< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/05/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ فروعات الفقهیة؛ الفرع الثاني: حد الشأن

 

منها: شأن الرجل و عزّه و صیانة وجهه و وجه عیاله و ما یناسب معیشته

و هذه الروایة أیضاً تشیر إلی الملاک الأول و هو شأن المکلف

روایة عبد العزیز:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ: إِنَّ لَنَا صَدِيقاً وَ هُوَ رَجُلٌ صَدُوقٌ يَدِينُ اللَّهَ بِمَا نَدِينُ بِهِ.

فَقَالَ: مَنْ هَذَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تُزَكِّيهِ.

فَقَالَ: الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ.

فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْوَلِيدَ بْنَ صَبِيحٍ مَا لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ.

قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَهُ دَارٌ تَسْوَى أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ جَارِيَةٌ وَ لَهُ غُلَامٌ يَسْتَقِي عَلَى الْجَمَلِ كُلَّ يَوْمٍ مَا بَيْنَ الدِّرْهَمَيْنِ إِلَى الْأَرْبَعَةِ سِوَى عَلَفِ الْجَمَلِ وَ لَهُ عِيَالٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ.

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: وَ لَهُ هَذِهِ الْعُرُوضُ.

فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَتَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ وَ هِيَ عِزُّهُ وَ مَسْقَطُ رَأْسِهِ أَوْ يَبِيعَ جَارِيَتَهُ الَّتِي تَقِيهِ الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ وَ تَصُونُ وَجْهَهُ وَ وَجْهَ عِيَالِهِ أَوْ آمُرَهُ أَنْ يَبِيعَ غُلَامَهُ وَ جَمَلَهُ وَ هُوَ مَعِيشَتُهُ وَ قُوتُهُ بَلْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ وَ لَا يَبِيعُ دَارَهُ وَ لَا غُلَامَهُ وَ لَا جَمَلَهُ.[1]

و توثیق إسماعیل و أبیه عبد العزیز مشکلٌ و الروایة مجهول عند کثیر من الأعلام إلا علی مبنی المحقق النائیني و الفقیه الأعظم السید أبي الحسن الإصفهاني و أستاذنا المحقق البهجت من اعتبار روایات الکافي من جهة أنّ روایاته مأخوذ من الکتب الأربعمأة المعوّلة عند الأصحاب.

الملاک الثاني: رعایة المتعارف بین الناس

منها: ما تعارف في عرف کل عصر و ما یتحمّل أهله

روایة محمد بن عیسی:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ أَخْبَرَ عَنْهُ [الإمام الرضا] أَنَّهُ قَالَ‌: إِنَّ أَهْلَ الضَّعْفِ‌ مِنْ‌ مَوَالِيَ‌ يُحِبُّونَ‌ أَنْ أَجْلِسَ عَلَى اللُّبُودِ وَ أُلْبِسَ الْخَشِنَ وَ لَيْسَ يَتَحَمَّلُ الزَّمَانُ ذَلِكَ‌.[2] [3]

الفرع الثالث: مؤونة تحصيل الربح

الفرق بين مؤونة تحصيل الربح و ما يصرف في رأس المال

السؤال (75): تعمير الفندق و الدار اللذين هما رأس المال للتجارة، و تصليحاتهما بالكهرباء و نحوها و تزيينهما لأجل جلب نظر المسافرين مثلا داخل فيما يرجع إلى رأس المال فيجب التخميس أو لا؟ و هكذا جعل الخادم و الحاجب و الكاتب و أمثال ذلك، أو أن الثاني من مؤونة تحصيل الربح بل و كذا الأول؟

جواب المحقق الخوئي
: كلّ ما لا بدل باقيا له في الخارج مشهورا في محيط كسبه كأجور الأشخاص و المكان و نحوهما، و يعد تالفا في سبيل تحصيل الربح لا يعد من رأس المال، و أما ما له بدل مشهور كما في أول السؤال فمحسوب من رأس المال اللازم تخميسه، و اللّه العالم.[4]

و التحقیق في الجواب: إنّ التصلیحات و التزیینات علی أقسام:

الأول: ما یعدّ من المحل، مثل تجصیص المکان و إلصاق ورق الجُدران و صبغها فیلحق بمحلّ الکسب.

الثاني: ما یعدّ من آلات الکسب و هو ما یبقی بعد استعماله، مثل الخزانة و الطاولة و الکرسي المخصوص للمطعم، فیحکم علیه بحکم آلات الکسب.

الثالث: ما یعدّ من آلات الکسب و هو ما لا یبقی بعد استعماله، مثل مواد التعقیم و السفرة الجمیلة و المندیل الورقي الجمیل علی الطاولة و فیحکم علیه بحکم مؤونة تحصیل الربح.

الرابع: ما لا یعدّ جزءاً من المحلّ و لا من آلات الکسب، مثل لوحات الرسم لتعليقها علی الجدران و الآلات الکبیرة المحتویة لمواد التعقیم و الحوض الزجاجي لأسماك الزینة [أکواریوم] فهنا وجوه: [1] إذا اشتراها بعنوان اللوازم المحسّنة و المزیّنة للمحل، بقصد ترغیب الناس فهي ملحقةٌ بآلات الکسب [2] و إذا اشتراها بقصد الإدّخار فهو محکوم بحکم الاقتناء [3] و إذا اشتراها لا بقصد الإدّخار بل بقصد أن یستعملها في المحل للزینة مع قصده الانتفاع من ارتفاع قیمتها أیضاً فیلحق برأس المال.

و الدلیل علی ذلك: إنّه یختلف حکم رأس المال و السرقفلیة و آلات الکسب و مؤونة تحصیل الربح، و التحسینات و التزیینات علی أقسام کلّ منها یلحق بأحد هذه الأمور.

شمول مؤونة تحصيل الربح للعمل المبذول

السؤال (76): عند استثناء مؤونة الربح هل يختص ذلك بخصوص ما صرف من المال أو يعم ما إذا عمل عملا بنفسه، كحفر الأرض لأجل الأشجار و نحو ذلك مما يحتاج لاستئجار عامل بأجرة، فهل يحسب مقدار أجرة هذا العمل فيستثنى أم لا؟

[النظریة الأولی: احتساب عمله من مؤونة تحصیل الربح]

جواب المحقق الخوئي
: نعم كل مصروف لا مقابل له محفوظ في الخارج يحسب من مؤونة حصول الربح، و يستثنى عن لزوم التخميس إذا كان من فوائد أثناء السنة.[5]

[النظریة الثانیة: عدم احتساب عمله من مؤونة تحصیل الربح]

جواب المحقق التبريزي
: أُجرة المثل إذا عمل لنفسه، لا تحسب من مؤونة تحصيل المال، ولا يبعد أن يكون مراده أيضا كذلك، كما هو ظاهر كل مصروف.[6]

و التحقیق في الجواب: أجرة العمل لنفسه لا تعدّ من مؤونة تحصیل الربح، فتعلّق الخمس بکلّ الفائدة و لا یستثنی مقدار أجرة عمله من الفائدة.

و الدلیل علی ذلک: إذا اشتغل لنفسه بعمل، مثل الخیاطة فأجرة عمله تعدّ فائدةً فیجب فیها الخمس و لا یخصم أجرة عمله عن الفائدة و هکذا هنا إذا اشتغل لنفسه فلا یخصم أجرة عمله من الفائدة فلا نستثني ذلک من باب مؤونة تحصیل الربح.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo