كما لا يخفى.[15]

قال السید عبدالأعلی السبزواري: لظهور الاتفاق، و إطلاق أدلة استثناء المؤن ،هذا إذا كان ذلك في أثناء سنة حصول الربح و حلّ‌ الدّين و كان محتاجاً إلى تتميم رأس ماله نحو احتياجه إلى سائر مؤنه، و في غيره يأتي التفصيل في [مسألة 71].[16]

قال السید الگلپايگاني في حاشیته علی وسیلة النجاة: ... لا بأس بجبران رأس المال من ربح سنة الخسران.[17]

و مثله عبارة و قال الشیخ لطف الله الصافي الگلپایگاني[18] .

و قال المحقق السیستاني في المنهاج: إذا اتجر برأس ماله - مراراً متعددة في السنة ... يجبر الخسران بالربح ... وإن كان الربح بعد الخسران على الأقوى ... و كذا الحكم [بجواز الکسر و الجبر و إن حصل الربح بعد الصرف] فيما إذا تلف بعض رأس المال، أو صرفه في نفقاته، كما هو الغالب في أهل مخازن التجارة فإنهم يصرفون من الدخل قبل أن يظهر الربح، و ربما يظهر الربح في أواخر السنة فيجبر التلف بالربح أيضاً.[19]

و مثله السید محمود الهاشمي الشاهرودي في المنهاج[20] ، و و في رسالته الفارسیة -كما سيجيء- قال بالنظرية الثانية أي جوازه بعد حصول الربح.[21]


[3] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص147.
[9] اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند، و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى‌تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند توضیح المسائل، ص359، م1792.
[10] رساله توضیح المسائل، ص275، م1403.
[11] توضیح المسائل، ص304، م1782.
[12] توضيح المسائل (الشيخ السبحاني.)، ص346، م1479
[13] قال المحقق الصدر. معلّقاً عليه: الظاهر عدم الجبر و عدم الاستثناء فيما إذا صرفه في بعض نفقاته فان المئونة المستثناة مئونة ما بعد ظهور الربح. نعم لا بأس بالجبر فيما إذا تلف بعض رأس المال
[19] منهاج الصالحين، السيستاني، السيد علي، ج1، ص400..، م1233؛ و راجع رساله توضیح المسائل، ص328، م 1800
[20] منهاج الصالحین، ج1، ص364، م1233.
[21] توضیح المسائل، ص379، م1792.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo