< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/05/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة64؛ المطب الأول؛ النظریة الثانیة: إخراج المؤونة من مال لا خمس فیه

 

النظرية الثانية: إخراج المؤونة من مال لا خمس فیه

تبنّى هذه النظرية المحقق الأردبیلي و المحقق القمي، و قد أفتی بها صاحب الجواهر في مجمع الرسائل، خلافاً لنجاة العباد و الجواهر.

قال المحقق الأردبیلي: ... لو كان عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤونة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها ممّا فيه الخمس[أي: الظاهر عدم استثناء المؤونة من ربح السنة الذي یجب فیه الخمس] ، بل يجب الخمس من الكلّ.[1]

و قال المحقق القمي في غنائم الأيام: ... الإنصاف بعد التأمّل التام ظهور ما ذكره المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه ... فالأظهر أن تلاحظ المؤونة من ذلك المال و يتمّم نقصه _ إن فرض النقص _ من الأرباح، فإن فضل بعد ذلك شيء ففيه الخمس[2] .

و في جامع الشتات: سأله شخصٌ عنده مال مخمّس عن حکم إخراج المؤونة، أ من الربح أو من المال المخمّس؟

فأجاب عنه: «الأظهر أنّ مؤونة السنة (مؤونة بناء البیت علی قدر الحاجة أو سائر مصاریفه) یوضع من المال المخمّس»[3] .

و صاحب الجواهر قد أفتی في رسالة مجمع الرسائل بهذا القول، فقال: إذا كان الإنسان قادراً على إنفاق مصاريفه السنوية من غير الربح من الأعمال والمزارع - كالمال الذي تلقاه من الميراث ونحوه - فيجب عليه أن ينفق مصاريفه من غير الربح [أي من المال المخمس أو من مال لا خمس فیه].[4]

مع أنه في الجواهر، و نجاة العباد قال بخلاف هذا، بل یری أقوائیة إخراج الخمس من الربح دون المال الذي لا خمس فيه.

أدلة القائلين بالنظرية الثانية:

الدلیل الأول: التمسّك بأصالة الاحتیاط.

قال المحقق الأردبیلي: فالظاهر عدم اعتبارها ممّا فيه الخمس، بل يجب الخمس من الكلّ،‌ لأنه أحوط ... .[5]

المناقشة الأولی: تقدیم الأمارة (دلیل إخراج المؤونة من الربح) علی الاحتیاط

قال صاحب الجواهر: [الاحتياط] لا يجب مراعاته عندنا ... .[6]

قال المحقق الشیخ محمد تقي الآملي: «[هذا الوجه] مدفوع لعدم وجوب الاحتياط بعد قيام الدليل على جواز إخراج المؤونة من الأرباح و لو مع وجود مال آخر غير مخمس»[7] .

و قال المحقق الفیاض: إن الاحتياط ضعيف و لا منشأ له، فإنّ إطلاق قوله: «الخمس بعد المؤونة» محكّم في المقام و مقتضاه عدم الفرق بين وجود مال آخر عنده و عدم وجوده.[8]

المناقشة الثانیة: جریان أصالة البراءة في المقام

قال السید عبد الأعلی السبزواري: «إنّ‌ المقام من موارد البراءة، إذ الشك في أصل اشتراط كون المؤونة المستثناة من المخمّس و عدم اشتراط ذلك»[9] .

الدلیل الثاني: إطلاق أدلة الخمس و عدم تقییدها بأدلة استثناء المؤونة

یظهر من کلام المحقق الأردبیلي فإنّه يشتمل على مقدّمتين و نتيجة:

المقدّمة الأولى: إن الأخبار الدالة على استثناء الخمس [أي استثناء المؤونة من الخمس]، لا تُقَيِّد إطلاقات وجوب الخمس، لضعفها سنداً.

المقدّمة الثانية: إنّ ما يكون مقيّداً للإطلاقات هو إمّا الإجماع أو قاعدة نفي الضرر[10] فقط و هما لا یُثبتان إلّا القدر المتیقن من المال المصروف في المؤونة، وهو ما يكون محتاجاً إلى صرفه في المؤونة، فيكون هو المراد في أخبار استثناء المؤونة.

فالنتیجة هي: أنّ أدلة إخراج الخمس مطلقة تشمل الأرباح التي تصرف في المؤونة مع وجود مال مخمّس أو مال لا خمس فیه، لأنّه لم يُحتج إلى صرفها في المؤونة مع وجود مال آخر صالح لصرفه فيها.

فقال المحقق الأردبیلي: ... الظاهر عدم اعتبارها ممّا فيه الخمس، بل يجب الخمس من الكلّ‌ ... لعموم أدلة الخمس و عدم وضوح صحّة دليل المؤونة و ثبوت اعتبار المؤونة على تقدير الاحتياج بالإجماع و نفي الضرر و حمل الأخبار عليه.[11]

قال المحقق القمي في تقریر هذا استدلال: و استدلّ [المحقق الأردبیلي]‌ أيضاً بعموم أدلّة الخمس و عدم وضوح صحة دليل المؤونة و أنّ‌ الإجماع و نفي الضرر إنّما يُثبتان ما لو احتاج في المئونة إلى إنفاق الأرباح.[12]

و قال المحقق الآملي في تقریر الاستدلال: و استدل المحقق الأردبيلي ... بعموم أدلة الخمس و المناقشة في أدلة استثناء المؤونة بعدم وضوح صحتها، لكونها من ضعاف الأخبار و إنّما استثنى المؤونة فيما استثنى بالإجماع و قاعدة نفي الضرر و هما يُثبتان الاستثناء فيما لو احتاج في المؤونة إلى إنفاق الأرباح لعدم الإجماع مع وجود مال آخر يمكن إنفاقه في المؤونة لكون المسألة حينئذ ذات الأقوال الثلاثة: الإنفاق من الأرباح و من ذاك المال، و التوزيع بينهما بالنسبة و عدم الضرر لو لم يَستثن المؤونة من الربح لمكان ذاك المال.[13]

و قال المحقق الخوئي في تقریره: انّ ما دلّ‌ على جواز صرف الربح في المؤونة ضعيف السند، و العمدة الإجماع و دليل نفي الضرر، و القدر المتيقّن صورة الاحتياج، أمّا مع عدم الحاجة لوجود مال آخر فلا إجماع، و مقتضى إطلاق أدلّة الخمس إخراجه من غير استثناء.[14]

المناقشة الأولى: اعتبار سند أخبار استثناء المؤونة

إن الأعلام قالوا بتقدیم أدلة استثناء المؤونة على أدلة وجوب الخمس مع تفاوت في کلامهم، فقال صاحب الجواهر: ... خلافاً لمجمع البرهان فالأول [أي القول بعدم استثناء المؤونة من الربح، للاحتياط الذي لا يجب مراعاته عندنا و إطلاق أدلة الخمس المحكوم عليها بما دل على اعتبار المؤونة ... .[15]

و قال المحقق الهمداني أیضاً بحکومة أدلة الاستثناء علی أدلة الخمس:

انّ‌ إطلاق ما دلّ‌ على استثناء المؤونة حاكم على تلك المطلقات[16] .

و قال المحقق الآملي بالتخصیص: عموم أدلة الخمس مخصَّصٌ بما دل على استثناء المؤونة، و المناقشة في صحة أدلتها مدفوعةٌ بكون بعضها من الموثقات مع انجبار ضعافها بالعمل أيضا.[17]

و قال السید عبدالأعلی السبزواري بالتقیید: تلك الإطلاقات مقيدة بإطلاق أدلة إخراج المُؤَن.[18]

فكما ترى أنّ بعضهم عبّروا بالحکومة و بعض آخر بالتخصیص أو التقیید، فهي عندهم حجّة فهي معتبرة عندهم على وجوه:

الوجه الأول: اعتبار أخبار الاستثناء سنداً

فقد قال المحقق الآملي: المناقشة في صحة أدلتها [أدلة إستثناء المؤونة] مدفوعة بكون بعضها من الموثقات ... .[19]

و قال المحقق الخوئي: ... أمّا المناقشة في السند: فغير واضحة، لأنّ ما دلّ على أنّ الخمس بعد مؤونته و مؤونة عياله كصحيحة ابن مهزيار و غيرها معتبرة لم نر أيّ خلل في سندها لنحتاج إلى دعوى الانجبار بعمل الأصحاب.[20]

و قال صاحب مباني المنهاج: إنّ‌ الحديث الدال على المدّعى [أي ما دل علی أن الخمس بعد المؤونة] لا يكون ضعيفاً لاحظ حديث الاشعري و لاحظ ما رواه ابن مهزيار ... و عليه لا تصل النوبة الى الأخذ بالإجماع أو قاعدة لا ضرر كي يختصّ‌ بصورة الاحتياج.[21]

و قال السید محمد سعید الحکیم: ... إنّ بعض نصوص الاستثناء المذكور معتبر السند، كما يظهر بملاحظتها. [22]

الوجه الثاني: جبر ضعفها سنداً بعمل الأصحاب

قال صاحب الجواهر: و إطلاق أدلة الخمس المحكوم عليها بما دل على اعتبار المؤونة مما عرفت الذي لا يقدح فيه عدم صحة السند -على تقدير تسليمه- بعد انجباره بما سمعت و عدم انحصار الدليل فيه ... .[23]

قال المحقق الحكيم: و ضعف السند - لو تمَّ‌ - منجبر بالعمل، فلا حاجة في الحكم إلى الإجماع و نفي الضرر، كي يمنع إطلاقهما.[24]

و قال السید محمد سعید الحکیم: ... أنها لو لم تكن معتبرة السند مجبورة بعمل الأصحاب، فلا حاجة للتشبث فيه بالإجماع ونفي الضرر، ليقتصر فيهما على المتيقن ... .[25]

الوجه الثالث: تواتر أخبار الاستثناء إجمالاً

قال السید محمود الهاشمي الشاهرودي: ... أن دعوى: قصور الأدلة اللفظية سنداً و كون الإجماع و دليل نفي الضرر و الحرج غير شاملين للمقام، مدفوعة: بتمامية الأدلة اللفظية سنداً، بل تواترها إجمالاً.[26]

المناقشة الثانية: عدم جریان قاعدة نفي الضرر

و هنا بیانان:

قال السید محمد سعید الحکیم: ... و أما قاعدة نفي الضرر فهي لا تنهض باستثناء المؤونة من الربح حتى مع عدم وجود مال آخر، لأن ثبوت الخمس في الربح ليس حكماً ضررياً وإنّما عدم ثبوته زيادة في النفع[27] .

و قال المحقق السبحاني: انّ‌ نفي الضرر من جانب أصحاب الخمس معارض بنفيه عن المكتسب.[28]


[3] سؤال: شخص مزبور، پول خمس داده هم داشته است، آيا آن خرج گل كارى از آن محسوب مى‌شود يا نه‌؟ و آن خانه سابقه قدرى موروثى آن شخص بوده و قدرى را ابتياع نموده است، وجه آن خانه خمس دارد يا نه‌؟ جواب: مؤنه سال (خرج خانه ساختن به قدر حاجت باشد يا ساير اخراجات) اظهر اين است كه از پول خمس داده، وضع مى‌شود و هر گاه اخراجات خانه ساختن از پول خمس داده، تمام شد ديگر در قيمت آن خانه كهنه خمسى نيست، مگر اين كه آن خانه را به پول خمس نداده، خريده باشد. (جامع الشتات في أجوبة السؤالات، القمّي، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص188.، س365. و في سوال آخر: شخصى پول خمس داده داشته و در بين سال، كسب نموده و آن چه نفع كه پيدا كرده است با قدرى از سرمايه خرج خانه و مؤنه سال كرده، آيا اين خرج را از پول خمس كند و خمس نفع را بدهد، يا آن كه چون خرج شده است نفع، خمس ندارد؟ جواب: مجرّد خرج كردن نفع، باعث عدم اعتبار مؤنه از پول خمس داده نمى‌شود بلكه اظهر اين است كه مقدار سرمايه را وضع مى‌كند و اخراجات كه كرده از پول خمس داده، وضع مى‌كند و آن چه از نفع هم صرف ضروريات مؤنه شده، هر گاه پول خمس داده، وفا نمى‌كرد و به اين نفع تمام كرده، آن را نيز وضع مى‌كند و آن چه فاضل آيد از نفع و از مؤنه سال، خمس آن را مى‌دهد. (جامع الشتات في أجوبة السؤالات، القمّي، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص188..، س366.)
[4] اگر كسى بتواند مخارج ساليانه‌اش را از غير منافع كسب و مزارع بگذارند - مانند مالى كه از ارث به او رسيده باشد و امثال آن - بايد مخارج خود را از غير منافع خارج كند. مجمع الرسائل، نجفی، محمد حسن، ج1، ص516.، م1597.علّق هنا الشيخ الأنصارى و السید محمد كاظم الطباطبائى: بنابر احتياط اگر چه حكم اين مسأله محل تأمّل است.
[10] حیث إنّ الشارع لو لم یستثن المؤونة من الربح، یصیر ضرراً علی المکلّف، لکن قاعدة لاضرر تُؤخذ بالقدر المتیقن منها فلابد من الأخذ بها عند الاحتیاج إلی الربح في معاشه، أما مع وجود مال لا خمس فیه فلا ضرر علی المکلف و لا یحتاج إلی الربح في معاشه فلا یستثنی المؤونة من الربح.
[21] الغایة القصوی، ص209.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo